أمام وزير العدل والنائب العام
الموضوع / طلب بموجب أحكام المادة 117 ق أ ج السنة 1991
إبلاغ بإهدار الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنه الطلب/ الدومة ادريس حنظل
السيد / وزير العدل والنائب العام
بوآفر الاحترام ونيابة عن أسرة المقدم بشأنه الطلب المعتقل لدى الأجهزة الأمنية السيد / الدومة ادريس حنظل نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إستناداً لاحكام المادة 117 ق أ ج 91 وذلك لإبلاغكم بالإنتهاكات الدستورية والقانونية التى تعرض لها المقدم بشأنه الطلب ومصادرة حقوقه فى الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والحُرمة من التعذيب وحُرمة الحقوق والحريات ، ملتمسين من سيادتكم التدخل باتخاذ الإجراءات الازمة والمناسبة للإفراج عن المقدم بشأنه الطلب او تقديمه للمحاكمة العادلة للآتى : –
أولاً :- الوقائع
1. المقدم بشأنه الطلب من أبناء دارفور قرية ام حياى بشمال دارفور يبلغ من العمر 40 عاما ، حاصل على الماجستير فى الدراسات الإستراتيجية ، عضو فى رابطة صحفيي واعلامييى دارفور ، لدية مساهمات معتبرة فى القضايا العامة وقضايا دارفور على نحو اخص من خلال الكتابة المقروءة فى عدة اصدارات صحفية محلية منها صحيفة رأى الشعب ، كما ظل المقدم بشأنه الطلب حتى تاريخ اعتقاله مشاركاً فى المنابر والمنتديات العامة وخاصة الندوات بالجامعات وورش منظمات المجتمع المدنى حيث عرف وإشتهر بمواقفه المنحازة لحق إنسان دارفور فى العدالة والمساوة .
2. ( فى عامى 2002 م – 2004م ) تم اعتقال المقدم بشأنه الطلب بسبب مواقفه المعلنة فى قضايا دارفور وقضى وقتذاك فترات طويلة فى الاعتقال التعسفى وتم الافراج عنه فى الحالتين دون إتخاذ أية إجراءات قانونية ضده.
3. عقب الهجوم على ام درمان 2008م بواسطة قوات حركة العدل والمساوة وفى 20 / مايو 2008م تم اعتقال المقدم بشأنه الطلب بواسطة الأجهزة الأمنية ومنذ تاريخ إعتقال المذكور وحتى الان لم يسمح لأفراد أسرته أو محاميه بمقابلته والوقوف على أوضاعه الصحية ولا تعرف أسرته حتى الآن مكان أعتقاله وظروفه الصحية .
ثانيًا: من حيث القانون والدستور :
1. تم إهدار الحقوق الدستورية للمقدم بشأنه الطلب والمنصوص عليها بموجب أحكام المواد (28) (29) (33) (48) من الدستور الانتقالى لسنة 2005م سارى المفعول والمتعلقة بحقه فى الحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والحُرمة من التعذيب وحُرمة الحقوق والحريات.
2. لم تراع الأجهزة الأمنية فى حق المقدم بشأنه الطلب حتى ابسط الحقوق المكفولة للمتهمين والمنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة الرابعة منه ومنها المتهم برئ حتى تثبت ادانته بموجب حكم قضائى صادر من محكمة مختصة ، وحق المتهم فى الحصول على الضروريات اللازمة فى الحياة والمواد الثقافية ، وحق المتهم فى مقابلة محاميه ، وحقه فى العلم بالتهمة المنسوبة اليه .
ثالثًا الأسباب :
لم يأت المتهم بأية أفعال تشكل مخالفة لأي قانون من القوانين السارية المفعول ولا يوجد ما يبرر قانوناً اعتقاله وحُرمانه من حقوقه الدستورية والقانونية ، واستغلال الأجهزة الأمنية لسلطاتها بموجب قانونها المخالف للدستور الإنتقالى لسنة 2005م سارى المفعول فى إهدار حقوق المقدم بشأنه الطلب القانونية والدستورية يقدح فى سلامة الممارسة فى ظل دولة الإنقاذ والتى ترفع شعارات المشروع الحضارى وأحترام حرية الإنسان وحقوقه والمساوة أمام القانون .
مما تقدم نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل بموجب أحكام المادة 117 ق أ ج 91 وإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لإخلاء سبيل المقدم بشأنه الطلب أو تقديمه للمحاكمة العادلة.
ولكم الشكر
1. محمد عبد الله الدومة 2. الصادق على حسن
3. آدم محمد راشد 4. عبد الرحمن محمد قاسم
5.محاسن عبد القادر 6. وداعة ابراهيم وداعة
7.محجوب عبد الله
محامون متضامنون
صورة للسيد /
§ رئيس المجلس الاستشارى لحقوق الانسان
§ رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطنى
§ نائب مدير عام جهاز الامن والمخابرات
§ ناائب رئيس المجلس الوطنى
§ النائب الاول لرئيس الجمهورية