نص مخالفة القاضي عون الخصاونة على الحكم المتعلق بمنطقة ايبي السودانية

«الدستور» تنشر نص مخالفة القاضي عون الخصاونة على الحكم المتعلق بمنطقة ايبي السودانية

اعرب رئيس الديوان الملكي السابق ، القاضي عون الخصاونة ، عضو محكمة العدل الدولية واحد القضاة الخمسة في هيئة التحكيم بشأن ملف ايبي السوداني ، عن عدم رضاه عن الحكم المتعلق بمنطقة ايبي السودانية واصفا اياه بأنه اوهن من “بيت العنكبوت” ، معبرا عن اعتراضه الشديد على الحكم.

وفيما يلي نص ملخص مخالفة رئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق القاضي عون الخصاونة عضو محكمة العدل الدولية في لاهاي وأحد اعضاء هيئة تحكيم بشأن ملف ابيي والذي خالف قرار المحكة وانتقده بشدة وكان الوحيد من بين القضاة الخمسة الذي خالف القرار.

قام عضو محكمة التحكيم في قضية “ابيي” السيد عون الخصاونة والذي هو ايضا قاض في محكة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف لرأي الاكثرية يبين فيه الاسباب التي دعته للمخالفة. ويبلغ الرأي حوالي سبعين صفحة باللغة الانجليزية وتجري ترجمته حاليا الى اللغة العربية وفيما يلي اهم ما ورد في ذلك الرأي من النقاط:

– ان قرار الاكثرية غير مقنع مليء بالتناقضات مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على اثباتات على العكس من ذلك تناقضه جملة من الوقائع والاثباتات التي تؤدي الى نتيجة مخالفة ما توصلت اليه الاكثرية.

– ان اهمية هذا التحكيم للسودان وللسلام والتعايش بين ابنائه على اختلاف اعراقهم واديانهم يدفعه الى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل.

– ان خبراء لجنة تحديد حدود منطقة ايبي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو ان يحددوا منطقة مشايخ الدنكا التسعة “نكوك” التي اضيفت الى كردفان في العام 1905 وليس تحديد اين كانت منطقة الدنكا موجودة في ذلك العام وهو سؤال مختلف ، وان الخبراء ان كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم ان يطلبوا توضيحا من الطرفين لا ان يستغلوا ذلك الغموض ليتبنوا مرجعية جديدة.

– ان هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة منها ان للنقوق دنكا حقوقا اساسية ولقبائل المسيريه حقوق ثانوية فقط في منطقة ايبي. وان هذه الفكرة لا اساس لها في القانون ولا في الاعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع وانها ستؤدي الى جعل المسيرية سكانا من الطبقة الثانية في بلادهم.

– ان الخبراء اعطوا مساحات شاسعة من الاراضي التي لم يكن للدنكا فيها وجود لا في عام 1905 ولا حتى في عام 1965 والذي شهد اكبر انتشار لهم نحو الشمال. وهي في الواقع اراضي لقبيلة الحمر المسيرية.

– ان قرار المحكمة هو في الحقيقة مزيج متناقض بين رغبة الاكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة ، ومن جهة اخرى رغبتهم في الوصول الى حل وسط يعطي للسودان بعضا من حقوقه في النفط ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان.

– ان الترسيم الذي قامت به المحكمة هو مبني على تفسير مغالط لاراء الموظف البريطاني هاول 1951 والتي قال فيها ان النقوق دنكا يعيشون تقريب بين خط الطول 29 ولكنه لم يكن كذلك عام ,1905 وحتى وان كان فليس هنالك اي دليل من اقوال هاول وغيره على ان النقوق دنكا وصلوا الى خط العرض ,10 10 شمالا وبالتالي فان اعطاءهم اراضي تعادل مساحة بلجيكا لا يقوم حتى على دليل واحد.

وقد حلل القاضي الخصاونة كل الوثائق والشهادات واثبت ان الدنكا نقوق كانوا حوالي سنة 1905 في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة ام بيرو.
فيما يتعلق بمحكمة التحكيم فانها ايضا قد تجاوزت صلاحيتها ذلك ان تفويضها لم يخولها الابطال الجزئي لتقرير الخبراء فاما ان يتم تبنيه بالكامل او رفض بالكامل ثم المباشرة بان تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على اساس المرافعات.

اما وقد قامت المحكمة بمحاولة ايجاد حل وسط وهو ليس عمل المحاكم اصلا فقد حطمت بنفسها الاساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لتقرير لجنة الخبراء بينما لم تستطع ان تصل الى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين ، وقال الخصاونة ان هؤلاء الفرقاء ليسوا حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان فقط ، وانما ايضا قبائل النقوق دنكا والمسيرية.

وضرب مثلا على ذلك اعادة رسم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة ابيي التي اعتمدتها اللجنة حيث قامت المحكمة باعادة رسمها على اساس ان التنسيب القانون للخبراء لم يكن كافيا. ولكنها اعتمدت خطوات غير مسببة تسبيبا كافيا فقامت بذلك ايضا بتجاوز صلاحياتها.

وقال ان قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانونية اوهى من بيت العنكبوت. وان القرار يفتقر الى الدقة في تحديد الحدود الذي يمكن تقبل به اي دولة وهو صفعة لعلم تحديد الحدود.

وبين ان ما سمي بحقوق الدار ليست جزءا من قانون افريقي وانما هي من المبادئ التي تطورت ايام سلطنة الفوروالفونج وهي من السلطنات الاسلامية وقد استوحي من العالم الاسلامي ولا ينطبق على جنوب السودان. وان منطقة ايبي لم تكن قط دارا للنقوق دنكا بحيث يطلب العرب منهم الاذن بدخولها ورعيها. بل على العكس من ذلك فقد كانوا يدخولنها ودونما يطلب اذن من الدنكا او غيرهم. وهذا واضح وموثق بشهادات المحايدين من المواطنين البريطانيين وغيرهم.

وقال القاضي الخصاونة ان المحكمة تذرعت بان صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما اذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم وبين ان المعايير التي استخدمتها المحكمة للتوصل الى هذه النتجة تشكل تنازلا عن المسؤولية ذلك ان هذه المعايير مأخوذة اساسا من التحكيم التجاري الذي يراعى فيه عادة سرعة التقاضي وليس عدالة الاحكام وان هذه المعايير لا تصلح لتحيكم قد تحدد على اساسه حدود الدولة. كما بين ان اعتبار الخبراء هم الجهة الاصلح لتقدير الوقائع لا يصلح في هذا التحكيم نظرا لما اثير حول عدم حيادية الخبراء والذي لا يؤهلهم لكي يكنوا الطرف الافضل لتقدير الوقائع.

واختتم بالقول ان المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في احلال السلام وذلك ان الحل الوسط الذي توصلت اليه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية وقد يؤدي اذا ما حددت الحدود واصبحت فيما بعد حدودا دولية اذا ما انفصل السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ اكثر من قرنين من الزمان.

لاهاي – الدستور – ماهر ابو طير
Date : 23-07-2009

الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *