*محاكمات صورية *للناشط السوداني عبدالمنعم عبد المولي عيسي (تولمان)

الناشط السوداني عبدالمنعم عبد المولي عيسي (تولمان) الذي اعتقلته اجهزة الامن السودانية في ديسمبر من العام 2015 قضي في معتقلات الامن وسجون النطام 8 اشهر دون أن توجه ضده اي تهمة ، ويعتبر هذا النوع من الاعتقال (تحفظي) والتحفظ هو ضمن المواد الواردة في قانون جهاز الامن السوداني وهو قانون قمعي تم وضع نصوصة ولوائحه لقمع الناشطين السودانين المطالبين بالحقوق؛ واي انشطة اخري سوي كانت اجتماعية ،سياسية ،او ثقافية .
قامت النيابة العامة في الاسابيع المنصرمة بتوجهة تهمتين للناشط تولمان تحت المواد
(52) التعامل م دولة معادية و (66) نشر اخبار كاذبة .
المادتين من المواد الأكثر خطورة في القانون الجنائي السوداني وتع

تبران ضمن الجرائم المصنفة كجرائم موجهة ضد الدولة. الواردة في الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م. والتي تصل فيها الاحكام لعقوبة السجن لاطول مده ممكنة مع الغرامة او المصادرة. وتتطبق العقوبتين معآ في بعض الجرائم
القانون الجنائي السوداني لعام 1991م يلغي قانون العقوبات لسنة 1983م

وتنص المادة
52))علي :
من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها ، أو مع وكلائها ,يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
وقد جاء نص المادة (66)كالتالي:

من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

وتعليقنا علي هاتين المادتين انهما :
مواد عمد المشرع السوداني الي وضعها بحيث يتم تحريكها وتتطبيقها دون معايير مستخدمآ في ذلك عبارات فضفاضة. فمثلا اي نوع من انواع الاتصالات بينك وبين شخص في دولة جنوب السودان يمكن ان يعتبر تهمه للتعامل مع دولة معادية. في حالة توتر العلاقات بين البلدين في ظل ممارسة سياسية غير مراعية في الاصل لحسن علاقات الجوار. و بالتالي يكون المتهم بموجب هذه المادة عرضة للوقوع ضحية لسياسات الانقاذ غير الرشيدة في الاصل. ويلاحظ في هذه المادة عدم وجود لمعيار يحدد الغرض والقصد من التعامل . وكذلك كيف يتم تحديد وكلاء الدولة المعادية للسودان ؟ هل هم وكلاء رسميون ام انهم وكلاء يحددهم نظام الحكم في الدولة المطبق عليها القانون ؟ لم يجيب المشرع علي هذا في نص المادة 52من القانون الجنائي السوداني. وكذلك المادة 66 المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة اعتبر من المواد التي يسهل إتهام الاخر بها و فبركة تهم حولها. فأي خبر منشور عن ممارسات غير شريعة وضارة يقوم بها نظام الحكم يعتبره النظام الحاكم غير حقيقي، بينما يكون في الاصل مناهض للنظام، يعتبر مصدر اتهام لمن قام بكتابة الخبر تحت المادة 66 نشر اخبار كاذبة وتعد هذه المادة من المواد المكبلة لحرية الرائ والتعبيير و هي مادة قصد بها ابعاد الحقائق عن الجماهير .
وقد درج النظام السوداني علي زج كثيير من الناشطين المناوئين للنظام في السجون ومصادرة ممتلكاتهم بمثل هذه القوانين التي تتعارض مع وثيقة الحقوق والحريات و كافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان و الحريات الاساسية.

7 اغسطس
2016
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *