مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009
و حول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات
إعداد الاستاذ على محمود حسنين

إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .

الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .

متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز     9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى              9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى   9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .

من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .

تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .

الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .

على محمود حسنين
1/7/2009

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *