بسم الله الرحمن الرحيم
اقترح اعلان عن قيام السلطة المدنية الشعبية
لقد ثبت عمليا بما لا يدع مجالا للشك بأن المجلس العسكري الانتقالي يرفض رفضا باتا مطلب نقل السلطة السيادية في البلاد الى هيئة قِوَىَ اعلان الحرية و التغيير المُمثِل الشرعي لارادة جماهير الحراك الشعبي مُمَثلة في الأحزاب السياسية المدنية ، الحركات السياسية المسلحة، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمعية و الأطر الوظيفية في جميع ولايات السودان.
لقد تبَنَّتْ قوى اعلان الحرية و التغيير منذ استلام المجلس العسكري الانتقالي مقاليد السلطة بعد سقوط النظام الفاشي الزائل خيار الحوار وسيلة لٳقناع المجلس العسكري الانتقالي بوجوب نقل السلطة السيادية في الدولة الى ممثلي الشعب ، فكان حصاد جهدها المُمَاطلة و المُختالة و أخيرًا الرفض العلني و الاصْرَار على التمسك بالسلطة في غير تفويض مباشر أو غير مباشر صادر عن الشعب ، أو مسوغ ٍ قانوني دستوري يُخوِّله الاستيلاء على السلطة و الاستحواذ عليها غير شرعية قوة القوة .
في ظل هذا التعَنُّتْ، لم يعد أمام قِوَى اعلان الحرية و التغيير سوى أنْ تأتمر بأمر الشعب مصدر السلطات ، الذي لا سلطة لأحد سواه ، تنفيذا لمطلبه المشروع القاضي بنقل السلطة السيادية الى هيئة مدنية ، عليه أطرح عليها (أي هيئة قِوَىَ اعلان الحرية و التغيير) تبني المقترح التالي لمناقشته و التقرير بشأنه :-
أولا- أنْ تناشد فعالياتها في جميع أقاليم البلاد بأنْ تعمل على تنظيم و تعبئة و حشد الجماهير في كافة أصقاع ربوع وطننا العظيم ، ممثلة في الأحزاب السياسية المدنية ، الحركات السياسية المسلحة، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمعية و الأطر الوظيفية في جميع ولايات السودان التي انحازت الى ناصية الثورة ضد رموز سلطة نظام التمْكِين الفاسد ، لتختار باراة حُرَّة ٍ من بين بناتها و أبنائها الشرفاء الثائرين مُمثلين عنها في مؤسسات السلطة القومية المدنية المُنوَّه ٳليها أدناه.
ثانيا- أنْ تضْرُب مَوْعِدَا لكي تهُبَّ فيه جماهير الشعب الثائرة هبَّة رجل ٍ واحد ٍ ، و تتقاطر في موجات بشرية من جميع أقطار الوطن صوب العاصمة الصامدة ، لتقتحم و ترابط في مَقرِّ مجلس الشعب ليؤدي من اختارتهم ممثلين عنها قسم الولاء الدستوري للسودان مُعلنين للعالم اجمع تعَمِيدَ و تدشين السلطة المدنية الشعبية في غير التماس تصريح ٍ أو موافقة أي جهةٍ سلطوية .
ثالثا:- بعد أداء ممثلو الشعب قسم الولاء الدستوري للسودان ، تزحف بعدئذٍ جماهير الحراك الثوري الشعبي على مَقرَّات الوزارات و تعتصم فيها بُغيَة تمكين وزراء السلطة المدنية الشعبية من ممارسة مهامهم الوظيفية العامة خدمة لشعب السودان .
رابعا:- تزحف جماهير الحراك الثوري الشعبي على و تعتصم في دور البث الأثيري المسموعة، و المرئية ، ودور الصحف لكي توظيف و تسخير خدماتها و لتعمل بكامل طاقاتها من أجل ٳسماع صوت الحراك الثوري الجماهيري لأمم و شعوب العالم.
ٳنً أبصار و أسماع شعوب العالم مَشدُودَة ٌ و مُصَوَّبة ٌ و مُصْغِية ٌ لهتاف شعبنا العظيم :” تسقط بس” ، “حرية سلام و عدالة ” و “يا عنصري يا مغرور كل السودان دار فور”.
النصر حليف شعبنا لا محالة، فهذه حتمية تاريخية.
مُقترح حول مُؤسسات سلطة مدنية قومية تسييرية (حكومة مدنية قومية تسييرية)
لادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الراهنة
كتدبير احترازي للحيلولة دون حدوث أيَّة انتكاسات،أو انحرافات عن أهداف و مَقاصد الحِرَاك الثوري الشعبي الكائن، و من أجل تأمين و تعزيز الجهود الرَّامية الى دفع الحراك الثوري الشعبي نحو غاياته المنشودة المتمثلة في شلِّ فعالية ، تحييد و تفكيك مؤسسات دولة التمكين العميقة الفاسدة ، و من ثم اقتلاع النظام الفاسد الزائل من جذوره ، و ٳقامة بديل ديموقراطي ، تقتضي الضرورة ٳيجاد مؤسسات قومية مدنية تسييرية تُوكل ٳليها مَهمَّاتِ تنظيم و تعبئة و حشد و توجيه طاقات الفعاليات الشعبية الثائرة ٳلى حيث ينبغي لها ٲنْ تكون ، لتمسك بزمام المُبادرة لتفويت الفرص على مَنْ يستهدفون الالتفاف على الثورة و تقويضها.
عليه ، من أجل الاطلاع بمهام ٳدارة و حسم المفاوضات المتعلقة بنقل السلطة العامة كاملة من المجلس العسكري الانتقالي ٳلى هيئة قومية مدنية تسييرية لادارة البلاد تتوافق على تكوينها و تحدِّد مَهامها و سلطاتها و اختصاصاتها و أجَلْ تفويضها ، قِوَي الفعاليات الثورية الشعبية المتمثلة في الأحزاب السياسية المدنية (باستثناء حزب المؤتمر الوطني و مَنْ تحالف معه من الأحزاب السياسة المدنية و حزب المؤتمر الشعبي )، الحركات السياسية المسلحة، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمعية و الأطر الوظيفية في جميع ولايات السودان ٳلى حين اختيار سلطة مدنية ذات شرعية دستورية باقتراع سري مباشر يُمارس عبر انتخابات شعبية عامة.
ٳلا أنني أرى من المفيد التعريف بمصطلح سلطة مدنية تسييرية قبل عَرض اقتراحي بشأن تأسيس كيان سلطة مدنية تسييرية.
يمكن تعريف مصطلح “سلطة مدنية قومية تسييرية” (في سياق الحالة السودانية الراهنة) بأنَّه حكومة ذات سلطات عامة مُفرغة في مؤسسات (تشريعية ، تنفيذية و قضائية) مُخوَّلة امتياز احتكار سلطة توظيف القوة العامة في ٳطار القانون ، تديرها هيئة مدنية غير مُنتخبة ، مُفوضة ضمنًا أو صراحة ً، كتابة ً أو شفاهة ً، من قِبل جماهير شعبية منظمة في و منضوية تحت مظلات كيانات مؤسسية فئوية كنقابة المحاميين، الأطباء ، المهندسين ، أساتذة الجامعات ، المُعلِمين ، نقابات العمال ، الروابط الطلابية،الاتحادات النسوية، الهيئات المِهنية ، ومنظمات المجتمع المدني النوْعِيَّة و الأحزاب السياسية المدنية و الحركات السياسية المسلحة و غير ذلك من الأطر التنظيمية الوظيفية المدنية الشعبية . مكفول لها قانونيا صلاحية ممارسة السلطة العامة في البلاد لٳدارة الشئون العامة الى حين استبدالها بسلطة مُنتخبة مُفوَّضٌ ٳليها قانونيًا ٳدارة البلاد. يشتمل المقترح مؤسسات محورية ُتمَارس من خلالها “سلطة مدنية قومية تسييرية” المهام السلطانية المُناط الاطلاع بها.
أولا:- تشكيل مجلس السيادة المدني التسييري ( أو أي مسمى آخر ذا دلالة سيادية مدنية)
(1)- يُشكل مجلس السيادة المدني التسييري، من سبعة عشر عضوا ُتمَثل كل ولاية من ولايات السودان السبع عشرة الكائنة بمُمَثل ٍ واحدٍ ، تنتقيهم و تختارهم بالتراضي قوى الفعاليات المُنوَّه ٳليها أعلاه التي هي جزء أصيل فاعل في جسم الحراك الثوري الجماهيري الراهن ، من بين رموز القضاء الجالس و الواقف و الشخصيات الوطنية المستقلة من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، و المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة للخلق الكريم، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مبرر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، ليكونوا أعضاء في كيان أعلى سلطة سيادية قومية مدنية في البلاد بعد أداء قسم الولاء الدستوري للسودان أمام المجلس القومي المدني التشريعي التسييري .
(1/أ)- يُقِرّ ُ الدستور الانتقالي (باعتبار ما سيكون ) مبدأ التعاقب الدوري على رئاسة مجلس السيادة المدني التسييري و يُحدِّد أجل ولاية الدورة الرئاسية المجلس.
(1/ب)- يُقِرّ ُ الدستور الانتقالي مبدأ القرعة كآلية لاختيار رئيس دورة مجلس السيادة المدني التسييري و اختيار نوابه (يُحدِّد الدستور الانتقالي المذكور عددهم) من بين ممثلي الولايات السبع عشرة .
(1/ج)- يُحَدِّدُ المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) ، مهام ، سلطات ، صلاحيات ، اختصاصات ، مَقرّ ، ميزانية ، الحصانة الدستورية ، و مُخصَّصات أعضائه مجلس السيادة المدني التسييري .
(1/د)- بصفته الدستورية أعلى سلطة سيادية مدنية في البلاد ، يُخوَّل قانونيًا رئيس مجلس السيادة المدني التسييري كافة السلطات و الصلاحيات و الامتيازات المَكفوُلة قانونا لرئيس الجمهورية.
(1/ه)- يُحْظرُ قانونا و يمنع منعا باتا لا استثناء معه ، ٲنْ يَجْمَع مُمثلُ عن ولايةٍ واحدة ٍ بين رئاسة مجلس السيادة المدني التسييري و رئاسة الحكومة القومية المدنية التسييرية (السلطة المدنية التنفيذية) أو أيَّة مؤسسة عامة أو خاصة أثناء توليه رئاسة مجلس السيادة المدني التسييري.
(1/و)- ُتسند بمقتضى أحكام الدستور الانتقالي سلطات و صلاحيات و مسئوليات القائد الأعلى للقوات القومية السودانية المسلحة لرئيس مجلس السيادة المدني التسييري ، ذلك عملا بمبدأ خضوع القوات القومية المسلحة السودانية للسلطة المدنية.
(2)- لمجلس السيادة المدني التسييري سلطة و صلاحية وضع أحكام لائحته الداخلية التي تحدِّد النصاب القانوني لعقد جلساته ، اتخاذ قراراته ، محاسبة أعضائه و غير ذلك من المسائل الاجرائية الادارية الداخلية.
* حول صلاحيات رئيس الجمهورية يُرْجَىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق أحكام المواد التالية:
المادة (10) الى المادة (22) من الملحق الثاني – الدستور المؤقت للسودان لعام 1956.
* المادة : (10) الى المادة (22) ومن المادة (24) الى المادة (28) من دستور جمهورية السودان المؤقت لعام 1964.
* المادة(80) الى المادة (127) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية لعام 1973 .
* المادة (51) الى (67) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغىَ).
ثانيا:- مجلس قومي مدني تشريعي تسييري ( السلطة التشريعية القومية):
1- ٳنَّ الحُجية القانونية لتعليق أو ٳبطال حكم أي نصِِّ قانوني نافذ لا تحقق صيرورتها ٳلا في ظل قانون لاحق ٍ نافذ مساوٍ في مقامه و مماثل في طبيعته (نوعه) أو أعلى درجة ً في سُلم تدرج التشريعات من القانون المُسْتهْدَفُ تعليق أو ٳبطال حكمه. عليه ، عملا بمقتضى منطوق القاعدة الفقهية القانونية الراسخة المُنوَّه ٳليها ، ٳنَّ اتخاذ أي تدبير وفق هذا السياق يستهدف تعليق أو ٳبطال أحكام القوانين المُهِينة لكرامة الذات البشرية ، المُقيِّدة للحريات العامة و المنتهكة لحقوق الانسان و حرياته الأساسية ، تقتضي الضرورة تأسيس مجلس قومي مدني تشريعي (هيئة مدنية قومية تشريعية يتكون من غرفتين :-1/ غرفة مجلس الشيوخ ،2/ غرفة مجلس النواب) يُوَفر بتشريعاته مَظلة تضفي شرعية قانونية على أي تدبير أو ٳجراء تتخذه السلطة القومية المدنية التسييرية بُغية ٳبطال أحكام القوانين التعسفية المُنوَّه ٳليها.
2)- تشكيل المجلس القومي المدني التشريعي التسييري ( السلطة التشريعية القومية)(
( 2/أ)- ارتكازًا ٳلى نتائج آخر تعداد سكاني رسمي تمَّ اعتماده من قبل سلطات نظام التمكين الفاسد الزائل، وعملا بمبدأ التمثيل النسبي لسكان كل ولاية( حجم الكثافة السكانية للولاية محسوبًا على مجمل المجموع الكلي لسكان السودان x100) ُتمَثل كل
بممثل ٍ واحد دون اعتبارٍ الذي هو أحد مُكوِّني المجلس القومي المدني التشريعي التسييري (Senate) ولاية في غرفة مجلس الشيوخ لكثافتها السكانية ،(عليه سيكون مُجمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ 17 عضوا)،بينما تمثل كل ولاية في مجلس النواب
وفقا لكثافتها السكانية ،(عليه سيكون مُجمل عدد أعضاء مجلس النواب هو حاصل ضرب نسبة (House of representatives)
كثافة سكان كل ولاية في عدد الولايات السبع عشرة). يمثل مجموع أعضاء المجلسين مُجتمعين الهيئة الكاملة للمجلس القومي المدني التشريعي التسييري.
يُنتقيَ و يُختارُ مُمثلون عن كل ولاية بتراضي الفعاليات المدنية المُنوَّه ٳليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان السبع عشرة من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجُنح المشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكونوا من بين المهنيين القانونيين من رموز القضاء الجالس و/أو الواقف ، ليكونوا ممثلين لها في المجلس القومي المدني التشريعي التسييري بعد أدائهم قسم الولاء الدستوري للسودان.
(2/ب)- حال تعذر الحصول على النسب الرسمية للكثافة السكانية لكل ولاية من واقع سجلات آخر تعداد سكاني قومي مُعتمد ، يُعمل بنتائج أحدث تعداد سكاني قومي مُعتمد يُحَدِّدُ كثافة سكان كل ولاية .
(2/ج)- حال تعذر الحصول على أي وثيقة رسمية تحدِّد نسبة كثافة سكان كل ولاية ، يُلجأ عندئذٍ كتدبير استثنائي الى التراضي على الأخذ بمبدأ التمثيل المتساوي بين الولايات دون اعتبار لواقع نسبة الكثافة السكانية لكل ولاية ، ذلك باختيار عدد فردي ( ،7، 9، 11) تتراضى علية الولايات السبع عشرة. (مثال: حال اتفاق جميع الولايات على أنْ تمثل كل ولاية بعدد 7 ممثلين عنها في مجلس النواب ، سيكون مجمل أعضاء المجلس المذكور هو حاصل ضرب العدد7 في عدد الولايات ال 17 = 119نائبا .)
(2/د) هذا يقتضي عمليا أنْ تختار كل ولاية من بين بناتها و أبنائها المُستوفين الشروط المُنوَّه ٳليها أعلاه شخصًا واحدًا ليكون مُمَثِلا عنها في غرفة مجلس الشيوخ ، بينما تختار عددًا من الأشخاص المُستوفين الشروط المُنوَّه ٳليها أعلاه (وفق معيار التمثيل النسبي لسكان كل ولاية وفقا لسجلات التعداد السكاني القومي المعتمد رسميا ، في حال عدم توفره ، تتفق الولايات على عدد تمثل بمقتضاه كل ولاية دون اعتبار لكثافة سكانها كتدبير استثنائي تتراضى عليه جميع الولايات) .
(2/ه)- تأمينا لتوافر كمَّا نوعيَّا من الأطر البشرية (المؤهلة علميًا) ذات درجة عالية من الوعي و النضج المعرفي بالشئون السياسية الدولية، سيما في مجالات العلاقات الدولية القانونية ، السياسية ،الاقتصادية الثنائية و الجماعية، الٳلمام بمضامين المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ٳلى جانب معرفةٍ لغات التخاطب و العمل التفاوضي الدولي ، الى جانب سعة الأفق والانفتاح على الثقافات العالمية و المحلية ، تقتضي المصلحة العامة أنْ تتوافر في مَنْ يُختار مُمثِلا للولاية في غرفة الشيوخ مؤهلات أكاديمية عالية ٳلى جانب الخصائص و المُميِّزات المُشار ٳليها أعلاه.
(2/و) تنتخِبُ غرفتا المجلس القومي المدني التشريعي التسييري في كامل النصاب القانوني لانعقاد كل منهما (كلٌ على حدة ، في حيز مكاني منفصل ،و في استقلالية تامة عن الأخرى )،عبر آلية القرعة من بين أعضائها رئيسا للغرفة و نائبا لرئيس الغرفة.
(2/ز)- يُحَدِّد المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) المَهام الوظيفية ( التي يأتي في صدرها وضع و ٳجازة مرسوم دستوري تسييري ُتدار وفق مُقتضى أحكامه شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الراهنة)، مُدَّة (أجل) ممارسة المهام الوظيفية ، مقر المجلس، سلطات، صلاحيات ، مخصصات، حصانة العضو(في الغرفتين) ، و الشروط التي بمُوجبها ُترفع الحصانة عن رئيس المجلس القومي المدني التشريعي التسييري أو عن عضو أو أكثر من أعضائه ، أو ُتسْقط عضوية عضو أو أكثر(من أعضاء الغرفتين) أو يُحَلُّ فيها المجلس في كليته أو ٳحدا غرفتيه.
* يُرجى التفضل بالاطلاع و الاستئناس:
( أ ) بمنطوق المواد (41)،(45)،(48)،(49)،و من المواد من(50) الى ،(74) من الملحق الثاني- الدستور المؤقت للسودان- لعام 1956.
(ب) بمنطوق المواد من المادة (42) الى (72-الفقرة3) من دستور السودان المؤقت لسنة 1964.
(ج) بمنطوق المواد من المادة (118) الى (180) من الدستور الدائم لجمهورية السودان لسنة 1973.
(د) بمنطوق المواد من المادة (83) الى (117) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغىَ.
(2/و)- تضع كل غرفة من غرف المجلس القومي المدني التشريعي التسييري ( غرفة النواب – غرفة الشيوخ) أحكام لائحتها الداخلية التي ُتتخذ وفقا لِمُوَجهاتها التنظيمية قرارات الغرفة و ُتسيير مهامها الوظيفية.
(2/ز)- يُحظر قانونيًا و يُمنع منعا باتا (لا استثناء معه ) على مُمثلي الولاية الواحدة الجمع بين رئاسة غرفة النواب ، و رئاسة غرفة الشيوخ ورئاسة المجلس القومي المدني التشريعي التسييري أثناء ممارسته لمهامه التشريعية و الوظيفية (بصفته هيئة تشريعية واحدة ).
(ثالثا)- السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية
1- تتطلِعُ مُكوِّنات الفعاليات الشعبية المُنوَّه ٳليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان السبع عشرة بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصًا واحدًا من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيًا و أخلاقيًا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المُشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، على أنْ يكون من بين المِهْنِيين القانونيين و الخبراء الاداريين ليكون مُمَثِلا لها في السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية.
(1/أ)- بعد أداء قسم الولاء الدستوري للسودان أمام المجلس القومي المدني التشريعي التسييري ، يُعْقدُ في مَقرِّ رئاسة مجلس الوزراء أول اجتماع لِمُمثلي الولايات السبع عشرة الذين تمَّ اختيارهم لعضوية السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية ذلك لغرض أنْ يختار أعضاء مجلس الوزراء السبعة عشر من بينهم عبر آلية القرعة رئيسا للمجلس وفقا للمبادئ التالية :
(1/ب)- يُشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وفقا لمبدأ التعاقب الدوري على تولي رئاسة المجلس لولاية واحدة يُحدِّد أجلها الدستور الانتقالي.
(1/ج)- يتم اختيار رئيس الوزراء بالقرعة من بين ممثلي الولايات السبع عشرة .
(1/د)- بعد انتهاء أجل الولاية الأولي يتم اختيار رئيسا لمجلس الوزراء بذات الكيفية المُنوَّه ٳليها أعلاه بعد استبعاد مُمثل الولاية التي تمَّ اختيار ممثل عنها لرئاسة مجلس الوزراء في الدورة المنتهي أجلها ، و هكذا دواليك الى حين انتهاء الفترة الانتقالية وفقا لأحكام الدستور الانتقالي (باعتبار ما سيكون ).
(1/و)- تسند حقائب الوزارات الست عشرة عبر آلية القرعة الى أعضاء مجلس الوزراء (الست عشرة )الموقرين.
(2)- يُحظر قانونيًا و يُمْنعُ منعًا باتا (لا استثناء معه ) على مُمثل الولاية الواحدة الجَمْعُ بين حقيبتين وزاريتين في آن ٍ واحد ٍ.
(3)- يُحظر قانونيًا و يُمنع منعا باتا (لا استثناء معه ) أنْ ُتسند رئاسة مؤسستين أو أكثر من مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية لِمُمثِلي ولاية واحدة في آن ٍ واحد ٍ .
(4)- يُكلف وكيل كل وزارة بادارة شئون الوزارة وكالة عن الوزير حالة تعذر ممارسة الوزير لمهامهم الوظيفية.
(5)- عملا بمبدأ المسئولية الجماعية يلتزم و يتقيد السادة الوزراء أعضاء السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية بتحمل كافة المسئوليات و التبعات و الآثار القانونية الناجمة و المترتبة مباشرة و غير مباشرة عن المسئولية التقصيرية عن عدم توخِّي ِ الحيطة و اتخاذ التدابير العملية المُعتادة في الاطلاع بالمهام التي تقع في دائرة مسئولياتهم الجماعية كسلطة تنفيذية قومية مدنية تسييرية . كما يَلتزم كل واحد منهم بتحمل المسئولية التقصيريَّة الذاتية عن ما يصدر عنه بصفته تلك من فعل أو امتناع عن فعل يقع في دائرة مسئوليته الوظيفية الوزارية .
(6)- تضع السلطة التنفيذية القومية المدنية التسيرية لائحتها الداخلية التنظيمية التي ُتحَدِّد أحكامها النصاب القانوني الواجب توفره لعقد الاجتماعات الدورية وتلك الاستثنائية عند الاقتضاء ، اتخاذ القرارات العادية و الاستثنائية، و تنظيم و توظيف الموارد البشرية و المادية و غير ذلك الأمور التنظيمية و الٳدارية الأخرى.
(7)- يُحدَّد المرسوم الدستوري التشريعي التسييري (باعتبار ما سيكون) مهام ،مقر ، سلطات ، صلاحيات ، أجل ممارسة السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية لِمَهامِها ، و اجراءآت ٳعفاء الوزراء من مهامهم الوظيفية ،حصانة و مخصصات أعضاء السلطة التنفيذية القومية المدنية التسييرية.
*يُرْجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية من المادة: (23) الى(40)،من الملحق الثاني – الدستور المؤقت للسودان لعام 1956.
* يُرجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: من المادة (26) الى (39) من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964.
* يُرْجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية: من المادة (89) الى (98) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973.
* يُرْجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادة (70) الى المادة (82) الى (98) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغى.
(7)- بُغية الحَدْ من الانفاق الحكومي و تقليصه ، و تفاديًا لمشكل ترهل السلطة التنفيذية، أقترح حصر الحقائب الوزارية في ست عشرة وزارة أساسية تشمل ما يأتي:
(1)- وزارة شئون الرئاسة ،
(2)- العدل ،
(3)- الداخلية ،
(4)- الدفاع ،
(5)- الخارجية و العلاقات الدولية ،
(6)- الاقتصاد القومي و الشئون المالية و المصرفية ،
(7)- التجارة (تتكون من دائرتي التجارة الخارجية و التجارة الداخلية )،
(8)- الاعلام القومي و السياحة ،
(9)- حقوق الانسان و السلام و شئون المتأذين و المتضررين من الحروب ،
(10)- الطاقة المتجددة و غير المتجددة ، التعْدِين و الصناعة ،
(11)- الصحة القومية العامة و تنمية الموارد البشرية (تتكون من دوائر المستشفيات و المصحات الوقائية و العلاجية، و الصيدليات العامة و المختبرات ،دائرة ادارة شئون الأسرة ، المرأة ، الشباب و رعاية العجزة و الأطفال المشردين.)
(12)- التعليم العالي و البحث العلمي (يشمل شئون الجامعات ،المعاهد العليا و مراكز البحوث و المختبرات)
(13)- التعليم الأساسي و المهني و محو الأمية الأبجدية.
(14)- البيئة و الموارد الطبيعية (تتكون من دائرة ادارة شئون الثروة الحيوانية المستأنسة و غير المستأنسة، دائرة ادارة الشئون الزراعية ، دائرة ادارة شئون الغابات و البساتين، دائرة ادارة الموارد المائية –البحرية و النهرية)،
(15)- الخدمات القومية العامة ،
(16)- المواصلات و النقل و البنية التحيَّة ( تتكون من دائر ادارة النقل الجَوِّي ، البني التحتية البَرَّية – السكك الحديدية و الطرق و الجسور-، دائرة ادارة الناقلات البحرية و النهرية ،دائرة ادارة وسائط الاتصال البريديَّة الهاتفيَّة السلكيَّة و اللاسلكيَّة و الاسفيريَّة)،
(رابعا)- مجلس الأمن القومي المدني التسييري
(1-) تتطلِعُ مكونات الفعاليات الشعبية المنوَّه ٳليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصا واحدًا(دون اعتبار للكثافة السكانية للولاية) من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة للخلق الكريم ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، سَمَتْ ونأتْ أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكون من بين المِهْنِيين القانونيين و الخبراء المتخصصين في شئون السَّلامة العامة ، ليكون مُمثِلا لها في مجلس الأمن القومي المدني التسييري.
(2)- يُشكل مجلس الأمن القومي المدني التسييري من تسع عشرة عضوًا تنتقيهم و تختارهم الفعاليات القومية السياسية المُنوَّه ٳليها أعلا، منهم سبع عشرة عضو يمثل كل واحد منهم ولاية واحدة (دون اعتبار لكثافتها السكانية).
(2)- عضوان يمثل كل منهما على حدة:
(2/أ)- القوات القومية المسلحة.
(2/ب) – قوات الأمن القومية (الشرطة القومية ، السجون ، خفر الحدود و قوات الجمارك).
(2/ج)- عملا بمبدأ التعاقب الدوري على رئاسة مجلس الأمن القومي المدني التسييري ، يختار ممثلو الولايات السبعة عشر أعضاء المجلس من بينهم عبر آلية القرعة رئيسا للمجلس لولاية واحدة يُحدِّد الدستور الانتقالي أجلها.
(2/د)- يختار أعضاء المجلس من بينهم نائبا لرئيس المجلس بذات الكيفية المنوه ٳليها أعلاه لولاية واحدة يُحدِّد الدستور الانتقالي أجلها.
(3)- بناءًا على توصية رئيس مجلس السيادة المدني التسييري باعتباره القائد الأعلى للقوات القومية السودانية المسلحة عملا بمقتضى أحكام المرسوم الدستوري التسييري (باعتبار ما سيكون) القاضي بخضوع القوات القومية السودانية المسلحة للسلطة المدنية الدستورية، يتم اعتماد ممثل كل من القوات القومية المسلحة و ممثل قوات الأمن القومية من قبل رئيس المجلس القومي المدني التسييري ، بعد مشورة و موافقة أعضاء المجلس المُنوَّه ٳليه بالأغلبية البسيطة (51%) .
(4) – يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت ٳعفاء عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء المجلس.
(5)- للمجلس سلطة و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و اجراءآت ٳمضاء مهامه الأخرى.
*يُرجى التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية:
المادة (198) الى (201)، من الدستور الدائم لجمهورية السودان لعام 1973.
المادة (144) الى المادة (151) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005.
خامسا- مجلس الاعلام القومي المدني التسييري
(1-) تتطلِعُ مكونات الفعاليات الشعبية المُنوَّه ٳليها أعلاه في كل ولاية من ولايات السودان السبع عشرة بمهمة انتقاء و اختيار بالتراضي شخصا واحدًا(دون اعتبار للكثافة السكانية للولاية) من بين بنات و أبناء الولاية المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة ، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المشينة و المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، سَمَتْ ونأتْ أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، على أنْ يكون من بين المُتخصصين في علوم الصحافة و الاعلام ، أو صناعة السينماء أو الخبراء في شئون المسرح أو خبير في ٳدارة شئون وسائط التواصل الاجتماعي المسموعة، المرئية ،المقروءة و الاسفيرية ليكون ممثلا لها في المجلس القومي المدني التسييري للٳعلام .
(1/أ)- عملا بمبدأ التعاقب الدوري على رئاسة مجلس الاعلام القومي المدني التسييري ، يختار ممثلو الولايات السبع عشرة من بينهم عبر آلية القرعة رئيسا للمجلس لولايةٍ واحدةٍ يُحدِّد الدستور الانتقالي أجلها.
(1/ب)- يختار أعضاء المجلس من بينهم نائبا لرئيس المجلس بذات الكيفية المُنوَّه ٳليها أعلاه لولاية واحدة يُحدِّد الدستور الانتقالي أجلها.
(1/ج) – يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت ٳعفاء عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، حل المجلس في كليته، حصانة و مخصصات أعضاء المجلس.
(1/د)- للمجلس سلطة و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و اجراءآت ٳمضاء مهامه الأخرى.
سادسا مجلس القضاء القومي المدني التسييري
(1) يُرشِح رئيس مجلس الدولة القومي المدني التسييري بالتشاور مع أعضاء المجلس من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر، على أنْ يكونوا من بين المِهنيين القانونيين كانوا من رموز القضاء الجالس أو الواقف لتقلد مناصب أعضاء مجلس القضاء القومي المدني التسيري . على أنْ تتم ٳجازتهم من قِبل المجلس القومي المدني التشريعي التسييري.
(2) – يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت ٳعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس القضاء القومي المدني التسييري ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء الديوان المُشار ٳليه.
(3)- لمجلس القضاء القومي المدني التسييري و صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و ٳجراءآت تسيير مهامه الأخرى.
(4)- ُتنشأ وفقا لأحكام المرسوم الدستوري التسييري المحاكم التالية:
(4/أ)- المحكمة دستورية
تتكون عضويتها من تسعة قضاة من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر.
(4/ب)- يكفل المرسوم التشريعي القومي التسييري استقلالية المحكمة الدستورية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية و انفصالها عن منظومة السلطة القضائية القومية .
(4/ج)- يحظر المرسوم التشريعي القومي التسييري عزل أي قاضي من أعضاء المحكمة الدستورية لدواعي ٍ سياسية أو عقائدية.
(4/د)- يَختار أعضاء المحكمة الدستورية بعد أدائهم قسم اليمين الدستوري من بينهم من هو أكثر تأهيلا و خبرة رئيسا.
(4/ه)- يُحدِّد المرسوم التشريعي القومي التسييري سلطات،صلاحيات، مقر، حصانات، اجراءات ملأ مقاعد العضوية الشاغرة و مخصصات أعضاء المحكمة الدستورية.
(4/و)- للمحكمة الدستورية سلطة و صلاحية وضع لائحتها التنظيمية الداخلية التي تحدًِّد النصاب القانوني لعقد جلسات المحكمة و اتخاذ أحكامها، تأجيل دوراتها و غير ذلك من المسائل الٳجرائية التنظيمية.
*يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية:
المادة (119) الى المادة (122) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005.
(5)- المحكمة القومية العليا
تتكون المحكمة العليا من الدوائر القضائية التالية:
(5/أ)- دائرة نقض و مراجعة فيما يتعلق بالشئون الجنائية،المدنية و الادارية التي تنشأ بين التشريعات القانونية الوطنية أو بموجبها، و متعلقات الأحوال الشخصية.
(5/ب)- دائرة ذات اختصاص جنائي ،
(5/ج)- دائرة مراجعة أحكام الٳعدام ،
(6)- محاكم الاستئناف القومية
لمجلس القضاء القومي المدني التسييري سلطة ٳنشاء عدد من محاكم الاستئناف القومية، و له صلاحية تحديد مقر كل منها و اختصاصاتها الفنية.
*يُرجيَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المواد التالية:
المادة (185) الى (196) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973.
المادة (119) الى المادة (131) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005 المُلغى.
سادسا- ديوان النائب العام القومي
(1) يُرشِح رئيس مجلس الدولة القومي المدني التسييري بالتشاور مع أعضاء المجلس شخصًا من بين بنات و أبناء السودان المؤهلين قانونيا و أخلاقيا ، المشهود لهم بالنزاهة، الاستقامة و الحصافة، من الذين تميَّزت صحائف سيرهم الذاتية بالخلو من السوابق الجنائية و الجنح المخلة بالشرف ، وتبرأت ذممهم من تهم الفساد و الثراء الغير مُبرَّر قانونيًا و أخلاقيًا ، ونأت أنفسهم عن ممالئة السلطان الجائر. على أنْ يكون من بين المهنيين القانونيين كانوا من رموز القضاء الجالس أو الواقف لتقلد منصب النائب العام القومي ، على أنْ تتم ٳجازته فورًا من قبل المجلس القومي المدني التشريعي التسييري.
(2) – يُحدِّد متن المرسوم الدستوري التسييري مهام ، سلطات ، صلاحيات، مقر، ميزانية ، اجراءآت اعفاء عضو أو أكثر من أعضاء ديوان المدعي القومي العام ، حل المجلس في كليته، حصانات و مخصصات أعضاء الديوان المُشار ٳليه.
(3)- لديوان النائب العام القومي صلاحية وضع أحكام لائحته التنظيمية الداخلية التي تحدَّد النصاب القانوني المشترط توافره لتأمين قانونية عقد اجتماعاته و اتخاذ قراراته ، و ٳجراءآت تسيير مهامه الأخرى.
*يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادة التالية: (197) من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديموقراطية1973.
* يُرجىَ التفضل بالاطلاع و الاستئناس بمنطوق المادتين (133) و المادة (134) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 المُلغى.
سابعا- المجلس المدني للمُفاوضات و المشورة السياسية و القانونية (أو أي مسمى آخر أكثر ملائمة)
(1)- يُعَرَّف (في ٳطار سياق الحالة السودانية الراهنة ) “المجلس المدني للمفاوضات و المشورة” بأنَّه هيئة مدنية تتكون من مُمثلين عن الأحزاب المدنية السياسية (باستثناء حزب المؤتمر الوطني المُنحل و حلفائه و شركائه في سلطة نظام التمكين الفاسد الزائل) ،الحركات السياسية المسلحة ، النقابات العمالية و الاتحادات النسوية، الروابط الطلابية و الهيئات المِهنية و منظمات المجتمع المدني و غير ذلك من الكيانات المُجتمَعِيَّة و الأطر التنظيمية الوظيفية في جميع ولايات السودان التي تمثل مُكونات أصِيلة ، فاعلة و مؤثرة في الحِرَاك الشعبي الثوري الكائن، الذي ( أي المجلس) يقود عملية التفاوض مع المجلس العسكري من أجل النقل الفوري غير المشروط للسلطة العامة في البلاد الى هيئة مدنية قومية تسييرية.
(2)- يَعمل ” المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية ” بتفاني و نزاهة و شفافية جنبًا الى جنب ، و في تنسيق محكم مع مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية من أجل نقل السلطة السيادية في البلاد من قبضة المجلس العسكري و ردها الى الشعب مُمثلا في مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية ، فالشعب هو مصدر السلطات و مُستودعها الأمين، فالسيادة للشعب الذي لا سيد ،و لا ولي ، و لا وصي عليه ٳلا ذاته.
(3)- لا يُمارس “المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية “ بصفته هذه أيَّة سلطة داخل أطر مؤسسات السلطة العامة المدنية القومية التسييرية .
(4)- يتمتع المجلس المُنوَّه ٳليه بصلاحية ٳجراء مفاوضات مع المجلس العسكري من اجل نقل السلطة العامة الى حكومة مدنية. يرفع “المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية ” تقارير و توصيات كتابة حول ما يتم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري الى رئاسة “مجلس السيادة المدني القومي التسييري” للاطلاع و النظر و التقرير في شأنها في اجتماع عام يعقد خصيصا لذلك يُدْعىَ ٳليه “المجلس المدني للمفاوضات و المشورة السياسية و القانونية ” و كافة مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية للتفاكر حول التقارير و التوصيات.
ثامنا – ضرورة تأمين شرعية قانونية لِمُمَارسات مؤسسات السلطة المدنية القومية التسييرية لمهامها
لكي تكتسب قرارات المؤسسات المشار ٳليها أعلاه شرعية قانونية و سياسية، ينبغي تأمين اعتراف شعبي بشرعيتها، ذلك يتأتى بالحصول على تفويض شعبي عام ، كان منح ذلك التفويض عبر استفتاء شعبي قومي عام ، أو منح كل فرد من أفراد الشعب تفويضه كتابة بتوقيع كل فرد على متن صحيفة التفويض ، و تدوين رقم بطاقته الرسمية التي تعرَّف و ُتثبت قانونيًا هويته الشخصية.
