رد الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال على مقترح الألية الأفريقية رفيعة المستوى بتاريخ 18 فبراير 2014

مسودة إتفاق إطاري
بين
الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال
ديباجة
بالإشارة إلى القرارات الصادرة من الإتحاد الأفريقي (AU) وقرار مجلس الأمن رقم (2046) الذي ينص على أن طرفي الصراع حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال، يجب عليهم معالجة المسألة الإنسانية في المنطقتين ومن ثم التوصل إلى تسوية سياسية على أساس إتفاق أديس أبابا الإطاري الذي وقعه الطرفان في 28 يونيو 2011. فإن الطرفان يجددان إعترافهما وإعادة تأكيد إلتزامهما بحل الأزمة الإنسانية في المنطقتين على الفور وتنفيذهما الكامل للإتفاق الإطاري الموقع بينهما في 28 يونيو 2011، وفقاً لخارطة الطريق أدناه:
تكوين ثلاث لجان:
1-     لجنة الترتيبات الإنسانية.
2-     لجنة الترتيبات السياسية.
3-     لجنة الترتيبات الأمنية.
•       أولاً: لجنة الترتيبات الإنسانية:
تماشياً مع روح وقرار مجلس الأمن رقم 2046 والداعي لطرفي الصراع الى معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقتين، وبالإضافة الى القرارات الصادرة من الإتحاد الأفريقي الداعية الى تنفيذ عملية عون إنساني من شأنها الإستجابة بفعالية للأزمة الإنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، مستندة علي أسس القانون الدولي الإنساني. فقد إقترحت الحركة الشعبية /شمال منذ بدء الأزمة الإنسانية جلوس طرفي الصراع سوياً بغرض الوصول الي وقف العدائيات للأسباب الإنسانية لمعالجة أزمة المدنيين المتضررين من الحرب. بينما فضلت الحكومة السودانية توقيع كل طرف على مذكرة تفاهم منفصلة وعلى حدا لمعالجة الأزمة الإنسانية. بالفعل، وقعت الحركة الشعبية/شمال على وثيقتين ثنائيتين في 18 فبراير 2012 وفي 4 أغسطس 2012، فشلت كلا الوثيقتين في معالجة الأزمة الإنسانية الجارية في المنطقتين.
الآن، لاحت فرصة جديدة عبر عنها طرفي الصراع بإستعدادهم ورغبتهم للعمل على وقف العدائيات للأغراض الإنسانية. وعليه، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال تقترح المبادئ التالية بغرض تنظيم عمليات الحماية وتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين المتضررين من الحرب في المنطقتين، وهي المبادئ التي تسعي ضمن إجراءات أخرى للوصول الي وقف للأعمال العدائية ذو مصداقية للأغراض الانسانية:
1.      السكان المدنيين المتضررين من الحرب لهم الحق في تلقي المساعدة الإنسانية .
2.      السماح بفتح الممرات الإنسانية على الفور، عن طريق البر والجو، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال الوسائل الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة والتي تستجيب لحاجة المدنيين المتضررين،
3.      الإتفاق الغير مشروط على فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية،
4.      يجب أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، دون أي قيود أو شروط مسبقة.
5.      إنشاء آلية لحماية المدنيين تعمل على إيقاف جميع أشكال الأعمال العدائية التي تهدد الحياة وسبل العيش وحركة المدنيين المحتاجين للغوث،
6.      تشكيل آلية إقليمية و/أو دولية تضم المؤسسات ذات الصلة وذلك بغرض مراقبة عمليتيّ وقف الأعمال العدائية بين الطرفين وعملية إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين،
7.      تطوير وتطبيق الإتفاق بشأن الأزمة الإنسانية في المنطقتين لمعالجة الأزمات الإنسانية في إقاليم دارفور وشمال كردفان، والأجزاء الأخرى من السودان ذات الأزمات المشابهة، وذلك بغرض وضع حد للحروب وأثارها في كافة أقاليم السودان، مع الأخذ في الإعتبار خصوصيات كل منطقة،
8.      تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة من أي طرف إلى العدالة،
9.      تشمل عمليات إيقاف العدائيات بين الطرفين الحدود الحالية لولايتيّ النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان في يونيو 2011، بما فيها منطقتيّ جبل الدائر والحجيرات،
10.  تكون عملية وقف الأعمال العدائية بين طرفيّ الصراع محددة الأجل زمنياً وقابلة للتجديد، بموافقة الطرفين.
11.  للمدنيين المتضريين من الحرب، والمستفيدين من المساعدات الإنسانية كامل الحق في الحماية،
12.   للمدنيين المتضررين من الحرب كامل الحق في الوصول والحصول على المساعدات الإنسانية المقدمة اليهم(ن)،
13.  يجب على العمل الإنساني المستهدف المدنيين المحتاجين إحترام وتعزيز كرامة الإنسان المستهدف،
14.  للمدنيين المتضريين من الحرب، والمستفيدين من المساعدات الإنسانية كامل الحق في الحماية من الترحيل القسري من أمكان تواجدهم القانونية والمعترف بها أو من محل إقامتهم(ن) الحالية،
15.  يتفق أطراف النزاع على أن الأمم المتحدة لديها الحق، وبما لديها من سياسات وتقاليد ذات شفافية في عمليات الرصد والتقييم، في القيام بعمليات التحقق من وصول كل المساعدة الإنسانية إلى المستهدفين من المدنيين المحتاجين،
16.  يتفق الطرفين على إنشاء آلية للرصد والتحقق، تتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها، من أجل ضمان وصول جميع المساعدات الإنسانية وبصورة مباشرة إلى المدنيين المتضررين.
•       ثانياً: لجنة الترتيبات السياسية:
بلإشارة إلى المواد الواردة في الإتفاق الإطاري، 28 يونيو 2011، خاصة الجزء الأول، المواد والمبادئ الأولي والثانية والفقرات من (أ) إلى (ط) والفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د)، ومع الأخذ بالاعتبار لجميع المواد أعلاه مجتمعة، فإن الطرفان يتفقان على المبادئ التالية:
1-     يتعين على الحكومة السودانية إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير لسودان/ شمال فوراً، والإعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من إتفاق  28 يونيو 2011 الإطاري،وتقراء : ” يؤكد الطرفان بحق الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال على الإستمرار كحزب قانوني في السودان”.
2-     يتم دعوة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيقاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية  تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة .
3-     يعقد إجتماعاً تمهيدياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وذلك بغرض الإتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة.
4-     يتطلب إنطلاقة العملية الدستورية الوطنية وقفاً للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية.
5-     يعقد المؤتمر القومي الدستوري، بمساعدة الهيئات الإقليمية والدولية أعلاه، وبمشاركة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، بحضور ومشاركة مراقبين دوليين، ويستهدف الإجابة على السؤال التاريخي الذي فشلت كافة القوى السودانية من مخاطبته منذ الاستقلال، وهو: كيف يحكم السودان؟ قبل الإنتقال للإجابة على سؤال من يحكم؟.
6-     معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين  لاسيما قضايا المواطنة بلا تمييز – الحكم – الحدود – الارض – قسمة الموارد والثروة والمشاركة فى السلطة المركزية – اللغات – التنوع الثقافى والدينى – الهوية  والقضايا التى ولدتها الحرب كظاهرة اللجوء والنزوح الداخلى والإستفادة من هذا النموذج فى معالجة قضايا بقية المناطق المتضررة من الحروب في السودان.
7-     تخصيص تعويضات فردية وجماعية لكل من تضرر بسبب الحرب أوتم الإعتداء على ممتلكاته.
8-     تحديد الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة والسماح لكل أطراف العملية الدستورية من القوى السودانية من المشاركة بحرية وفى ظل مناخ ديمقراطي ضمن العملية الدستورية الشاملة .
9-     كجزء من إجراءات بناء الثقة، يجب إلغاء جميع القوانين التي تقيد وتنتهك الحريات الأساسية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب، بالإضافة الى الإلتزام بوثيقة الحقوق الواردة في الدستور القومي الإنتقالي لعام 2005م.
10- تشكيل حكومة إنتقالية بمشاركة كافة اطراف العملية الدستورية، وتقوم ضمن مهامها الإنتقالية الأخرى بتنظيم وعقد المؤتمر الدستورى.
11- الإتفاق على لجان للحقيقة والمصالحة ضمن مهام المرحلة الإنتقالية.
12- يتفق الطرفان على فترة (عامين) بغرض إنجاز الترتيبات الإنتقالية وذلك وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان، ويستهل بمخاطبة ومعالجة الأوضاع الإنسانية فى السودان وينتهي بعقد عملية إنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وبمراقبة من البعثات الدولية.
13- الإلتزم بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم وإتهامات إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بغرض محاسبة ومساءلة مرتكبيها من أي طرف.

•       ثالثاً : لجنة الترتيبات الأمنية:
14- بالإشارة إلى المواد الواردة في الإتفاق الإطاري 28 يونيو 2011 بين طرفيّ الصراع، وإستناداً على ماورد فى الفقرة الثامنة والتاسعة (أ) إلى (و) والفقرة العاشرة – الحادية عشر – والثانية عشر – والثالثة عشر من الأتفاق، ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأحكام الواردة أعلاه، يتفق الطرفان على التوصل لترتيبات إنتقالية وكذلك ترتيبات أمنية دائمة. 
عند التوقيع على مشروع الإتفاق الإطاري هذا من قبل الطرفين، تبدأ اللجان بالقيام بمهامها على الفور.

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *