ميثاق الشرف الصحفي: وثيقة رؤساء التحرير

ميثاق الشرف الصحفي
(وثيقة رؤساء التحرير)
استرشاداً بموجهات الدستور الانتقالي التي نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه، وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللا مركزي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة (المادة 4 أ)؛ وأنّ التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة (المادة 4ج).

واهتداءً بالمادة (23-2-ب) من الدستور الانتقالي التي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة؛ تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية، والمادة (23-2-ج) الداعية لاجتناب الفساد والتخريب. والتزاماً بالمادة 39 من الدستور الانتقالي والتي تقرأ: 39-أ(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية والدعوة للعنف والحرب. وبالمادة (48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية التزامهم الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005م، ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة، وعلى الخصوص المواثيق العربية والإفريقية، وإعلان منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي لاحقاً) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر في عام 2002م والتوجيهات المكملة له… ويؤكدون كامل التزامهم بالحقوق والواجبات المهنية التالية: • احترام حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة. • الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومُثله المرعية أو يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته. • الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان والمعتقدات أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع أو الأشخاص. • الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج على القانون. • الالتزام باحترام خصوصية الأفراد والجماعات وعدم الإساءة إليهم أو القذف في حقهم. • الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. • الالتزام بالتحري بدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحاً أو ممكناً طبقاً للأصول المهنية السلمية التي تراعي حسن النية. • الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، ألا يلجأ الصحفي لابتزاز الآخرين بأي شكل من الأشكال. • كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب. • لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية. • لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولون عن النشر بالفصل بين المواد التحريرية والإعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دولياً للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية. • يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. • يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ويلتزم الصحفي بعدم اللجوء في عرض أخبار الجريمة بما يشجع عليها، وعدم نشر أسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث. • احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره. • الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو مخالفة الضمير المهني. • يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعاً عن مصالحهم المهنية المشروعة وعمّا تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه. • لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. • لا يجوز تهديد الصحفي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص. • للصحفي الحق في الحصول على المعومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عمّا يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات وأخبار، وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانوناً. • لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من
الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة. • لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون، والإعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدواناً على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. • ضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.


المصدر: أجراس الحرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *