جبال النوبة….النيل الازرق و مسئوولية الحماية الدولية

بقلم : ادريس النور شالو .. المحامى
فى يونيو عام 2011 شن النظام الحاكم فى الخرطوم الحرب على جبال النوبة بدءا بتزوير الانتخابات و انتهاءا بالهجوم على مواقع الوحدات المشتركة للجيش الشعبى فى كل من ام سردبة و كادقلى لنزع سلاحها كما توهمت و خلافا لما نص عليه بروتوكول الترتيبات الامنية و محاولة تصفية قيادات الحركة الشعبية جسديا , و منذ ذلك الحين اشتعلت نيران الحرب فى كل ارجاء الولاية و فى سبتمبر من العام ذاته امتد الحرب الى ولاية النيل الازرق حينما تم خلع الوالى المنتخب من ولايته و احلاله بحاكم عسكرى.
شهدت الايام الاولى للاشتباكات بداية الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التى طالت المدنيين فى مدينة كادقلى و الدلنج. فقد كانت البعثة الدولية فى كادقلى ممثلة فى مكتب حقوق الانسان و كثير من المنظمات الوطنية و الناشطين شهود على ما يحدث من قتل و تعذيب و اعتقال تعسفى . فقد تم تدمير منازل المواطنين الذين يشتيه فى تعاطفهم مع الحركة الشعبية او من هم من اثنية النوبة خاصة , تمت عمليات التفتيش من بيت الى بيت , اعدم المدنيين خارج نطاق القضاء , نهبت ممتلكاتهم , منعوا من مغادرة مواقع الخطر ليصيروا دروعا بشرية.
بدأت الطغمة الحاكمة فى الخرطوم مرحلتها الثانية فى حملة الابادة بتسخير كل امكانيات الدولة و الة الحرب لارهاب و ابادة السكان المدنيين و ذلك باعمال القصف الجوى العشوائى و المدفعى على مواقع السكان المدنيين نتج عنه موت كثير من المدنيين غالبيتهم من الاطفال و النساء و العجزة و تدمير الاعيان المدنية من منازل و مدارس و مراكز صحية و دور عبادة , ثم اخيرا بدل النظام استراتيجته من القصف العشوائى و سياسة الارض المحروقة الى استهداف المدنيين مباشرة , و يحكى طائفة من الناجين و الذين وجدوا طريقهم الى مراكز اللجوء بدول الجوار كيف ان طائرات السوخوى- 25 و طائرات الهيلوكوبتر المقاتلة تصطاد المدنيين كما الحيوانات المتوحشة.
توج النظام الحاكم مشروع الابادة باستخدام الطعام و الدواء كسلاح , اذ عملت فى بادىْ الامر على تدمير كل المخزون الغذائى بقصف القرى و الاسواق و حرق المزارع و المراعى نتج عنه نفوق اعداد هائلة من المواشى و انتهاءا برفض ايصال امدادات الاحتياجات الانسانية من طعام و دواء و غيره , و ليس هنالك دليل ابلغ من المماطلة و تعويق حملة تطعيم الاطفال فى مناطق سيطرة الحركة الشعبية و الجبهة الثورية و الحملة الشاملة التى تشنها حاليا حيث يتم قصف القرى المأهولة بالسكان من كجورية و سلارا بغرب الجبال الى جبال تومى وأم مرحى شرقا و من سدره و الضباب شمالا الى البرام و طروجى جنوبا.
ما تقدم هو بعض ما يواجهه السكان المدنيين فى جبال النوبة و النيل الازرق و قبله فى اقليم دارفور , و هو فى حقيقته انتهاك لحق اساسى للانسان و هو الحق فى الحياة و الكرامة , فقد تم استهداف هذا الحق مباشرة بالقتل و مرة اخرى بما يقوم به حياة الانسان و هو حرمانه من الطعام و الدواء . ان ما توفر من وقائع و قرائن توضح بلا غموض ان جرائم الابادة الجماعية و جرائم حرب و ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقى يجرى تنفيذها بواسطة النظام الحاكم فى الخرطوم . هذا يوفر الاساس الذى بموجبه يستطيع المجتمع الدولى اعمال مبدأ مسئولية الحماية , فما هى مسئولية الحماية ؟
فكرة مبدأ مسئوولية الحماية تقوم على ان سيادة الدولة تشتمل على مسئوليتها عن حماية مواطنيها فى المقام الاول , اي ان السيادة ما عادت امتيازا للدولة الوطنيىة فى ان تفعل فى رعاياها ما تشاء بل تتضمن مسئوليتها فى حماية مواطنيها المعرضيىن للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان, فاذا تخلت الدولة عن هذه المسئولية سواء عجزا او قصدا , فان هذه المسئولية تنتقل الى فضاء المجتمع الدولى . و هذا المبدأ يهدف الى حماية المدنيين بمنع الجرائم البالغة الخطورة وهى جرائم الابادة الجماعية , جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و جربمة التطهير العرقى. ان مسئولية الحماية توفر اطارا عاما فيه يستخدم المجتمع الدولى الاليات المتوفرة مثل بناء قدرات الدول فى التصدى للانتهاكات و الانذار المبكر و العقوبات الاقتصادية انتهاءا بما نص عليه الفصل فى السابع من ميثاق الامم المتحدة و هو التدخل الذى يتدرج فى اعمال الوسائل القسرية الى التدخل العسكرى.
ظهر مفهوم مسئوولية الحماية بعد عمليات الابادة الجماعية فى رواندا عام 1994و فشل المجتمع الدولى فى التدخل لحماية السكان عندها تسائل الامين العام للامم المتحدة اّنذاك كوفى انان { متى يتدخل المجتمع الدولى لحماية السكان من الجرائم بالغة الخطورة ؟ } و قد بادرت كندا بتكوين لجنة لدراسة و تقديم مقترحات عن حق التدخل و سيادة الدول والتى اوصت بمبدا مسئولية الحماية و التى تقوم على ثلاث عناصر هى:-
1- المسئولية الاساسية تقع على الدولة فى حماية مواطنيها من الانتهاكات و الجرائم بالغة الخطورة و هى جرائم الابادة الجماعية , جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقى.
2- مسئولية المجتمع الدولى هى مساعدة الدولة للاضطلاع بمسئوليتها فى الحماية.
3- اذا فشلت الدولة بصورة مطلقة فى حماية مواطنيها من الجرائم بالغة الخطورة سواء كان ذلك عجزا او قصدا او ان الدولة ذاتها هى المنتهكة , و لم تجدى الوسائل السلمية فان المسئولية تنتقل الى المجتمع الدولى باعمال الوسائل القسرية مثل العقوبات الاقتصادية و منع تحليق الطيران الحربى انتهاءا بالتدخل العسكرى كخيار اخير. و سلطة الترخيص بالتدخل العسكرى يقع على عاتق مجلس الامن الدولى و الجمعية العامة الامم المتحدة.
نال مبدأ مسئولية الحماية الاعتراف فى موْتمر قمة العالم عام 2005 حيث تضمنت الوثيقة الاساسية مبدأ مسئولية الحماية للسكان من الجرائم الاربعة المذكورة اعلاه خلال الوسائل المناسبة. فى عام 2006 اكد مجلس الامن على ما جاء فى وثيقة القمة.و شهد عام 2009 صدور التقرير الخاص بتنفيذ مسئولية الحماية من الامين العام للامم المتحدة بان كى مون و قد اشار التقرير الى العناصر الثلاثة لمسئولية الحماية . فى الفضاء الاقليمى ساند الاتحاد الافريقى هذا المبدأ بالقول ان حماية حقوق الانسان و الشعوب ستكون الهدف الاسمى للاتحاد الافريقى , و للدول الاعضاء فى الاتحاد الحق فى التدخل فى حالات الانتهاكات الخطيرة مثل جرائم الابادة و الحرب و الجرائم ضد الانسانية.
ان الاسس التى تنبنى عليها مبدأ مسئولية الحماية هى اولا الواجبات المتأصلة فى مفهوم السيادة و الشروط التى بموجبها يمكن ممارسة السيادة و هى تنطوى فى الواقع على مسئولية مزدوجة: فى الخارج احترام سيادة الدول الاخرى و فى الداخل احترام كل مواطنيها و حقوقهم الاساسية , و ثانيا فى مسئولية مجلس الامن الدولى بموجب احكام ميثاق الامم المتحدة عن حفظ الامن و السلام الدوليين , و ثالثا التزامات الدولة القانونية المحددة بموجب الاعلانات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و حمايته ثم القانون الدولى و الوطنى. و يجدر بالذكر ان السودان دولة طرف فى المعاهدات الاساسية للشرعة الدولية لحقوق الانسان بجانب تضمين دستور 2005 وثيقة بالحقوق الاساسية , و اخيرا ممارسات الدول و مجلس الامن الدولى و نشير فى هذا الخصوص لحالة دارفور و ليبيا.
