نص الإتفاق الإطاري بين حكومتي السودان وجنوب السودان

اتفاق إطاري حول المواطنين  والقضايا ذات الصلة
بين  جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
المشار اليهما فيما بعد بالطرفين  اوبالدولتين
يؤكد الطرفان، ان شعبي السودان وجنوب السودان راغبان في التعايش السلمي،وبناء علاقات متجانسة،وجيرة حسنة بينهما.
ويعترفان بانه من اجل دولتين قابلتين للحياة والنمو اجتماعيا واقتصاديا، من الضروري ان يستمر السودانيون وشعب جنوب السودان في التواصل بينهما، وان يتمتعا بحرية الاقامة،والحركة،وحق الاكتساب والتصرف في الممتلكات، وممارسة الانشطة الاقتصادية داخل حدود الدولتين.
ويؤكدان ضرورة تاسيس  ترتيبات التعاون المشترك، والتنفيذ للسياسات والالتزامات ذات  الصلة ،ويتفقان على مايلي :
الجزء الاول
التعاون حول معاملة المواطنين
1-     اللجنة العليا المشتركة
1-1-تنشئ الدولتان اللجنة الدائمة العليا المشتركة ” اللجنة” التي تنظر في تبني وتنفيذ اجراءات مشتركة  متصلة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في اراضي الدولة الاخرى.
1-2 – رئاسة اللجنة ينبغي ان تكون مشتركة بين وزيري  الداخلية في كل دولة ، وان تضم  تمثيل وزارات وهيئات اخرى ذات صلة لكل دولة .
1-3- تعقد اللجنة اول اجتماع في غضون اسبوعين من توقيع الاتفاقية، ومن خلاله يمكنها ان تتتبى برنامج عمل  اضافة الى   لوائحها واجراءاتها الداخلية.
1-4 – تكون اللجنة مسؤولة عن كل القضايا المتعلقة بوضع ومعاملة مواطني كل دولة لدى الدولة الاخرى.
1-5- تلتزم اللجنة عند مباشرة مهامها بهذه الاتفاقية والمبادئ والترتيبات ذات الصلة التي تبناها البلدان.
1-6- للجنة حق انشاء اي لجنة  فنية فرعية للتعامل مع اي قضية قد تنشأ خلال تفويضها.
2-     الفترة الانتقالية
2-1- على الطرفان تسريع تعاونهما من اجل  تزويد مواطني كل دولة بالهويات المناسبة الوثائق المناسبة طبقا لاوضاعهم مثل اذونات العمل والاقامة.
2-2- على الدولتان – من خلال لجنة  الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى – مناشدة المجتمع الدولي لتقديم  اي دعم فني  لازم يتطلبه تنفيذ  ما ورد اعلاه.
3- دور لجنة الاتحاد  الافريقي رفيعة المستوى
3-1 تعقد لجنة الاتحاد الافريقي  رفيعة المستوى اول اجتماع للجنة المشتركة وتقترح جدول الاعمال بالتشاور مع الطرفين.
3-2- تعمل اللجنة الافريقية رفيعة المستوى مع الدولتين لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
الجزء الثاني
حريات مواطني كل دولة
4-     الحريات
4-1- وفقا لقوانيين ونظم كل دولة، ينبغي ان يتمتع مواطنو كل دولة في الدولة الاخرى بالحريات التالية:
أ – حرية الاقامة
ب- حرية التنقل
ج- حرية العمل
د-حرية  التملك
4-2- الشخص الذي يتمتع مسبقا بواحدة من هذه الحريات  والممنوحة  بموجب هذه الاتفاقية لا ينبغي ان يحرم منها بسبب  تعديل او انهاء هذه الاتفاقية
4-3 – على الدولتين مناقشة الاتفاقية  لتنفيذ الحريات المشار اليها اعلاه، ستضع  لجنة الاتحاد الفريقي رفيعة المستوى مسودة نص يوخذ في الاعتبار من قبل اللجنة المشتركة.
الجزء الثالث
احكام متنوعة
5-     النزاعات
اي نزاع ينشأ من التفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ينبغي ان يحل وديا بين الدولتين.
6-     التعديل
هذا الاتفاقية يمكن تعديلها بواسطة الدولتين.
7-     الانهاء
7-1- للدولتين الموافقة كتابيا على الغاء هذ الاتفاقية،ويدخل الالغاء حيز التنفيذ خلال 30 يوما من توقيع الاتفاقية
7-2- دون التخلي عن المادة اعلاه 7.1 ، تمنح الدولة  نظيرتها الاخرى  انذار مكتوبا مدته  60 يوما تبدي خلاله رغبتها في انهاء هذه الاتفاقية .يدخل الانهاء حيز التنفيذ في غضون 60 يوما ما لم تفسخه الدولة التي قدمت الانذار.
تم التوقيع في اديس ابابا 13 مارس 2012
سعادة السيد/ ادريس عبد القادر
نيابة عن  جمهورية السودان
باقان اموم اكيج
نيابة عن جمهورية جنوب السودان
شهده :
سعادة السيد/ بيير بويويا
نيابة عن لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *