حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي (5) هارون سليمان [email protected]
مهددات العودة واستجابة القانون الدولي :
3. الحرية الشخصية
قد يتعرض العائدون من معسكرات اللجوء والنزوح في كثير من الحالات عند عودتهم إلى مناطقهم الأصلية لخطر الاحتجاز التعسفي من قبل السلطات على أساس التمييز أو غيره من العوامل ولأسباب شبيهة بتلك الأسباب الواردة في الفقرة 47 في الجزء الخاص بحالات الاختفاء القسري، قد لا يجري تسجيل العائدين في مجتمع معين ومن ثم يتعرضون بصفة خاصة في كثير من الأحيان للاحتجاز التعسفي. وبالإضافة إلى ذلك، قد تبذل جهود من جانب السلطات الوطنية أو المحلية أو من جانب مجموعات من السكان المحليين لاحتجاز العائدين داخل مناطق معينة أو حتى داخل مخيم محدد.
وتنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمن على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليه القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”
وقد فُسّر “التوقيف أو الاعتقال تعسفا” بأنه حظر التوقيف والاحتجاز الذي لا يتم طبقا للقانون المحلي أو طبقا للمعايير الدولية للحرية والأمان الشخصي وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بالضمانات القضائية المحددة في المواد من9 (2) إلى 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشمل هذه الضمانات حق الشخص في إبلاغه بأسباب توقيفه وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، وحقه في تقديمه سريعا إلى أحد القضاة والحق في أن يحاكم خلال مهلة معقولة والحق في الفصل في قانونية اعتقاله.
وفيما يتعلق بالقانون الإنساني، توفر المادة 5 من البروتوكول الثاني خطوطا توجيهية لمعاملة المحرومين من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع المسلح الداخلي.
4. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
يعتمد العائدون في كثير من الأحيان، بحكم ما يعانون من تشرد،على المساعدة المقدمة من الحكومات أو من المنظمات الدولية لتوفير الحد الأدنى من احتياجات المعيشة، ومنها الغذاء والماء والإسكان والرعاية الصحية وبدون هذه المساعدة، قد يغدو من المستحيل على العائدين الاندماج من جديد في مجتمعاتهم بصورة فعالة وفي بعض الحالات، قد تسعى الحكومات وغيرها من الجهات إلى تقييد إمكانية وصول العائدين إلى الاحتياجات المعيشية للحيلولة دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وقد تفضي مشاكل منع وصول الاحتياجات المعيشية للعائدين إلى معاناة إنسانية ومن الأساسي أن يتمتع جميع العائدين بإمكانية الحصول بأمان على الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.
يحتاج العائدون في العادة إلى مساعدة في شكل معونة مادية لدى بداية وصولهم إلى منطقتهم الأصلية وسوف يحتاجون إلى العمل وإلى الحد الأدنى من المستوى المعيشي وإمكانية الحصول على التعليم، ووسيلة للمشاركة في عملية صنع القرار في المجتمع المحلي الخ. ومع استعادة العائدين لثقتهم بأنفسهم، سيحققون عنصرا هاما في عملية إعادة الاندماج في المجتمع ومن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:ـ
أ) الغذاء والماء والإسكان
ينبغي التذكير بأن المادة 2 (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تعرف الإبادة الجماعية بأنها تشمل “إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.” ومن هنا فإن الحرمان من الغذاء بقصد الإبادة في الحالات الشديدة يمكن أن يكون بمثابة جريمة إبادة جماعية.”
وتقر المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى…” وقد أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تفسيرها لالتزامات الدول بموجب العهد، بأنه يقع على الدول الأطراف “الحد الأدنى من الالتزام الأساسي بكفالة الوفاء، على الأقل، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل واحد من الحقوق.” ويجب على الدولة الطرف التي لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام أن “تبرهن على بذل كل الجهود لاستخدام جميع الموارد المتاحة لديها في سعيها إلى الوفاء بالحد الأدنى من هذه الالتزامات باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.”
وهناك تفسير آخر للجنة يتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بالعائدين وهو مطالبة الدولة بأن تبرهن على بذل غاية جهدها لاستخدام جميع الموارد المتاحة لديها للوفاء بالحد الأدنى من هذه الالتزامات ولا يشمل هذا الجهد فقط الموارد المتاحة داخل البلد وإنما أيضا الموارد التي يتيحها لها المجتمع الدولي ويمكن تفسير هذا الحكم باعتباره إلزام للدول بالسماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة في شكل احتياجات معيشية إلى العائدين من اللاجئين والنازحين والمشردين في حالة فشل الدولة في الوفاء بهذه الالتزامات.
وقد فسرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن بأنه “الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة.” وعند تقييم طبيعة السكن الملائم،يمكن النظر في توفر الخدمات (الماء والكهرباء)، والمواد والبنية التحتية (الطرق والمستشفيات، الخ)، والقدرة على تحمل التكلفة، والصلاحية للسكن، وإتاحة إمكانية الحصول على السكن (ولاسيما أمام المعوقين أو الأطفال أو كبار السن) .
وفي حالات النزاع المسلح تنص المادة المشتركة 3 صراحةً على أن يعامل جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاع معاملة إنسانية ويحظر القانون الإنساني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ويحظر القانون الإنساني أيضا تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.”
ب) خدمات الصحة
يتعرض العائدون في كثير من الأحيان لخطر المرض أو الإصابة ويشعر بالضعف بصفة خاصة فئات معينة من العائدين وهي النساء والأطفال وكبار السن والمعوقون.
وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على بلوغ هدف “حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفي التمتع بتسهيلات العلاج من المرض والتأهيل الصحي.” وتطالب الفقرة الثانية من هذه المادة الدول باتخاذ تدابير من أجل بلوغ هذا الهدف وتطالب على وجه الخصوص بأن يتم خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض.”
وبموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني على السواء، ينبغي ألا يعاني العائدون من التمييز فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى الإمدادات والتسهيلات الطبية.
ج) إتاحة الوصول إلى الممتلكات
قد يفقد العائدون ممتلكاتهم أثناء التشرد ومن المهم لنجاح إعادة اندماجهم أن يستطيعوا استعادة ملكيتهم وحيازتهم لممتلكاتهم .
وتنص المادة 1 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في “التمتع في سلام بممتلكاته ” وتحظر المادة 1 تجريد الشخص من ممتلكاته “إلا تحقيقا للمصلحة العامة ورهنا بالشروط المنصوص عليها بموجب القانون والمبادئ العامة للقانون الدولي.” وترد أحكام مشابهة في المادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وفي المادة 21 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وفي حالات النزاع المسلح الداخلي، تحظر المادة 4 من البروتوكول الثاني ” السلب والنهب”، وبذلك توفر حماية معينة للممتلكات الشخصية الخاصة بالسكان المدنيين وتحظر المادة 14 من البروتوكول الثاني “مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري وغيرها من الممتلكات الثابتة والمنقولة.”
وفي حالات النزاع المسلح بين الدول، توفر أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 حماية معينة للممتلكات وتحظر المادة 25 “الهجوم، بأي وسيلة كانت، على المدن أو القرى أو المنازل أو الأبنية غير المحمية أو قصفها ” وتحظر المادتان 28 و 47 سلب أي مدينة أو قرية أثناء الأعمال العدائية أو الاحتلال.
وتحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة قيام دولة الاحتلال بتدمير ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة. وتنص المادة 97 على عدم جواز سحب مبالغ مالية وغير ذلك من الأشياء القيمة من المعتقلين المدنيين إلا بإيصال ولا يجوز الاستيلاء على الأشياء ذات القيمة الشخصية أو العاطفية.
د) العمل
تنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:
1. لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2 . لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي.
هـ) الحق في التعليم
قد يعاني العائدون من اللجوء والنزوح والتشريد الداخلي من الحرمان من فرص التعليم لدى عودتهم إلى الوطن أو مناطقهم الأصلية. وقد لا تتاح أماكن كافية، أو قد تكون الرسوم باهظة، أو قد يُمارَس تمييز ضد العائدين عند تخصيص الأماكن في المؤسسات التعليمية. ويتسم التعليم بأهمية بالغة للعائدين وهو يؤدي دورا رئيسيا في عملية إعادة الاندماج في المجتمع. ويتسم التعليم بأهمية خاصة للأطفال العائدين الذين ستكون قد فاتتهم سنوات عديدة من التعليم الرسمي والمنظم.
تقر المادة 13 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحق كل فرد في التعليم، ولاسيما التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني. وتحظر أيضا اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التمييز في جميع مستويات التعليم.
في الحلقات القادمة
العودة الطوعية :
مهددات العودة واستجابة القانون الدولي
5. القيود على التنقل
6 . متطلبات وثائق تحقيق الهوية
7 . جمع شمل الأسرة
8 . اللغة والثقافة
9 . حرية التجمع
10. المشاركة في الشؤون الحكومية والشؤون العامة
11. الجماعات الضعيفة ( النساء ، الأطفال ، كبار السن ، ذوي الاحتياجات الخاصة )
أنشطة بعد العودة
الخاتمة
هارون سليمان يوسف [email protected]