فى ضوء ما يجرى فى جبال النوبة و النيل الازرق من ابادة و تشريد و المجزرة التى تجرى فى دارفور بما يزيد عن العشرة سنوات , كل ذلك يبين ليس عجز النظام عن حماية مواطنيه فحسب و انما هى نفسها القاتلة لهم , فقد سبق لرأس النظام ان قال فى دارفور انه لا يريد جريحا او اسيرا و نعت بعض مواطنيه بالحشرات انكارا لادميتهم و بشريتهم و التى هى اقوى مقدمات الابادة الجماعية , و كرر والى جنوب كردفان السابق – بالتزوير- احمد هارون تعليمات رأس النظام لجنده و قادة مليشياته فى كادقلى قائلا: .. اكسح ..امسح.. قشو ما تجيبو حى !!! و كلا الاثنين هاربان من العدالة الدولية. عليه هل من خيار بعد هذا الا ان يمارس المجتمع الدولى مسئووليته فى حماية من تبقى من السكان ؟
لقد خطا المجتمع الدولى خطوة واحدة فيما يتعلق بدافور باعمال مبدأ مسئوولية الحماية عندما احال مجلس الامن الحالة للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجبه صدر امر القبض على كل من رأس النظام عمر البشير و وزير حربه عبدالرحيم محمد حسين و احمد محمد هارون و قائد المليشيا على كوشيب. ولكن ما زال الضحايا و ذووهم و المشردين داخليا و اللاجئين فى كل اقطار الدنيا ينتظرون قطار العدالة ايان مرساها !!.
اما فيما يتعلق بجبال النوبة و النيل الازرق فلا شىْ سوى بيان صحفى يتيم صدر بتاريخ 7/9/2011 من كل من د. فرنسيس دينق المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية اّنذاك و السيد /ادوارد لك المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة لمسئوولية الحماية يعربون فيه عن قلقهم عن الاوضاع الانسانية بعد تفجر الصراع فى المنطقتين و تذكير حكومة السودان بالتزاماته نحو حماية السكان و ضرورة اجراء تحقيق محايد , و بالطبع لم يحدث شئ بل مزيد من القتل و التشريد.
تتدرج مسئوولية الحماية الى مراحل هى اولا مرحلة معالجة الاسباب الجذرية المباشرة للصراع التى تعرض السكان للخطر, و دور المجتمع الدولى هنا هى مساعدة الدولة على القيام بهذا الواجب و فاذا استنفذت كافة الخيارات فياتى دور المجتمع الدولى لاتخاذ التدابير المناسبة التى تتدرج و تشتمل على تدابير قسرية كالعقوبات الاقتصادية و منع استيراد السلاح و اقامة الدعاوى و غيرها و تنتهى بالتدخل العسكرى كملاذ اخير.
أرى الا خيار لمجابهة الوضع فى السودان سوى التدخل العسكرى لفرض الحماية على المدنيين الذين اصبح مغارات و كهوف الجبال و الوديان لهم سكنا , والذين يموتون بين لحظة و اخري سواء كان ذلك قصفا بالطائرات و المدافع او جوعا و بسبب الامراض.
لقد كانت اتفاقية السلام الشامل فرصة عظيمة للنظام الحاكم لاصلاح اختلالات الحكم و توزيع الثروة و معالجة كل الاسباب الجذرية للحرب و لكنه بدلا من ذلك اّثر فصل الجنوب ثم عاد الى اشعال الحروب فيما تبقى من هوامش البلاد . لن تجد العقوبات الاقتصادية ذلك ان ما توفر للنظام من عائدات النفط يمكنه من الحصول على سلاح فتاك من الدول المارقة و المتمردة على الشرعة الدولية.
يثير موضوع التدخل العسكرى مسألة المبرر الذى يستوجب التدخل و يشترط مبدأ مسئوولية الحماية للتدخل العسكرى توفر شرط القضية العادلة. التدخل العسكرى تدبير استثنائى يلجأ اليه كخيار اخير , لذلك يجب تبريره باسباب قوية و مقنعة و هو الاقتناع بتوفر قضية عادلة. عناصر القضية العادلة وفقا لمسئوولية الحماية هو ان يلحق بالناس او من المرجح انه يوشك ان يلحق بهم اذى خطير لا يمكن اصلاحه من النوع التالى:-
• خسارة كبيرة فى الارواح , واقعة فعلا او يخشى ان تقع سواء بنية الابادة الجماعية , او تكون نتيجة تصرف متعمد من قبل الدولة او نتيجة اهمالها او عدم قدرتها او نتيجة اخفاقها.
• عملية تطهير عرقى كبيرة واقعة فعلا او يخشى ان تقع, سواء كان تنفيذها بالقتل او الابعاد كرها او القيام باعمال ارهابية او الاغتصاب.
مما لا جدال فيه ان اعدادا كبيرة من المدنيين فى جبال النوبة و النيل الازرق يسقطون نتيجة استهدافهم بصفة انتمائهم الاثنى او التوجه السياسى,و كذلك فى دارفور, و تقتتل القبائل العربية بحماقة بسلاح نفس النظام . كثير من السكان تشردوا داخليا او عبروا الحدود الدولية لاجئين خوف القتل و الاضطهاد و كل ذلك يستوفى شروط اركان جرائم الابادة الجماعية ,جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و التطهير العرقى و جريمة الاضطهاد . هذا ما يوفر شرط القضية العادلة.
من يأذن بالتدخل العسكرى؟
لقد انحاز ميثاق الامم المتحدة ضد التدخل العسكرى دون تفويض من مجلس الامن الدولى, لكن لا ينبغى ان يعتبر هذا الانحياز مطلقا. لقد اصبحت الان حقوق الانسان يقع فى صلب القانون الدولى و اصبح احترامها موضوعا مركزيا و مسئوولية مركزية فى العلاقات الدولية باعتبار عالميتها و عدم القابلية للتجزئة , و ان مفهوم الامن البشرى يمتد ليشمل كل الناس كما يشمل الدول و ان الدفاع عن سيادة الدولة لا يشمل اى ادعاء بان للدولة قوة غير محدودة فى ان تفعل فى شعبها ما تشاء. و تأسيسا على ذلك يتدخل المجتمع الدولى طالما اقتضت الضرورة ذلك.
من حيث المبدأ, الجهة الوحيدة التى تعطى الاذن بالتدخل هى مجلس الامن الدولى اى يجب على اى دولة تريد التدخل ان تطلب الاذن اولا او الطلب من المجلس اثارة المسألة بمبادرتها.اذا وجدت بينات تعضد وقوع خسائر فى الارواح او تطهير عرقى فان للمجلس ان يلتمس تحققا كافيا على الطبيعة تبرر التدخل العسكرى.كذلك يملك الامين العام للامم المتحدة بموجب المادة (99) من الميثاق حث مجلس الامن على النظر فى الحالة بغرض الاذن بالتدخل.الا ان مجلس الامن يرتبط قراراته بتوافق الاعضاء الخمس دائمى العضوية,فاذا تعارضت المصالح الحيوية لدولهم فلا رجاء ان يتخذ المجلس قرارا بالتدخل, و يبقى هنالك خياران هما:
أ‌- ان تنظر الجمعية العامة فى دورة استثنائية بموجب اجراء ” الاتحاد من اجل السلام ” و هو اجراء تتخذه الجمعية العامة بموجب القرار (5/377) لعام 1950 حال فشل مجلس الامن من مباشرة مسئووليته فى حفظ السلام و الامن الدوليين . و تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية بطلب يقدم من سبعة اعضاء فى مجلس الامن او اغلبية الدول الاعضاء فى الامم المتحدة, و تقدم الجمعية العامة توصيات مناسبة من اجل اتخاذ تدابير جماعية بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة.
ب‌- ان تتخذ منظمات اقليمية ( الاتحاد الافريقى مثلا )او وكالات متخصصة اجراءات بموجب الفصل الثامن من الميثاق على ان تطلب هذه المنظمات الاذن لاحقا من مجلس الامن .
ان ضمير الانسانية المشترك يجعلنا نأمل فى المجتمع الدولى و فى الامم المتحدة كاكبر منبر عالمى يمكنه انصاف الضعفاء, عدم التدخل لانقاذ الاطفال و النساء و العجزة يجعل الكلام المعسول عن عالمية حقوق الانسان مجرد هراء, ويوْكد بأن بعض الارواح البشرية اقل اهمية من غيرها فى نظر المجتمع الدولى.
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *