بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب العدالة حول المخرجات المطلوبة من المشورة الشعبية
مقدمة
المشورة الشعبية هي الآلية التي حددتها إتفاقية السلام الشامل ( C.P.A ) من خلال برتكول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ،لتأكيد آراء مواطني الولايتين حول الإتفاقية إما إعتماداً لها كحل نهائي أو تعديلاً . ومعلوم أن المخرجات النهائية للمشورة الشعبية رهينة بالتشاور والتوافق بين الولاية والحكومة المركزية وربما التحكيم بمقتضي قانون المشورة الشعبية لسنة 2010م . ويفرض ذلك علي أهل الولاية ممثلين في قواهم السياسية ومنظماتهم المدنية وقياداتهم الأهلية القيام بالجهد اللآزم للوصول لمطالب موضوعية تحقق تطلعاتهم وتحظي بسند شعبي واسع من كل الطيف السياسي والإجتماعي إستعداداً للتفاوض مع الحكومة المركزية .
ولهذه الغاية يتقدم حزب العدالة بمساهمته من خلال هذه الورقة .
الوضع الدستوري ( السلطات وصف صيغة الحكم )
يري الحزب أن ما يهم في هذا الصدد ليس هو المصطلح الذي يوصف به وضع الولاية ( حكم ذاتي ، فدرالي ،كونفدرالي ) وإنما محتوى هذا الوضع من حيث السلطات والحقوق وهذا ما أكده رئيس حزب العدالة في ورقته المقدمة في الورشة التي نظمتها منظمة مندي القومية ومركز دراسات التماس في الثاني والعشرين من يناير الماضي . وبالنظر الي جداول الإختصاصات في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م، نجد أن الجدول ( ج) إختصاصات الولايات تحتوي (45) إختصاص حصري تنفيذي تشريعي ،وقضائي . وأن الجدول (د) الإختصاصات المشتركة ، تحتوي علي (32) إختصاص يمارس مشاركة بين السلطة المركزية والولائية .وأن الجدول (هـ) يضع ضوابط ممارسة السلطات المتبقية التي لم ينص عليها في جداول الإختصاصات , ويتلخص تقييم الحزب لهذه الإختصاصات في الآتي :
1ـ تشتمل جداول الإختصاصات بمستوي جيد علي الإختصاصات التي تناسب كل مستوي حكم ولا تحتاج إلا لتعديلات بسيطة سنأتي لها لاحقاً .
2 ـ هنالك تداخل واضح بين الإختصاصات الولائية الحصرية والمشتركة يتطلب ضوابط تكبح تغول المركز علي الولاية خاصة في المسائل الحيوية مثل إستخدامات الأراضى وإستغلا ل الموارد الطبيعية .
3ـ هنالك إختصاصات ستتأثر ممارستها بإنفصال الجنوب وإنتهاء الترتيبات الإنتقالية مما يتطلب تدابير جديدة تضمن حقوق الولايات كما في حالتي المفوضية القومية للبترول وقضايا الأراضى ولأهمية هذين الأمرين سنفرد لكل منهما فقرة خاصة . تاسيساً علي ما جاء أعلاه نقترح التعديلات التالية علي جداول الإختصاصات كما نقترح ضوابط لممارسة الإختصاصات المشتركة كما يلي :
أ ـ تعديلات الإختصاصات :ـ
1 . تنقل الإختصاصات بالأرقام (10) الخدمات البريدية ، (11) الطيران المدني ، رسوم الإنتاج في الإختصاص رقم (22) ، (31) المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني ، نظم الإتصالات السلكية واللاسلكية في الإختصاص رقم (34) من الجدول (أ) الإختصاصات القومية الي الجدول (د) الإختصاصات المشتركة بين المركز والولاية
2. يضاف لجدول الاختصاصات المشتركة المناهج الدراسية في مستوى التعليم العام.
3. يضاف لجدول إختصاصات الولاية التصديق بتأسيس المصارف والشركات المالية التى تعمل فى نطاق الولاية وفق ضوابط البنك المركزى .
4. يضاف لجدول الاختصاصات المشتركة شئون التعدين .
ب- ضوابط ممارسة الإختصاصات المشتركة :
يعدل ما ورد فى الجدول (و) تسوية النزاعات بالنسبة للإختصاصات المشتركة كما يلى:
1 – تعدل الفقرة (1) خاصة وقد إنفصل الجنوب لتقرأ : (اهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية الولايات وأولوية مستوى الحكم القاعدى بممارسة الصلاحية المشتركة ما لم يثبت الواقع خلاف ذلك .
2- تعدل الفقرة (3) لتقرأ : (مبدأ التكافؤ فى الاختصاص المشترك ).
3- تضاف فقرة للإحتكام للمحكمة الدستورية فى حال عدم تسوية النزاع بالتراضى
ثانياً : قسمة السلطة والوظائف العامة:
بالتوزيع السليم للإختصاصات الدستورية لمستويات الحكم نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في قسمة السلطة . وبعده يبقي الموضوع الأساسي لهذه القسمة نصيب الولاية في السلطة الإتحادية . ومعلوم أن جزءاً من السلطة الإتحادية وتحديداً النيابية محسوم بالدستور والقانون . فمقاعد الهيئة التشريعية القومية في المجلس الوطني ومجلس الولا يات محددة بنسبة السكان في الأول وبالتمثيل المتساوي في الثاني . وهكذا فإن المقصود بقسمة السلطة والوظائف العامة الإتحادية ، المناصب الدستورية ووظائف المؤسسات الإتحادية التنفيذية . و لأهمية العدالة في هذا المجال نصت إتفاقية السلام الشامل علي نصيب الجنوب في السلطة الإتحادية والخدمة المدنية حسب نسبة سكانه أما بخصوص جنوب كردفان والنيل الأزرق فقد نصت المادة 2،11من برتكول حل النزاع في الولايتين علي تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في المؤسسات الإتحادية إستهدافاً لما لا يقل عن نسبة سكان كل منهما , بالرغم من أن نص هذه المادة موجه وليس حاكما بصورة جامعة مانعة إلا أنه يوكد أهمية التمثيل العادل في المؤسسات القومية كما يؤكد أهمية نسبة السكان كمعيار أساسي لهذا الغرض . وعليه ولما كانت نسبة سكان جنوب كردفان في ضوء الإحصاء السكاني التكميلي وبعد إنفصال الجنوب هي حوالي 8،3% فإننا نقترح جبر الكسر العشري ب 7،0% كإعمال متواضع لمبدأ التمييز الإيجابى لتصبح النسبة المعتمدة لنصيب جنوب كردفان في السلطة والوظائف العامة القومية 9% وعليه نقترح أن تتضمن مخرجات المشورة الشعبية في هذا الخصوص الآتي:
1 ـ تؤول ما لا يقل عن 9% من السلطات الإتحادية ووظائف المؤسسات القومية لمواطني جنوب كردفان .
2 ـ تشمل المواقع المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه مناصب الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة الإتحادية ، ورؤساء وأعضاء المفوضيات القومبة ، وظائف الجهاز القضائي الإتحادي ، ووظائف النيابة العامة الإتحادية ، وظائف السلك الدبلوماسي ، وكلاء الوزارات ومؤظفي الخدمة المدنية ، مديري المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات القومية والمستوعبين في كليات ضباط القوات النظامية وأي وظائف قومية لم تذكر .
3 ـ يتم الإستيعاب بما لا يخل بالمؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف.
4 ـ تراعي نسبة ال9% في كل المستويات خاصة المستويات القيادية .
5 ـ يتم الإتفاق بين الولاية والحكومة المركزية علي الجدول الزمني لتحقيق هذا الهدف في فترة لا تتعدي ثلاث سنوات من تاريخ الإتفاق علي مخرجات المشورة الشعبية .
6 ـ تنشأ لجنة ولائية لتنسيق الإستيعاب مع الحكومة المركزية علي النحو الذي يحقق العدالة والتوازن بين مكونات الولاية .
ثالثاً : قسمة الثروة:
عالج الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م المسائل المالية والإقتصادية في الباب الثالث عشر الذي إشتمل علي تسعة فصول تناولت المبادى الهادية للتوزيع العادل للثروة,موارد الدخل لمستويات الحكم المختلفة ’الموازنة السنويه والشؤن الماليه’النظام المصرفى ’المعاير المحاسبيه’التجارة بين الولايات واحكام انتقاليه .والى جانب احكام الدستور يعتبر ما جاء فى بروتوكول حل النزاع بجنوب كردفان جبال النوبة و النيل الازرق ذات الصلة مرجعية اضافية لحقوق الولايتين فى الثروة.وبعد قراءة متمعنة لاحكام الدستور وبنود البروتوكول المتعلقة بالثروة وتقييمها يرى الحزب الاتي:
أـ الاراضى:
قضية الارض من حيث ملكيتها وإستخداماتها من اكثر الامور أهمية وتعقيدآ خاصه فى ولاية مثل جنوب كردفان حيث تتداخل العوامل السياسية والقانونية والقبلية ـ وقد عالج الدستور الانتقالى موضوع الاراضى فى المواد 186ـ189.ومن اهم ما اشتملت عليه هذه المعالجة تنظيم حيازة واستغلال الأراضى ،إنشاء المفوضية القومية للأراضى ، ومفوضية أراضى جنوب السودان والتعاون بين المفوضيتين . ومن جانبه نص برتكول جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي يعتبر جزءاً من الدستور في المادة (9) علي مفوضية الأراضي الولآئية وإختصاصاتها . يضاف لذلك ما جاء في جداول الإختصاصات ذات الصلة بالأرض . ألي جانب كل ذلك تأتي أحكام القوانين خاصة قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لتشكل مع الأحكام الدستورية المرجعية التي تحكم المسائل المتعلقة بالأراضى ملكية وإنتفاعاً . وبدراسة هذه المرجعيات بروية نخرج بأهم الملاحظات التالية:
أ ـ عدم قيام مفوضية الأراضي القومية أو الولائية بالرغم من أهمية الامر وقد شارفت الفترة الإنتقالية علي الإنتهاء ما يشير للإستهانة بالموضوع .
ب ـ عدم وجود تحديد قاطع لماهية الاراضي القومية والاراضي الولائية ما قد يؤدي لإضطراب عند ممارسة كل مستوي حكم لإختصاصاته في هذا المجال .
ج ـ كثرة القوانين الخاصة بالأراضى وإمكانية تعارضها عند التطبيق خاصة في الولايات التي لم تتم المسح والتسوية لمعظم أراضيها مثل جنوب كردفان .
في ضوء هذه الملاحظات واقع الأرض بجنوب كردفان يري الحزب إقرار الأسس والتدابير الوارده أدناه لأحكام معالجة أمر الأراضي بالولاية :
1ـ الإعتراف الصريح بالحواكير القبلية وبصلاحيات الإدارات الأهلية للقبائل لتنظيم إستغلالها وفقاً للقانون والأعراف .
2 ـ إن الأصل في صلاحية تنظيم إستغلال الأراضى لمستوى الحكم الأكثر إلتصاقاً بها , وحيث أن مستوي الحكم المحلي ليس له جدول إختصاصات في الدستور يصبح إختصاص الولاية هو الأصل في تنظيم إستغلال الأراضي الواقعة فيها .
3 ـ ينظم دستور الولاية و قوانينها علاقات الأراضي وصلاحيات إستغلالها بين المستوى الولآئي والحكم المحلي والسلطات الأهلية .
4 ـ بحكم تمثيلها للسيادة الوطنية يكون للحكومة القومية الحق في إستغلال أية أراضي داخل الولاية لصالح المشروعات القومية وفقاً للقانون بالتنسيق والتشاور مع السلطة الولائية . وفي حالة التنازع تطبق الضوابط الواردة في الجدول (و) تسوية النزاع بالنسبة للإختصاصات المشتركة .
5 ـ تعدل القوانين الخاصة بالأراضي لتنسجم مع هذه الأسس وتشكل لجنة خبراء قانونيين لإقتراح التعديلات .
6 ـ تنشأ بأعجل ما تيسر المفوضية الولائية للأراضي للإضطلاع بمهامها .
7 ـ تحل نزاعات القبائل علي الحواكير وفق القانون والأعراف في ضوء الحقائق التاريخية والواقع ومتطلبات السلام الإجتماعي .
ب ـ الثروة البترولية :
عالجت مواد الفصل الثالث في الباب الثالث عشر وهي المواد من 190 حتى 192 إدارة قطاع البترول وتطويره وإقتسام عائداته . وبعد دراسة هذه المواد والأخذ في الإعتبار أثار إنفصال الجنوب علي إدارة قطاع البترول يري الحزب الآتي :
1 ـ النص صراحة في الدستور علي حق الولاية في تعيين الأعضاء الذين يمثلون الولآية في المفوضية للبترول (غير دائمين ) .
2 . يعدل البند 4 (د) من المادة 191 ليقرأ : إذا إعترض أغلبية الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية او الولايات المنتجة علي قرار المفو ضية …..ألخ البند ، بدلاً من النص الحالي الذي يقرأ : إذا إعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولآيات المنتجة جميعاً . . . . .ألخ )
3 ـ يعدل نصيب الولاية من عائد ات النفط المستخرج فيها من 2% إلي 10% يخصص منها 3% للمحلية التي تقع فيها حقول البترول .
ج ـ موارد الدخل للولآية :
بالإطلاع علي الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م وبرتكول حل النزاع بجنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأز رق يتضح أن موارد الدخل لولآية جنوب كردفان تشتمل علي الآتي :
1 ـ الموارد المحددة في المادة 195 من الدستور وتشمل نسبة 2% من عائدات النفط المستخرج من الولآية .
2 ـ ما يقدمه الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية المنشأ بمجب المادة 199 من الدستور والمشار إليه كذلك في الفقرات 4، 5، 6 من المادة ( 8) من برتكول حل النزاع بجنوب كردفان والنيل الأزرق .
3 ـ منحة غير محددة يفترض أن يقدمها رئيس الجمهورية وفق المادة 9.8 من برتكول حل النزاع في الولآيتين .
بعد دراسة هذه المصادر في ضوء التطبيق علي أرض الواقع وبإستصحاب ظروف الولاية والتحديات التي تواجهها لإعادة التعمير والتنمية يري الحزب عدم كفاية هذه المصادر ويقترح التعديلات التالية:
1 ـ أن يكون نصيب ولاية جنوب كردفان 10% من عائدات البترول المستخرج فيها بدلاً من 2% المحدد لكل الولايات فمن غير المنطقي أن تتساوي الولآية مع كل الولآيات الشمالية بعد الدمار الذي شهدته لمدي عشرين عام فضلاً عن أن 2% للولايات من عائدات بترولها نسبة ضئيلة في رأي الحزب حتي في الظروف العادية .
2 ـ ينشأ صندوق خاص لإعادة البناء والتنمية بالولا ية بمصادر تمويل محددة تكون إدارتها من أهل هذه الولآية . ويبرر هذا المقترح أن الصندوق المنشأ بموجب المادة 199 مخصص لكل المناطق المتاثرة بالحرب والأقل نمواً ومصادر تمويلها غير محددة . أهم من ذلك أن مناطق النزاع التي وقعت إتفاقيات بعد جنوب كردفان وهي تحديداً دارفور والشرق قد أنشئت لها صناديق خاصة .
3 ـ تخصص 15 % من جملة الموارد التي تخصصها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لولاية جنوب كردفان .
4 ـ 25% من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب كردفان وفقاً للمادة 193من الدستور .
5 ـ تمثل الولاية بصورة فاعلة في المفوضيات والصناديق المالية القومية بأشخاص تختارهم سلطات الولاية المختصة .
6 ـ عائدات المعادن المستخرجة من الولاية سوى البترول بنسبة يتفق عليها لكل معدن .
رابعاً الترتيبات الأمنية :
وهي مسألة معقدة وتتطلب تدابير فنية لا مجال لمناقشة تفاصيلها في الهواء الطلق . لكن لا مناص من الإتفاق علي الأسس الجوهرية التي ستبني عليها هذه الترتيبات كمخرجات للمشورة الشعبية . وفي هذا الصدد يقدم حزب العدالة االمقترحات التالية :
1 ـ تكون لجنة مشتركة من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي ( مكون جنوب كرفان ) لحصر المنتسبين للجيش الشعبي من مواطني الولاية سواء أكانت الوحدات المشتركة أو غيرها كخطوه ضرورية لمعالجة الملف .
2 ـ يتم إستيعاب الذين يتم حصرهم كلياً أوجزئياً في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الإخري بما لا يخل بالتوازن القومي لهذه القوات أو بالمؤهلات المحدده في قوانين ونظم هذه القوات .
3 ـ إذا لم يتم إستيعا ب كل المحصورين في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يتم إستيعاب المتبقي كلياً او جزئياً في المؤسسات المدنية وفق شروط أهلية الإلتحاق بتلك المؤسسات .
4 ـ المتبقي بعد إنفاذ ما جاء في الفقرتين 2 ،3 أعلاه تطبق عليه ترتيبات مفوضية التسريح و إعادة الدمج .
5 ـ بالرغم من إستيعابها في القوات المسلحة تنتشر القوات القادمة من ا لجيش الشعبي بولأية جنوب كردفان لفترة إنتقالية يتفق عليها قبل دمجها كلياً في القوات المسلحة .
6 ـ تتولي حكومة جنوب السودان في إطار ترتيبات ما بعد الإنفصال فؤائد ما بعد الخدمة لعناصر الجيش الشعبي من جنوب كردفان عن المدة التي خدمت فيها قبل الإستيعاب في القوات المسلحة السودانية .
خامساً : التكييف الدستوري لمخرجات ا لمشورة الشعبية ووصف وضع الولاية :
من الواضح أن كثيراً من المقترحات تطال مواد في الدستور القومي تخص السودان عموماً . وبناء على ذلك فهنالك خياران للتكييف الدستوري لمخرجات المشورة الشعبية وهما :
1 ـ أن تقبل الحكومة المركزية تعديل مواد الدستور ذات الصلة لتنطبق علي كل الولايات وهذا أمثل ولكنه مستبعد .
2 ـ أن تضمن مخرجات المشورة الشعبية كبروتوكول خاص بالولآية في الدستور .
أما عن وصف الوضع الدستوري للولاية فيري الحزب أن كل المقترحات التي قدمها في هذه الورقة لا تخرجها من إطار النظام الفدرالي . وإذا إنعقد الإجماع علي تسمية إخري مثل الحكم الذاتي فلا مانع للحزب .
سادساً : وحدة الولاية أو إعادة غرب كردفان :
يري الحزب أن بقاء الولاية موحدة بشكلها الحالي او إعادة ولاية غرب كردفان يجب أن يستند للآتي :
1 ـ رأي أغلبية مواطني القطاع الغربي من الولاية .
2 ـ الإلتزام بالإتفاقيات السابقة الخاصة بلقاوة وهي إتفاقية سلا م جبال النوبة 1997م وإتفاقية سويسرا 2002م وقد قضت الإتفاقيتان أن محافظة لقاوة بحدودها القائمة في تاريخ توقيع كل منهما جزء من جبال النوبة .
3 ـ وفقاً للفقرة (2) تظل لقاوة جزء من جنوب كردفان/ جبال النوبة إلا إذا أجمع مواطنوها علي خلا ف ذلك .
سابعاً التوافق علي مخرجات المشورة الشعبية :
يري الحزب أن الحوار العميق والشفاف بين مكونات الولاية السياسية والإجتماعية والقبلية دون عزل اية جهة للوصول للإجماع أو أكبر قدر ممكن من التوافق حول مخرجات المشورة الشعبية علي المستوي الولآئي هو الطريق الأقوم لضمان الإستقرار والأمضى لإقناع الحكومة المركزية . وعليه فإن الحزب منفتح بكل المرونة
على كل الاراء ويرى فى إجتهاده صواباً يحتمل الخطأ .
والله ولي التوفيق