حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (4) هارون سليمان [email protected]
مهددات العودة واستجابة القانون الدولي :
يقرر اللاجئ أو النازح العودة إلى وطنه في العادة لأن التهديدات أو الخطر الذي دفعه إلى مغادرة محل إقامته المعتاد قد تلاشى بدرجة كبيرة أو أن الخطر في معسكرات اللجوء أو النزوح قد غدا أكبر من خطر العودة إلى الوطن أو المناطق الأصلية وقد يشجع على العودة في كثير من الأحيان انتهاء الحرب الأهلية أو استبدال حكومة قمعية سابقة أو توفر الحماية الدولية الكافية التي تحول دون وقوع انتهاكات مرة أخرى ولكن عند عودة اللاجئين والنازحين قبل زوال أسباب لجوئهم ونزوحهم قد يتعرضون لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان الأخرى وقد توجد أسباب مختلفة وراء كل انتهاك أو كل نمط من الانتهاكات.
قد يتعرض الكثير من الأشخاص ممن ليسوا لاجئين أو نازحين ضحايا لنفس الانتهاكات ولكن هاتان الفئتان تتعرضان بصفة خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان نظرا لتشردهما من المجتمع أو لأنهما معروفتان بوضوح أو لأنهما تنتميان إلى مجموعة عرقية أو إثنية من السكان ومن هنا تأتي ضرورة تعريف الحالة المستمرة في بلد أو منطقة العودة لأهميته من ناحية القانون الدولي وذلك لحماية العائدين من التهديدات وقيام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومنظمات حقوق الإنسان بعملية حماية حقوق اللاجئين والنازحين وإزالة العقبات التي تعترض عملية العودة كإكراه مجموعة عرقية على مجموعة أخرى على الرحيل على أساس خلفية التوتر السابق والنزاعات حول ملكية الأراضي والتي تقوم على أساس التفسيرات المختلفة لتاريخ أسيئ تسجيله وشعور مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان الذين أكرهوا الناس على الفرار من منازلهم بأن لهم مبرراتهم في ارتكاب تلك الانتهاكات إلى جانب مطالبة اللاجئين والنازحين إلى استجابة المجتمع الدولي لمطالبهم الخاصة بتحقيق معايير العدالة الانتقالية ومحاكمة المجرمين في الأفعال التي ارتكبت في الماضي فضلا عن تعرض العائدين لمجموعة من الانتهاكات من الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش وغيرها من الأجهزة النظامية والمليشيات التابعة للسلطة والتي كانت طرفا في النزاع وسببا في تشريد العائدين .
يمكن تصنيف التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والنازحون عند عودتهم إلى مناطقهم الأصلية إلى عدة فئات منها :ـ
1. التمييز :
هناك مشكلة كبيرة تواجه اللاجئون والنازحون عقب عودتهم إلى بلد أو منطقة المنشأ، وهي التمييز من السلطات الوطنية أو المحلية رغم مطالب كثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية الدول الأطراف باحترام وكفالة الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيات بدون تمييز. وتنص المادة 26 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثلا على المساواة في المعاملة وتنظم ممارسة جميع الحقوق، سواء أكانت تتمتع أو لا تتمتع بالحماية بموجب العهد، التي تمنحها الدولة الطرف بموجب القانون للأفراد داخل إقليمها أو تحت ولايتها. ويُحظَر التمييز لأي سبب “كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
كما يحظُر القانون الإنساني التمييز في حالات النزاع المسلح. ومثال ذلك أن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تنص على أنه في حالة النزاع المسلح الذي له طابع دولي “الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.” وهناك أحكام مماثلة تحظر التمييز في سياق النزاع المسلح ذي الطابع الدولي أنظر( المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على سبيل المثال).
رغم إلزام اتفاقيات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية وتأكيد القانون الدولي الإنساني على مبدأ المساواة وعدم التمييز في تسيير الشؤون العامة في كافة المستويات والاستفادة المتكافئة من الخدمات العامة إلا أن المساواة أمام القانون وتوفير الحماية القانونية المتساوية وعدم التمييز يمثل عقبة أمام مجموعات كبيرة في مجتمعاتهم بحيث يعامل البعض كأجانب أو كأعداء ويواجهون بالكثير من العدائيات والعقبات على أسس عرقية و دينية و جغرافية و اللون والجنس واللغة و الرأي السياسي والأصل الوطني والاجتماعي والميلاد والعنصر .
ولتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز لا بد من تطوير المؤسسات الوطنية والدولية ليتمتع كل واحد بحق الاستفادة من منابر القضاء وحماية الشرطة وتوفير الخدمات العامة بالتساوي وحق الجميع في اتخاذ القرارات العامة والاختيار السياسي وتقرير مستقبلهم بأنفسهم والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى القطر وعدم ممارسة التمييز ضد المرأة والطفل وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع.
2. الحياة والأمن الشخصي
قد يتعرض اللاجئين والنازحين عند العودة لخطر أعمال العنف وقد يشمل العنف مثلا أعمال القتل والاغتصاب والاعتقال والتعذيب والضرب أو الاختفاء القسري. وقد تقوم السلطات المحلية أو المليشيات القبلية المساندة للحكومة بارتكاب هذه الأعمال. وقد تُرتكب في حالات النزاع المسلح على يد واحدة أو أكثر من القوات المشتركة في النزاع ويمكن تلخيص مهددات الحياة والأمن الشخصي في :ـ
أ) التهديدات للحياة
في حالات التوترات والاضطرابات أو الكوارث، مثلما هو الحال في جميع الحالات الأخرى، يحتل الحق في الحياة أهمية أساسية للعائدين. وتؤكد هذا الحق المادة 6(1) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.”
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تنص أيضا على توفير حماية معينة لحق العائدين في الحياة طالما أنهم، باعتبارهم أفرادا في جماعة (وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية ) يتعرضون لأعمال القتل والأذى الجسدي أو الروحي الخطير أو الخضوع عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، أو التدابير التي تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل الأطفال عنوة من الجماعة إلى جماعة أخرى.
وفي حالات النزاع المسلح، تتمتع حياة العائدين وأمنهم الشخصي بالحماية التي تنص عليها المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 طالما كان العائدون غير مشاركين في النزاع. وتنص المادة3 المشتركة على (أن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز… كما حددت هذه المادة عدد من الأعمال المحظورة، وهي الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والإعدام بإجراءات موجزة.
ويتمتع العائدون طالما أنهم مدنيون، بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولات الإضافية. ولا يجوز اتخاذ المدنيين، ومنهم العائدين هدفا لهجوم. ومع ذلك، يُلاحظ أن العائدين قد لا يستفيدون من هذه الحماية في حالات كثيرة.
وفي حالات النزاع المسلح الدولي، يندرج اللاجئون والمشردون داخليا الموجودون في مناطق تخضع لسيطرة إحدى قوات المعارضة المسلحة لفئة الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية وتنطبق عليهم المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر قيام أطراف النزاع بما يلي:
جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.
وفي الحالات التي لا يعرّف فيها العائدون والمشردون داخليا بأنهم محميون، فينبغي أن يتمتعوا، برغم ذلك، من الحماية الدنيا المكفولة بموجب المادة 75 من البروتوكول الأول الذي يحظر ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية ويشمل بوجه خاص القتل. وتتصدى المادة 51 من البروتوكول الأول لهذا الخطر: ” وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.”ويشمل هذا الحظر على سبيل المثال الأعمال أو التهديدات من جانب الجماعات المسلحة بغرض الحيلولة دون مغادرة المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات المسلحة أو إعاقة هذه الجماعات لعملية عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وتنص المادة 51 على حظر الهجمات العشوائية وتصفها بأنها ” تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها والتي شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين دون تمييز.”
ب) حالات الاختفاء القسري
ويمكن للعائدين من اللاجئين والنازحين أن يتعرضوا بصفة خاصة لخطر الاختفاء القسري. وقد لا يتم تسجيل وجود شخص عائد من معسكرات اللجوء أو النزوح في منطقة محددة في أي وثائق وطنية أو محلية. ويُستبعد العائدون في كثير من الأحيان من أي مجتمع محلي ثابت يمكن أن يساعد على كفالة حمايتهم من الاختفاء القسري. ولهذه الأسباب، ولاسيما في الحالة التي يفضي فيها الاختفاء القسري لأحد العائدين إلى وفاة الضحية، يمكن أن يتعذر كثيرا إثبات وقوع اختفاء قسري. كما يتعرض أطفال العائدين للاختفاء القسري من أجل تجنيدهم قوة مسلحة.
والاختفاء القسري، كما تصفه الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هو حالة يتم فيها:
إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على يد مسؤولين أو على يد جماعات منظمة أو أفراد خاصين يعملون لحساب الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو بموافقتها الصريحة أو الضمنية، ويتبع ذلك رفض الكشف عن مصير أو مكان الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج حماية القانون.
والمادة 1 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تصف الاختفاء القسري بأنه “… انتهاك خطير وصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان…” ويستند إعلان الاختفاء إلى القانون العرفي المقبول وقانون السوابق القضائية الخاص بحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإعلان وبرنامج عمل فينا “يؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول، أيا كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إلي الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم.”
ج) المفقودون والمتوفون
قد يتفرق العائدون عن أسرهم أثناء هروبهم من منطقة النزاع أو عند عودة أعداد كبيرة منهم،ولاسيما إذا كانت العودة قسرية أو كان هناك استمرار للنزاع العسكري في مناطق النزوح أو اللجوء. وفي هذه الحالات يكون من المستحيل في كثير من الأحيان أن تبدأ أسرة في البحث عن الشخص المفقود وفي التعامل مع الصدمة الناتجة عن عدم معرفة ما قد حدث.
ويفرض القانون الدولي التزاما معينا على السلطات للبحث عن الأشخاص المفقودين وإبلاغ أقاربهم بمصيرهم. وعندما يقتل العائدون ، تلتزم السلطات بإتاحة إجراء تشريح ملائم للجثث وإجراء التحقيق عن ملابسات الحادث.
وفي حالات النزاع المسلح بين الدول، تطالب اتفاقية جنيف الرابعة الأطراف المشتركين في النزاع بتسهيل خطوات البحث عن المتوفين وحمايتهم من إساءة المعاملة. وينص القسم 3 من الجزء الثاني من البروتوكول الأول على أنه ينبغي إبلاغ الأسر بمصير أقاربهم المفقودين. وتدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة تعقب مركزية تساعد في جمع شمل الأسر خلال فترات النزاع المسلح والاضطرابات الداخلية وتدفق أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.
د) استعمال الألغام الأرضية والأجهزة المشابهة
يتعرض العائدون في كثير من الأحيان لخطر الإصابة أو الوفاة نتيجة للألغام الأرضية. وقد تستخدم أطراف النزاع في كثير من الحالات الألغام على الطرق أو الطرقات التي يتعين علي العائدين أن يسلكوها للعودة إلى المناطق الأصلية. وقد تستخدم الألغام أيضا في القرى والمدن أو في الحقول المزروعة وحول الأسواق والمرافق العامة و الآبار ومصادر المياه الأخرى حتى لا يستفيد السكان من هذه الأماكن. والألغام الأرضية لا تستطيع التمييز بين أهدافها ويمكن أن تظل نشطة لسنوات كثيرة، وهو ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع.
ويرد القانون الدولي الرئيسي الذي يحكم استخدام الألغام الأرضية في بروتوكول الألغام الأرضية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالأسلحة. والهدف الأساسي لبروتوكول الألغام الأرضية هو حماية المدنيين من أخطار الألغام الأرضية. وتطالب ديباجة اتفاقية الأسلحة أن يحترم أطراف أي نزاع أحكام البروتوكول التي تعزز القواعد العرفية الواردة في غير ذلك من صكوك القانون الإنساني ذات الصلة، مثل حظر الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين. وقد بذلت جهود أخرى لمنع الألغام الأرضية يمكن أن تسفر عن حظر كامل على صناعتها أو نقلها أو استخدامها. وحتى إذا تكللت هذه الجهود بالنجاح، فهناك الكثير من الألغام التي زُرعت من قبل والتي تقتل وتصيب المدنيين والعسكريين على حد سواء.
هـ) أعمال العنف الأخرى وسوء المعاملة بما في ذلك التعذيب
إن العائدين، بالإضافة إلى تعرضهم بصفة خاصة لانتهاكات الحق في الحياة وتعرضهم للاختفاء القسري، قد يتعرضون أيضا لخطر أشكال أخرى من العنف.
بصرف النظر عن الحالة التي قد يكون فيها العائدون ، ينبغي لهم الاستفادة دائما من الحماية الدنيا الممنوحة بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”
ويحظى هذا الحظر بقبول عام باعتباره يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي وتنص عليه أيضا المادة 7 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى أن أي عمل من أعمال التعذيب يعد جريمة عالمية وترسي الاتفاقية قواعد تحدد اختصاص والتزامات الدول الأطراف في التعامل مع وقائع التعذيب. وتُحظر أيضا المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة باعتبارها أعمالا أو تجاوزات تنجم عنها معاناة لا تبلغ مستوى القسوة اللازمة للتعذيب أو التي تفتقد عنصر التعمد.
وهناك حماية مماثلة توفرها المادة 4 من البروتوكول الأول والمادة 75 من البروتوكول الثاني والمادتان 27 و 32 من اتفاقية جنيف الرابعة.
في الحلقات القادمة
العودة الطوعية :
1. التهديدات التي يتعرض لها العائدون
أ) الحرية الشخصية
ب) الحقوق الاجتماعية
ت) القيود على التنقل
ث) متطلبات وثائق تحقيق الهوية
ج) جمع شمل الأسرة
ح) اللغة والثقافة
خ) حرية التجمع
د) المشاركة في الشؤون الحكومية والشؤون العامة
ذ) الجماعات الضعيفة ( النساء ، الأطفال ، كبار السن ، ذوي الاحتياجات الخاصة )
2. أنشطة بعد العودة
الخاتمة
هارون سليمان يوسف [email protected]