(1) – أقترح على الحادبين على نجاح هذا الحراك الثوري الراهن العمل على تأمين الشرعية القانونية و السياسية لمؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية التي نأمل في صيرورتها آلية تقود الحراك الثوري الشعبي الى تحقيق أهدافه ، يتم ذلك عبر أحد الخيارين الآتيين:
(1/أ)- الدعوة الى تنظيم استفتاء عام طارئ تشرف عليه هيئة مستقلة محايدة ، ُتشكَّل من بين رموز القضاء الجالس و الواقف ، يتم انتقاء و اختيار أعضائها الموقرين بالتراضي من بين أشخاص تختارهم كل من نقابة المحامين و نقابة القضاة (ٳنْ وُجدت أو أي جسم آخر يمثلهم) بمشاركة هيئات رقابة الاستفتاءات دولية ( ٳقليمية و عالمية) (كمنظمة الرئيس جمي كارتر) ، و منظمة (محو لدعم الحكم الديموقراطي الرشيد في أفريقيا) ، منظمات حقوق الانسان التي ُتعني بدعم التحولات الديموقراطية (كهيومان – واتش) ، بجانب دعوة مراقبين دوليين كممثلي عن منظمة الأمم المتحدة ، الاتحاد الأوروبي ، الاتحاد الأفريقي ، جامعة الدول العربية ، منظمة الدول الأمريكية ، و ممثلين عن كالات الأنباء العالمية، كهيئة الٳذاعة البريطانية (بي- بي -سي )، و الأمريكية (السي- أنْ-ٲنْ) و وكالة الٳذاعة الفرنسية (فرانس-انترناشنال) ، وكالة الٳذاعة الألمانية (دوتشي – فيلي)، (قناة الجزيرة) و (العربية)، الى جانب دعوة شخصيات عالمية كمراقبين كالرئيس براك أوباما ، جورج كلوني ، ستيف ريد ، رتشارد و كارولاين لوبان و غيرهم من المناهضين للدكتاتوريات و المدافعين عن الديموقراطية و حقوق الانسان و حكم القانون بالمشاركة كمراقبين . يتمحور الاستفتاء حول سؤال واحد يجاب عليه بصيغة (لا) أو (نعم) و السؤال هو: “هل توافق أوْ لا توافق على نقل كامل السلطة الدستورية في السودان من المجلس العسكري القائم و تسليمها فورًا دون قيد أو شرط الى مُفوَّضِي الشعب مُمثليين في مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية”.
(1/ب) في حالة اختيار خيار تنظيم استفتاء عام طارئ ، تقتضي الضرورة التنسيق مع المجلس العسكري و المنظمات الدولية العالمية و الاقليمية، و الشخصيات العالمية المُنوَّه ٳليها أعلاه من أجل الاتفاق على تحديد أجل معلوم للاستفتاء، تأمين و توفير كافة المسلتزمات الفنية، اللوجستية المطلوب توافرها و مقرات و مستلزمات الضيافة و الاقامة ، و الضمانات الأمنية للمشاركين و المراقبين المحليين و الدوليين.
(1/ج)- ٳعداد نماذج بطاقات الاستفتاء و تأمين سلامتها من أعمال التزوير و ٳليها.
(2)- في حالة اختيار خيار تنظيم حملة جمع وثائق مُحرَّرات (توكيلات) كتابية يُفوِّضُ فيها كل فرد من أفراد الشعب “مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية”.” صلاحية و سلطة التفاوض وكالة عنه مع المجلس العسكري الكائن بغية قيام المجلس المذكور بالتنازل الفوري عن ممارسة السلطة السيادية للدولة ، و نقلها و تسليمها فورًا دون قيد أو شرط الى ممثلي “مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية ” ليقوموا بتقلدها و ممارستها وفق مقتضى القانون وكالة عن الشعب الى حين ٳجراء انتخابات دستورية عامة في أقرب أجل ممكن.
* نجاح هذا الخيار يتطلب توافر المعطيات التالي:
(2/أ)- تنظيم حملة ٳعلامية تنويرية تبين بوضوح الغرض من التوكيل: هو تفويض” مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية”
صلاحية و سلطة التفاوض وكالة عن مجموع الشعب الذي يمتلك وحدة السلطة لأنه مصدرها الأوحد.
(2/ب)- تحت عناية و مسئولية فعاليات و منظمات و هيئات الحراك الثوري الشعبي المُنوَّه ٳليها أعلاه يتم ٳنشاء مراكز في كل مدن ولايات البلاد لغرض تجميع وثائق التفويض الشعبي بعد ٳعدادها و توثيقها رسميا من قبل موثقين قانونيين معتمدين.
(2/ج) يتم ٳيداع وثائق التفويض الشعبي لدي أمانة (سكرتارية) “مؤسسات السلطة القومية المدنية التسييرية ” لتقوم بنشرها عبر الوسائط الٳعلامية المرئية ،المسموعة ، المقروءة و وسائط التواصل الاجتماعي الاسفيرية . ذلك بُغية تأكيد تفويضها قانونيا من قبل الشعب السوداني ، و لتمليك الرأي العام المحلي و العالمي الرسمي و الشعبي تلك الحقيقة .
بنو وطني ، استلهامًا و اعتبارًا و ٳقتداءا بتجارب الشعوب الحيَّة التي قاومت و دَكَّتْ صروح ٲعتى الدكتاتوريات في العصر الحديث و آننا المعاصر، التي تمثلتْ في امبراطوريات الٳمبريالية الرأسمالية-المركانتالية العالمية التي استعبدت أمم المعمورة المقهورة في آسيا ،أفريقيا و أمريكا اللآتينية في بدايات القرنين السادس و السابع عشر، و الأنظمة الفاشية في منتصف القرن العشرين و تلك الشمولية في نهاياته . عَلِمْنا أنَّ الحريَّة ُتنتزع عُنوَة من قبضة طواغيت الأنظمة الدكتاتورية سيما العسكرية منها. ٳذا أردنا الحياة فلابد لنا من أنْ نستجيب القدر . فلقد عاجمنا عود النظام و لولينا ساعده و هشمنا عظمه ، وتهاوت جدران مواخير و أوكار مليشياته الجستابية الوغدة، و وتساقطت رموزه و أصنامه و لم تعد قائمة أمامنا بَعْدُ ٳلا ظلال و واجهات لا حول لها و لا قوة . ٲحزموا أمركم و صَعِّدُوا جهود نضالكم الشرس، فقد انبثق نور الصباح ، و انجَلتْ و انقشعتْ عتمة الظلام و لاح في الأفق المنير فجر الحرَّية الأبلج ، فلننشدُ ونحْدُ جميعها بأهزوجة النصر: ” أصبح الصبح و لا السجن و لا السجان باق ٍ “.
انتهى التصور.
مقدمه / موسى الباشا