هيئة محامي دارفور
هيئة دفاع الناشط الحقوقي المدون
تاج الدين عرجة
تسلمت هيئة محامي دارفور هيئة دفاع الناشط الحقوقي تاج الدين عرجة إفادة مكتوبة من المفوضية القومية لحقوق الإنسان مؤرخ في 27/2/2014 بالنمرة م ق ح أ/ش/9/14 أدناه المحتوي بالنص:-
الموضوع :المعتقل/تاج الدين عرجة
بالإشارة إلي الشكوي المقدمة منكم والمتعلقة بإعتقال المذكور أعلاه ومعرفة وضعه.أرجو أن أفيدكم أنه وبعد مخاطبة جهاز الأمن الوطني تمت الإفادة بالآتي:-
1) تم إجراء الفحوصات الطبية للمذكور بتاريخ 24/2/2014 وكانت النتيجة نظيفة.
2) تم السماح لأسرة المعتقل بزيارته,حيث تمت له ثلاث زيارات بتاريخ 19/1/2014 و27/1/2014 بواسطة أسرته وزيارة بتاريخ 3/2/2014 بواسطة إبن خالته ونائب دائرته محمد أحمد مناوي عضو المجلس الوطني.
3) المذكور ما زال رهن الإعتقال لعدم إكتمال التحري معه.4) تتم معاملة المذكور معاملة تليق بكرامته الإنسانية وفقا للقانون والدستور والمعايير الدولية ونهج الدولة الثابت حول محاسبة ومعاقبة أي موظف عام يتجاوز صلاحيته أو يسئ استخدام القانون بما في ذلك أفراد الامن ولايوجد أختلاف في المعاملة.
5) ستتابع لجنة الشكاوي الأمر مع السلطات الامنية لحين الإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة إذا كانت هناك بينة مبدئية تبرر ذلك.
تأسيسا علي ما ورد في الإفادة تري هيئة محامي دارفور هيئة دفاع الناشط الحقوقي المدون تاج الدين عرجة الآتي:-
1) الإفادة المكتوبة مرحلة متقدمة في عمل المفوضية ونهجها فقد سبق لهيئة محامي دارفور أن تقدمت بعدة شكاوي أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان ولم تحصل علي أي إفادة مكتوبة بشان اي منها.
2) في الإفادة أكتفت المفوضية برد المشكو ضدها(جهاز الأمن) وتخلت عن سلطاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور ومنها الآتي:-
المادة 142/3 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي (تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقي الشكاوي حول إنتهاكات الحقوق والحريات) فالنص المذكور أعلاه خول للمفوضية ان تباشر بنفسها حق الرقابة في تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق المواد من 27 إلي 48 من الدستور وكان علي المفوضية أن تتحقق بنفسها عن وضع المقدم بشأنه الشكوي من حيث عدم إلتزام المشكو ضده بأحكام الدستور وإنتهاكه لحقوق المقدم بشأنه الشكوي الدستورية في الحياة والكرامة الإنسانية المادة 28 د ج وحقه في الحرية الشخصية المادة 29 د ج س, والحق في الحرمة من التعذيب المادة 33 د ج س,والحق في حرية التعبير المادة 39 د ج س والحق في المحاكمة العادلة (خاصة الحق في المحاكمة دون إبطاء غير مبرر) المادة 34/123456 , الحق في حرمة الحقوق والحريات المادة 48 د ج س.
المادة 142/4 د ج س نصت علي الآتي(يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان) وتفعيلا لتفويضها ستتقدم هيئة محامي دارفور ,هيئة دفاع الناشط الحقوقي المدون تاج الدين عرجة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بمذكرة إضافية تلتمس فيها من المفوضية عدم الإكتفاء بدور المتابعة والتسليم بإفادة المشكو ضدة فقد تراخي المشكو ضده من خلال إفادته ولايزال حيث لم يجر الفحص الاولي للمقدم بشانه الشكوي فور إعتقاله وكان هذا الفحص في تاريخ الإعتقال ضروريا لبيان الحالة الصحية للمعتقل في وعقب الإعتقال وأن إجراء الفحص بعد إنقضاء عدة شهور من الإعتقال أي في 24/2/2014 كما ورد يضاعف من قلق هيئة محامي دارفور هيئة الدفاع عن المعتقل عرجة عن ظروف المقدم بشأنه الشكوي في الإعتقال.
ستلتمس هيئة محامي دارفور هيئة دفاع المعتقل والناشط الحقوقي المدون تاج الدين عرجة من المفوضية إعمال سلطاتها وصلاحياتها في إلزام المشكوضده (جهاز الامن ) بإطلاق سراح المقدم بشأنه الشكوي فورا أو إحالته للإجراءات القانونية دون إبطاء غير مبرر.
هيئة محامي دارفور
5/مارس/2014