الحكم بالسجن 3 سنوات علي 3 من المقبوض عليهم في مزاعم متعلقة بإحتجاجات 24 سبتمبر/2013

بيان صحفي
محاكمة ثلاثة من المقبوض عليهم حول إحتجاجات سبتمبر 2013 بالسجن ثلاثة سنوات
أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة اليوم قرار قاضيها محمد المعتز في البلاغ الجنائي بالنمرة 8699/2013 تحت المواد 182/174/67 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمقيد في في مواجهة موكلينا وهم :-
1/-الشيخ محمد أحمد الرضي
2/-كفاية بلة محمد نور
3/-بدوي ابرهيم جابر
4/-احمد آدم علي
5/-نزير عبد الله كير
6/-عيسي زكريا كير شول
7/-يوسف ابراهيم محمد محمود
8/-ديفيد كوال جوشلي
9/-صالح السيد بابو غبوش
10/-دينق الينج دوت
11/-مجاهد اليج لوال
12/-سبت موسي تيانق
13/-ايمانويل صمويل جون
14/-تنق خميس فضل الله
15/-دينق لوال وول
16/-عصام عبد الرحمن نمينق
موكلينا المذكورين أعلاه تم القبض عليهم في 29/سبتمبر/2013 في البلاغ بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه والمقيد بواسطة شاكي يعمل بالشرطة وجه بفتح البلاغ المذكور بعد أربعة أيام من وقوع أحداث ووقائع إحتجاجات 24/سبتمبر/2013 إنفاذا لقرار لجنة كونت لملاحقة المحتجين .
في وقائع القبض والتحري
خالفت النيابة الجنائية العامة المبادئ المكفولة لموكلينا وفقا لأحكام المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 وأهدرت حقوق موكلينا في الحق في ان يترافع عنهم محاميهم في مرحلة ما قبل الإحالة للمحكمة كما خالفت قانون الطفل لسنة 2010 والذي نص في المادة 65/8 منه علي الآتي (إذا أشترك في الفعل الواحد طفل وبالغون يتعين فصل محاكمته ولايجوز إحضار الطفل أمام المحكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكمة)وقدمت النيابة العامة الجنائية أثنين من موكلينا وهما دون سن الرشد الطفل نبيل عبيد الله 17 سنة والطفل صالح بابو 16 سنة للمحاكمة بالمخالفة لقانون الطفل المذكور وفي القبض والتحري تم إهدار الحقوق المكفولة لموكلينا والتي تشكل الفصل الثاني من دستور حكومة جمهورية السودان الإنتقالي الساري المفعول المواد 27 الي 48 منه عن الحق في حرمة الحياة والحرمة من التعذيب والخصوصية فقد تم تعذيب موكلينا وأجبروا علي الإدلاء باقوال ضد أنفسهم أو ضد بعضهم.
في المحاكمة
فشل الإتهام في تقديم أي بينة ضد اي من موكلينا الذين أنكروا الافعال المنسوبة اليهم وجاءت بينة الدفاع متماسكة ومتناسقة أكدت أن المقبوض عليهم تعرضوا للضرب والتعذيب واهدرت كرامتهم الإنسانية ونسبت اليهم تهم مزعومة دوافعها الإستهداف والفرز الإجتماعي العنصري الذي شاع وصار يمارس في الحياة العامة وأن تقديم موكلي الدفاع (كباش) وغطاء للسياسات الرعناء وما أفرزتها من رفض شعبي عارم وفي المحاكمة ثبت أمام قاضيها ان موكلنا المتهم الثاني كفاية بلة(نوباوي)خريج جامعة الخرطوم يعاني من متاعب صحية وانه حضر الي الخرطوم من منطقة عسلاية لمتابعة عملية جراحية وقبض عليه مع صديقه المتهم الثالث بدوي ابراهيم وقريبه المتهم الرابع احمد آدم بعد ان تسورت قوة نظامية مدججة بالسلاح منزل ذويهم في الساعات الاولي من صباح يوم القبض عليهم وأقتادوهم بملابس النوم وهم لا يعلمون حتي بالاماكن التي وقعت فيها الأحداث كما ثبت أمام المحكمة بان بقية موكلينا من المتهم الاول وحتي المتهم السادس عشر دون ( المتهم السابع يوسف ابراهيم محمد والمتهم الرابع عشر تونق خميس والمتهم الخامس عشر دينق لوال) قبض عليهم في اماكن متفرقة دون أن تكون لديهم صلة أوعلاقة بالوقائع مما أشار لدوافع الفرز الإجتماعي.
لقد صدر قرار في البلاغ بالنمرة 8699/2013 ببراءة موكلينا من المتهم الأول وحتي السادس عشر وتمت إدانة ومحاكمة موكلينا وهم المتهم السابع يوسف أبراهيم والمتهم الرابع عشر تونق خميس والمتهم الخامس عشر دينق لوال بالسجن لكل منهم ثلاثة سنوات سجن وستباشر هيئة الدفاع إستئناف هذه الاحكام التعسفية والتي جانبت صحيح تطبيق أحكام القانون.
الصادق علي حسن-عازة محمد أحمد-جبريل حامد حسابو
نفيسة النور حجر-رحاب الفاضل
محامون متضامنون
25/12/2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *