براءة 1/دينق دود2دينق لوال لوال3/صالح سيد بابو4/يوسف أبراهيم محمد5/خميس عبد الله

24/11/2013  
بيان صحفي
 محاكمة/ دينق دود وأخرين
       بلاغ بالنمرة 8670/2013
المواد 182/174 ق ج 1991
الموضوع : براءة موكلينا

أصدر القاضي محمد عثمان عبد الماجد قاضي جنايات محكمة الكلاكلة قرارا في الدعوي الجنائية بالنمرة 8670/2013 والمرفوعة في مواجهة موكلينا 1/دينق دود 2/دينق لوال لوال 3/صالح سيد بابو4/يوسف أبراهيم محمد 5/تونق خميس عبد الله وقضي القرار بتبرئة موكلينا من التهم المنسوبة اليهم وإخلاء سبيلهم وكان موكلينا قد تم القبض عليهم في يوم 29/9/29 بلاغ بالنمرة والمواد المذكورة أعلاة علي خلفية إتهامهم بالضلوع والمشاركة في الوقائع التي صحبت الإحتجاجات الشعبية العارمة التي إندلعت في يوم 24/9/2013 وما بعده.                               
أولا: تم تحريك الإجراءات الجنائية بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه في مواجهة موكلينا بناءا علي توجيهات لجنة تحقيق تكونت عقب أربعة أيام من حدوث الوقائع المدعاة والمتعلقة بمسيرات أحداث 24/سبتمبر 2013كما تم تحريض الشاكي ضد موكلينا والذي بدوره أفاد بأنه لم يتهم أحدا منهم,.
 
ثانيا: في الإجراءات:
 خالفت النيابة العامة أحكام قانون الطفل لسنة 2010 وقد نص القانون المذكور علي فصل محاكمة الطفل وعدم جواز إحضاره أمام المحكمة الجنائية وإذ تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم المادة 65/8 من قانون الطفل 2010 (إذ إشترك في الفعل الواحد اطفال وبالغون يتعين فصل محاكمتهم ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكمة)وتم تقديم الطفل (المتهم الثاني) صالح السيد بابو 16 سنة للمحاكمة بالمخالفة للقانون الطفل 2010 المذكور.
ثالثا: الإنتهاكات:
    1/ مورست علي موكلينا إنتهاكات جسيمةو لم تراع حقوقهم القانونية والتي أوجب القانون أن تراعي وفقا لأحكام المبادئ العامة المنصوص عليها  في المادة 4 ق أ ج 91 وأساسها البراءة المفترضة في المتهم وحقه في مقابله أسرته ومحاميه وما أرستها السوابق القضائية فقد تم ضرب وتعذيب موكلينا وحرموا من حقهم في مقابلة محاميهم قبيل إحالتهم الي المحكمة وكان الضرب والتعذيب البدني والمعنوي قد تواصل حسب إفادة موكلينا للمحكمة منذ تاريخ القبض عليهم وفي مرحلة التحري وطلب منهم الإعتراف بالوقائع المدعاة مما أخل بحقهم في المحاكمة العادلة.راجع السابقة القضائية
حكومة السودان ضد ديكران ك هيجوني مجلة الأحكام القضائية 1969ص 208
 (سوف لا يكون لإتصال المحامي بموكله أي فائدة بعد أن ينتزع الإعتراف من المتهم المقبوض عليه).
    2/أهدرت الإجراءات التي أخضع لها موكلينا حقوقهم الدستورية المكفولة بموجب أحكام وثيقة الحقوق الدستورية المواد 27 الي 48 والتي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان 2005 الساري المفعول وحقوق موكلينا المهدرة الحق في الكرامة الشخصية والحرية الشخصية وحق الطفل والحرمة من التعذيب والحق في المحاكمة العادلة والخصوصية.
   رابعا: فشل الإتهام في تقديم أي بينة ضد أي من موكلينا وصدر قراربراءتهم المستحقة بعد أن قضوا مدة شهرين في السجن تمت خلالها إدانتهم خارج ولاية القضاء وسط مجتمعهم المحلي ونسب اليهم تهم أشانت سمعتهم كما وتعرضوا للتعذيب البدني والمعنوي .
ختاما: الإجراءات التي بوشرت ضد موكلينا دوافعه الكيد والغرض السياسي الرخيص والإرعاب وسنتولي عن موكلينا إتخاذ الإجراءات اللأزمة والمناسبة في مواجهة الجهات المعنية والتي أساءت إستخدام القانون وأهدرت حقوق موكلينا الدستورية والقانونية.

الصادق علي حسن-عازة محمد أحمد
جبريل حامد حسابو-نفيسة النور حجر
محامون متضامنون
24/11/2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *