حقوق اللاجئين وواجباتهم المفقودة فى مصر

حقوق اللاجئين وواجباتهم المفقودة فى مصر
 الدومة ادريس حنظل

لكل فرد الحق فى ان يلتمس اللجؤ ويتمتع فى بلدان أكثر أمانا وسلاما،هربا من الاضطهاد من نظام حكوماتهم الظالمة ،فى المادة(14) من الاعلان العالم لحقوق الانسان. ويحظر على الدولة المتعاقدة طرد اورد اللاجئ بأية صورة الى الاقليم حيث حياته منتهكة بسبب عرقه اودينه اوجنسيته اوانتمائه الى فئة اجتماعية معينة أوبسبب أرائه السياسية كما تضمنته المادة33 (أ) من الاتفاقية الخاصة لوضع اللاجئين لعام1951م.
لايجوز أخضاع أى شخص بواسطة دولة عضو لاجراءات مثل الرفد عند الحدود أو الاعادةأو الطرد،الامر الذى سوف يطره الى العودة أوالبقاء فى أقليم تكون حياته أوسلامته البدنية أوحريته مهددة للاسباب الواردة فى المادة(1).
المادة(2)من اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بالنواحى المحددة لمشكلات اللاجئين فى أفريقيا.
تمتنع الدولة المتعاقدة عن فرض جذاءات بسبب الدخول أوالوجود غير شرعى على اللاجئين القادمين مباشرا من أقاليمهم كانت فيه حياتهم أوحرياتهم مهددة بالمنى فى المادة الاولى ،والذين دخلوا أووجدوا على عراضيها دون أذن شرط ان يتقدموا دون ابطاء من السلطات مبدئين اسبابا وجيهة تبرر دخولهم أووجودهم غير شرعى.
المادة31 (أ) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين فى عام1951م ان حق اللجؤ السياسى سوف تضمنه الدولة لاى أجنبى يتعرض للاضطهاد بسبب الدفاع عن مصالح الشعب أوحقوق الانسان أو السلام أو العدالة. ويحظر تسليم اللاجئين السيايين الى بلادهم المنتهكة للحقوق الانسانية.
المادة53 من دستور1971م لجمهورية مصر العربية،المعدل باستفتاء عام1980م.
ووفقا للتعريف القانوني الوارد فى المادة(6ب) من لائحة المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين والمادة1 أ(2) من اتفاقية1951م الخاصة بوضع اللاجئين فى معدل برتكول1967م يتعين على الشخص الوفاء بالقوعد الثلاث التالية من أجل اعتراف به كلاجئ:ـ
أـ ان يكون خارج بلد المنشأ الاصل الخاص به.
ب ـ أن يكون قد قادر بلد المنشأ الاصل الخاصة به وبقي خارجه بسبب خوف له مايبرره من التعرض للاضطهاد.
ج ـ أن يكون خوفه المبرر من الاضطهاد بسبب معتقد الدينى أو الجنسية أوالراى السياسى أو إنتماء الى فئة إجتماعية  معينة أوانتماء  العرقي.
وفى اطار اتفاقية الوحدة الافريقية يكون للاجئ ايضا كل شخص يجد نفسه سبب عدوان خارجى أواحتلال أوهيمنة أجنبية أوأحداث أخرى تحدث خلاقل بصورة خطيرة فى النظام العام سواء فى أجزاء من بلد المنشأ الاصلى أوالجنسية أوفيه باسره،مضطرا الى مغادرة مكان إقامته المعتاد التماسا للاجؤ فى مكان اخر بلد المنشأ الاصلى أو الجنسية.
وهى المادة1(2) من إتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام1969م التى تحكم جوانب محددة فى مشكلات اللاجئين فى إفريقيا.
ومن حقوق اللاجئين ان يتمتعوا بحماية القانون الدولى كاملا بدون نقص الى فى حالات الحفاظ على الامن القومى أوالنظام العام. وفى الحقوق ايضا عدم التميز ضد اللاجئين على أساس العنصر أو الدين أوالبلد المنشأ الاصلى، ولهم الحق فى التمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الوصول الى محاكم والحق فى التحاق بوظيفة لكسب الاجر، والحق فى حرية الحركة والتنقل والتملك والاقامة فى بلد اللجؤ.ويضا من حق اللاجئ ان يتم تسجيلهم فى نفس اليوم الذين حضروا الى مكتب المفوضية وان يقدم لهم المعونة المالية والمعونة الطبية، ومن حق ضحايا التعذيب يجراء لهم فحوصات طبية مجانا وإسراع وضعهم  كلاجئين، وايضا من حق اللاجئ تحديد وضعه كلاجئ فترة تصل الى ستة (6)أشهر من تاريخ تسجيله،وسوف يراعى المفوضية مبدأ أعطاء الأولوية فى المقابلة لطالبى اللجؤ الحالات الخاصة مثل المرضى والمعاقين والاحداث أومن يصطحبون معهم أطفالا صغارا، ومن حق اللاجئين الذين يعانون وضعا مستضعفا للغاية سوف تقرر لهم مقابلات فى أقرب وقت ممكن لتحديد وضعهم كلاجئين،وهم الذين يندرجون فى الفئات التالية،وفى موعد يتراوح يوم بين يوم واحد وثمانية أسابيع من تاريخ التسجيل مع المفوضية حسب ظروف كل منهم.
1 ـ ضحايا التغذيب من ذوى الاحتياجات الطبية المستمرة.
2 ـ الاطفال المنفصلون من ذويهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
3 ـ مقدموا الطلبات من كبار السن وبلا إعالة.
4 ـ نساء عازبات يعلن اسرهن فى أوضاع مستضعفة للغاية.
5 ـ معوقون أشخاص يواجهون مخاطر طبية.ومن حق اللاجئين المقدمين الطلبات الذين تقرر التعجيل بعقد المقابلات معهم لتحديد وضعهم كلاجئين سوف يتلقون النتيجة فى غضون أسبوع من إجراءت المقابلة معهم،واذا كان تم الاعتراف كلاجئ من جانب المفوضية ومازالت الظروف الخاصة التى ادت لعرضك بشكل سريع قائمة فسيتم تحديد موعدلاستخراج الوثائق لك فى غضون اسبوع من تسليمك النتيجة.وتصدر النتيجة عادة بعد أسبوعين(14)يوم من المقابلة.
ومن معايير التوطين فى البلد الثالث هى :ـ
1 ـ مشكلات الحماية القانونية والبدنية الخطيرة فى مصر والتى لا يمكن حلها محليا.
2 ـ الاستعاف ومثال ذلك النساء اللاجئات سواء كن وحدهن أو مع أطفال صغار .،واللاجئون من ضحايا التعذيب والاطفال اللاجئون غير المصحوبين بأبائهم التقليديين القانونيين عليهم من كبار.،والمسنون اللاجئون المحرومون من دعم الاسرة أو المجتمع واللاجئون الذين يعانون مشكلات طبية خطيرة لايمكن علاجها محليا.
3 ـ وجود أقارب  حميمين للاسرة ممن يقيمون بصفة قانونية فى بلدان إعادة التوطين.
4 ـ عدم القدرة على تحقيق إندماج محليا.واخيرا وليس اخيرا نسأل من الذى إنتهك حقوق اللاجئين بمصر من كل الدول وبالاخص الدارفوريين من الدولة السودانية؟؟؟ هل الحكومة السودانية أم الحكومة المصرية أم المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين ؟؟؟

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *