محكمة حقوق الانسان

SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N)
  مكتب الرئيس

قرار رقم (6 ) لسنة 2013م   
عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدار القرار الاتي نصة:
1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.    
2_ انشاء: ينشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب  في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. 
3_  اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالاتي :
أ_ الفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.      
ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات  اللأزمة.
ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.    
د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل  مؤسسات الحركة أو         .  منظمات المجتمع المدني و تقديم النصح او الفتوي بشأنها     
هـ_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .     
و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.   
ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية و  الاقليمة لحقوق الانسان.    
4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني  او اي جهة اخري و التحقيق فيها و اتخاذ التدابير اللازمة .    
ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة و الشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص                  لمساعدتها في اداء مهامها.
د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من              قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات                 علاقة بحقوق الإنسان.
هـ_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن       المتضررين  و تتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة و الوجدان السليم.
  ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
    أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
   ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان  لسنة2003م و الاتفاقيات و المواثيق و القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذة المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
               

  صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م           
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *