خيَارُ فدْرَالتْ الدَّوْلة السُوَدانِيَّة

  خيَارُ  فدْرَالتْ الدَّوْلة السُوَدانِيَّة
        في ٳطار البحث عن بديل ديموقراطي عن الدولة السودانية الٳقصائية الكائنة ،  يطرح الباحث مشروع دولة المُوَاطنة الٳتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة التي يُمَثِل مشروع عقد ٳجتماعي سوداني الأرضية القانونية التي تأسس على هديها.
        يَتضَمَّنُ  مَتن ُ مُسَّوَدَة ِ مَشْرُوُع  عَقْدِ ٳجْتِمَاعِي سُّودَانِي دِيْبَاجَة ً و شِعَار ٍ وَطَنِيَّ ٍ ، أهْدَاف ٍ مِحْوَريَّةِ ، مَبادِيءَ  و مُوَجِهَات ٍ عَامَّة ٍ و مُرْتكزَاتٍ قانوُنِيَّة و أوْعِيَة ٍ مُؤَسَّسِيَّة ٍ تُمَثِّلُ  فِي مُجْمَلِهَا  أُطُرًا  بنْيَوَيَّة  يَتمَاهَىَ  مِنْ خِلالِهَا  َكيَانُ  دَوْلةِ  المُوَاطنَةِ الٳتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة ، ٳليك  بَيَانُ  ذلك في شيءٍ من التفصيل المُوُجَز :
I-      دِيْبَاجَة ُ مُسَّوَدَة ُ مَشْرُوُع ِ عَقد ٳجْتِمَاعِي سُّوُدَانِي:
            نَحْنُ  الأمة السُّوُدَانيةَ ، أفرَادٌ  طبيعِيوُنُ ، كيَانَاتٌ ٳجْتِمَاعِيَّة ٳعْتِبَاريَّة ( قوميات ثقافية ) ، أحْزَابٌ و جَمَاعَاتُ مَصَالِح سِيَاسِيَّة ٍ و مُنَظَّمَاتُ  مُجْتمَع ٍ مَدَنِي ٍ ، ٳعْلانا  و  تأكيدًا  لقناعاتنا ، و ٳستجابة لطموحاتنا و ٳعمالا  لمشيئة ٳرادتنا الحُرَّة المُعَبَّرَة عن  رضائنا  ،  قدْ  تعَاقدْنَا و توَاثقنَا بمُقتضَىَ  مَنْطُوُق ِ مَضْمُوُن ِ أحْكام ِ مَتن ِ هَذا الْعَقْد ِ الإجْتِمَاعِي عَلىَ التَّعَايُش مَعَاً أمَّة ٌ سُودَانِيَّة  وَاحِدَة ٌ  فِي  ٳطَار  ٳْقلِيم الوَطَن ِ السُّوُدَانِي ِ  بحُدُودِهِ الْمُعْترَفُ  بهَا دُوَلِيَّاً ،  َتحْتَ مَظلَّة ِ سَيَادَة ِ  كيَان ِ  دَوْلة  مُؤسسات قانونية ٳتحَادِيَّة  فدْرَالِيَّة ٍ  ديموقراطية ٍ عِلمَانِيَّة ٍ  مَدَنِيَّةٍ ،  يَتسَاوَىَ  فِيهَا الجَمِيعُ أمَامَ  القانوُن ِ و  فِي حُقوق ِ و ٳلتِزَامَاتِ المُوَاطنة ِ ،  ُتعَزَّزُ  فيها حُقوقُ  الإنسان ِ و ُتصَانُ حُرَّياته ُ الأسَاسِيَّة  تقديسًا لذاتِيَّةِ  كينونته البشرية ، صونا ً و  ٳعزازًا  لكرامته و تحقيقا ً لسعادته.    فقْد آلَيْنَا عَلىَ أنْفُسِنَا الإلْتِزَامَ  و التَّقيُدَ بأحْكَام ِ هَذا الْعَقد الٳجتماعي الأبَدِي .
شِعَارُنَا   :  ”  وَطنُنَا السُّوُدَانُ و الدِّينُ للِدَيَّان ِ”
غَايَتنا     :  ” الأخُوَة ُ و السَّلام ُ و  الرَّفاه “
 أهْدَافنَا   :  ” الوحدة ، الحُريَّة  ، العَدْلُ ، المُسَاوَاة ُ و العَمَلُ “
الوُحْدَة ُ        تجَسِّدُ ضَمَانة  دَيْمُومَة كيْنُونتنا أمَّة سودانية  واحدة ، مُندَمْجةَ الإ رَادَاتِ  متكامِلةَ العَزَائِمَ .
الحُرِّيَة ُ        تجَسَّدُ الإنْعِتاق َ و التحرر مِنْ  كافة أنماط العُبوُدِيَّة ِ و التَّحَلُّل ِ من عَسَف ِ و هَيْمَنةِ  الغَيْر ِ و ٳِسَار ِ الْحَاجَة ِ.
العَدْلُ           يُجَسِّدُ  ٳعْمَال أحكام القانُوُن ِ  ٳحْقاقا  لِلْحَق ِ و دَرْءَاً  لِلْظُلْم ِ و الجُوُر ِ.
المُسَاوَاة ُ      تجَسِّدُ التَّكافُؤَ  في الفُرَص ِ و َتمَاثل ِ الأنْصِبَة فِي غيْر ِ  تمْييز ٍ أوْ  حَيْف .
العَمَلُ          يُجَسِّدُ  الكَدْح الرَّشِيد ِ الشَّريف ِ المُفضِي  ٳلى  توَافِر الخَيْر و الرَّفاه ِ  العَامِّ .
II.      المَبَاديء المِحْوَريَّة ُ التِي   تشَكِّلُ  وجْدَانَ  دَوْلة ِ  المُوَاطَنَةِ الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة :
            ٳنَّ غايَة َ الإجْتِمَاعُ  السِّيَاسِي  فِي دَوْلةِ المُوَاطَنَةِ الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة  َتتمَثَّلُ  ضِمْنَ مُعْطيَات ٍ أُخرى في صَوْن ِ و حِمَايَةِ  الحُقوُق ِ الطَّبِيعِيَّة ِ و الدُسْتوُرية  و تأكيد و تعْزيز ِ ٳحترام الحُرِّيَات ِ الأسَاسِيَّة اللَّصِيقة ُ بالإنسَان  ، و َتبْجيل ِ و ٳعْزَاز كرَامَتِه  و َتحْقِيق ِ  سَعاَدَتِه ِ، فالنَّاسُ  يُولدُونَ أحْرَارَا مُتساوُونَ  في الحُقوُق ِ، لا تفَاضُلُ  بَيْنَهُمُ  في التمتع بالحقوق المشروعة و  َتحَمُّل ِ  تبِعَات ِ  الٳلتزامات  الإجْتِمَاعِيَّة  ٳلا بتفَاوُت القدْرَات ِ العُضْويَّة الخِلقِيَّةِ و المِكْناتِ المُكْتسَبَة و َتمَايُز ِ الكفاءَات  وْفق َ  مُسَوِّغَات ِ المَعَايير ِ و المباديء القانُونِيَّةِ  الحَاكِمَة ُ للتنَافُس ِ الشَّريف ِ  بين الصِّنْوَانِ.
          تتمَثلُ   المَبَاديء المِحْوَريَّة  التِي   تشَكِّلُ  وجْدَانَ  دَوْلة ِ المُوَاطنة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  فيما سيأتي بيانه :  
(أ)     المُوَاطنَة ُ هِيَ أسَاسُ  كَافَّة ِ الحُقوُق  و الإلتزامَات الدُسْتوُريَّة في دَوْلة المُوَاطنة  الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة ، فالجميع مُتسَاوون أمَامَ  القانُون  و في حُقوق و ٳلتزامات  المُوَاطنَة ِ  مَا توَفَّرَت  فِيهم  ُشرُوطُ   أهْلِيَّةِ  الوُجُوب و الأدَاء.
(ب)      السيادة ُ  مُتأصِّلة  في الأمة السودانية في كليتها و لصيقة بها ، و السلطة ُ مُلك ٌ  لها وحدها ، و الشرْعِيَّة  ُ مُنبَثِقة ٌعن ٳرادتها.     تمَارسُ الأمة السودانية  سلطتها الشرعية تعبيرًا عن سيادتها   بذاتِهَا  عَبْرَ الإسْتفِتاء ، و  ُتفوِّض عند الٳقتضاء  مُمَارَسَتهَا  وَكَالة عنها لِنُوَّاب تخْتارَهَمُ  بمحض ٳرادتها الحُرَّة  بالإقتِرَاع  السِّري  المباشر .
(ج)     سِيَادَة ُ الأوْطان ِ مِنْ سِيَادَةِ الإنْسَان.
(د)     لاشَرْعِيَّة لحاكم  على الأمة السودانية  ِبلا   َتفويض ٍ  مباشر صَادِرٌ عنها.
(ه)     الفَصْل ُ بَيْنَ السُلطات ِ  التنفِيذيَّة ِ ، التشريعِيَّة ِ و القضَائِيَّة ِ  في دَوْلة ِ المُوَاطنة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  مَبْدَأ قارّ.  يُحْظرُ  قانوُناً  الجَمْعُ  بين سُلطَتيْن    أوْ  أكثر في َشخْص ِ   فَرْد ٍ  أو عُصْبَة ٍ من الأفراد  أوْ كيَان ٍ  وَاحِد ٍ  أو كيَاناتٍ مُتحَالِفةٍ ٳلا  في حالات ٳستثنائية يُحَدِّدَها عند الٳقتضاء قانون  ساري .
(و)      الفَصْلُ  بين مُتعَلقات الدِّين ِ  و الدَّوُلة جَوْهَرُ عِلمَانِيَّة و  مَدَنِيَّة ِ  دَوْلة ِ المُوَاطنة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة .
(ز)     مَبْدَأ حَقّ  تقْرير ِ المَصِير الدَّاخِلِي  يَكْفل ُ لِكُل ِ ٳقليم  حُرِّيَة َ ٳخْتِيَار النظام  القانوني، السِّيَاسِي، الإقتِصَادِي،  الإجْتِمَاعِي  و الثقافِي  الذي  يُلائِمُه ، و يُؤكِّدُ و يُعَزِّزُ خُصُوصِيَاتِه الذَّاتِيَّة ،  و يُحقِّق غايَاتِه المَشْرُوعَة  في  ٳطار كيَان  دَوُلة ِ  المُوَاطَنَةِ  الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  دُوُنَ  المَسَاسَ  أو التهْدِيد الجُزْئِي  أوْ الكُليِّ  لكينونة شخصيتها القانونية الٳعتبارية العامة ، أو لمرتكزات بُنْيَتِهَا القانونية الدّسْتوُرِيَّة، أو  لكيانها المُؤسَّسِي الٳتحَادِي الفدرالي المُتوَافقُ عليه ، أو لنظامها السِّيَاسِي، الٳقتصادي، الٳجتماعي، الثقافي  و أمْنِهَا الإجْتمِاعِي  و  وَحْدَة  ترَابِهَا الوَطنِي.   مبدأ تقرير المصير الدَّاخِلِي  يُعَزِّزُ مبدأ ” دَوْلة ٌ وَاحِدَة ٌ و أنظِمَة  قانونية، سياسية، ٳقتصادية، ٳجتماعية و ثقافية  مُتعَدِّدَة .”
(ح)     التَّدَّاوُلُ  السِّلْمِي الدَّوْري   للسُلطة  ٳقرَارٌ  بحَق الآخَر  فِي  مُمَارَسَةِ  حُكْم ِ  بلاده  و  َتجْسِيدًا عمليًا  لِمَبْدَأ الدِّيمُوقرَاطِية  “حُكْم ُ الشَّعْبُ بالشَّعْب ِ  لِلشَّعْب ِ”  لا حُكم فَرَد  أو عُصْبَة  أو كيان بديل عن الشعب.
(ط)      مَبْدَأ ُ الفَصَلُ  بَيْنَ  كَيَان ِ  الدَّوْلة ِ  و كَيَانَات ِ الأحْزَاب ِ السِّيَاسِيَّة ِ و المُؤَسَّسَات المدنية الخاصَّة و مُنظمات  المُجْتمَع ِ المَدَنِي  ِ  ضَمَانُ  حِيدَة َ الدَّوْلة ِ  و  َتأكِيد ِ مِلْكِيَتِهَا  لِلْجَمِيع سُمُوّها و َتمَوْضُعَهَا فوق الجميع.  
(ي)     مبدأ القِيَادَة ُ الجَمَاعِيَّة ُ يُجَسِّدُ ٳعْمَال  العقل الجَمْعِي ، و حَمْلا ً للمسؤوليات تضامنيًا ، هو ضَمانة  و عِصْمَة مِنْ الفَسَاد ِ، و تِرْيَاق ٌ  و حَصَانة  مِنْ  مَخاطِر داء  لوثة الأنا المُفضِيَّة ٳلى تألِيهِ الذات  و ٳقصَاء الآخَر، و مِنْ ثمَّ دِّكْتاتوُريَّة ِ الفرد أو العُصْبْة.
 (ك)     تحَمُّلُ الفَرْدُ  مَسْئوُلِيَته ِ الذاتِيَّة عَنْ الٳنجاز الأمثل  للتكلِيفات ِ العَامَّة ِ  أسَاسُ المُوَطنَة ِ  الصَّالِحَة.  
(ل)     النزاهة، الشَّفَافِيَّة، المسائلة القانونية و تحمل المسؤولية عن ممارسات سلطات الولايات  العامة، من مقتضيات حَصَافَة و  مِصْداقِيَّة ِ  الحُكْم  الرَّشِيد.    
(م)     الْكَشْفُ  عَنْ  مُحْترَزَات ِ  الذِمَّة ِ  المَالِيَّة  َقبْلَ  و بَعْدَ  تقلُّد ِ الولايَاتِ العَامَّة  َتزْكِيَة ٌ لِلنَفْس ِ الوطنية الشريفة.   
(ن)       الخضوع  و ٳلإذعَانُ  الذاتِيِّ الطوعي  لِسُلطان ِ  القانوُن  و ٳحْتِرامُ  المُؤَسَّسِية  دَعَامَة ٌ  لِفعَالِيَّة ِ السُّلطة ِ  العامة في دَوْلةِ المُوَاطَنَةِ الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة.     
 (س)     مَبْدَأ ُ جَمْعُ  الشَّمْل و  رَتق نسيج  اللُّحْمَة ِ الإجتماعية بَيْنَ  كيَانَاتِ  المُجْتمَعَاتِ  المُمَزَّقة القاطنة  فِي المَناطِق المُتاخِمَة للحُدُوُدِ الدُّوَلِيَّةِ المُشْتركةِ بَيْنَ دَّوْلةِ  المُوَاطنَة  الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  و دُوَلِ الجِّوَار يُمَثلُ  دعامة للتعايش السلمي و تعزيز الصداقة  بين أمم دول الجوار.  
   عليه ،  َكحَقّ ٍ من الحُقوُق الٳجتماعية الأساسية  للإنسان  أنْ  يكون لكيانات القوميات الثقافية القبائلية التي تقطن في المناطق التي َتشْطُرُها خطوط الحدود الدولية ، حَقُّ  التوَاصُل مع أصُوُلِهَا  و ُفرُوُعِهَا ،  بُغْيَّة تمْتِين   الرَّوَابطَ  الإجتماعية و التاريخية ، و تعزيز المَوْرُوُثاتِ الثقافية  و تنمِيَّة العلاقات الإنسانية.  لتفعيل هذا المبدأ ،  ُتنْشأ  لتحقيق هذا الهدف مُنظماتٌ و قنواتُ ٳتصال مَدَنِيَّة  تسَجَّلُ و يُعْترَفُ بها رَسْمِيَّا ً من قِبَل سلطات الدول ذات الحدود المشتركة.  تمارس منظماتُ و قنواتُ التواصل المَدَنِيَّة المُقترحة أنشطتها وفق برنامج رسمي مُعْلن مُعْترَف ٌ به و مجاز قانونا من قِبَل سلطات الدول المَعْنِيَّة في تناغم و ٳتساق تام  مع القوانين و التدابير المتعلقة بحماية المصالح الإستراتيجية  و مقتضيات الأمن القومي  للدول  المَعْنِيَّة.  
(ع)-    التعايش السلمي و تعزيز السلام و الأمن الدوليين ، تمتين علاقات الصداقة و التعاون مع أعضاء المجتمع الدولي القائم على أساس المساواة و التعامل بالمثل وفقا  لمباديء و أحكام القانون الدولي العام ،  و الٳحترام المتبادل لسيادة و ٳستقلال الدول ، ٳحترام  وحدة الٳقليم الوطني  للدول و عدم التدخل في الشئون الداخلية و الخارجية للدول و ٳلتزام مبدأ الحياد الٳيجابي في العلاقات الدولية الٳقليمية و العالمية .
   III-   التكييف القانوني للنظام السياسي و المُرْتكزَاتُ القانوُنِيَّة و الأُطُرُ المُؤسَّسِيَّة  لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
            تتأصل و تتجسد سيادة الأمة السودانية في ذاتها، و  تتماهى في كيانات المؤسسات الشرعية لممارسة سلطة الحاكمية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية على الأصعدة القومية، الٳقليمية، الولائية ، و صعيد المقاطعات و  المحليات ، و تتجلى عمليا سلطة الحاكمية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية  في مُجْمَل ِ قرارات و أفعال  مُفوَضِي الأمة الشرعيين على كافة مستويات الحكم المُنوَّه ٳليها أعلاه.
1-      التكييف القانوني للنظام السياسي لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
        يُحَدِّدُ  الدُسْتوُر الإتِّحَادِي  الفدرالي  طبيعة النظام السياسي  لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة من حيث كونه نظام جمهوري برلماني أو جمهوري رئاسي أو نظام هَجين يجمع أفضل مزايا النظاميين الجمهوريين البرلماني و الرئاسي.
2-….المرتكزات القانونية  لِدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة
        تتمثل المُرْتكزَاتُ القانونية  لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  في الدُسْتوُر الإتِّحَادِي  الفدرالي ،  دسَاتِيرُ الأقالِيمِ ، التشريعات الٳتحَادِيَّةِ الفدرالية ، التشريعات الٳقليمية  و العُرْفُ القومي  الرَّاسخ و السائد الممارسة  بين مكونات الأمة السودانية في كليتها.
            هذا ،  تأكيدًا لٳلتزام دولة المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة  لمسئوليتها تجاه تعزيز حقوق الٳنسان و ٳحترام حُرَّياته الأساسية  سيما حُرَّية الٳعْتِقاد ، تكفلُ الدولة  حقوق و تعزِّزُ حُرَّيات المواطنين في الٳحْتكام  بمقتضى رضائهم و ٳختيارهم غير المَعِيبَيْن ِ ٳلى أحكام الأعراف و التقاليد و العادات و  شرائع نواميس الدِّيانات كانت لاهوتية  وَحْيَويَّة  أو ناسُوتِيَّة  وَضْعِيَّة، أو  معتقدات روحانية  مَحَلِّ  تقديس و  دَيْنوُنةِ  مواطني  الٳقاليم  المُعَيَّنةَ ، متى ما  َتوَافقتْ  و تعاقدت  ٳراداتهم على  الٳحْتكام  ٳلى شرائع نواميسها، ذلك  تقيدًا و عملا بمقتضى منطوق حكم  القاعدة القانونية الرَّاسخة  “العقد شريعة المتعاقدين” و المبدأ القانوني القار “المَشرُوُط عُرْفا كالمَبْرُوُم عقدًا. “
(2 / أ)      الدّسْتوُرُ  الٳتِّحَادِي  الفِدْرَالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة:
              يَسْترْفِدُ  الدُّسْتوُرُ الإتِّحَادِي الفِدْرَالي شرائعه و  نوَامِيسَه الحَاكِمَة مِنْ  مَصَادِر تتَجَسَّدُ  فِي العُرْف ِ القومي الرَّاكِز ِ ، المَبَادِيء  العَامَّة  للعَدَالة ِ ، أحْكام  القانوُن الطَّبِيعِي  أحكام الٳتفاقيات و المواثيق و العهود و الٳعلانات القانونية الدولية التي السودان طرف فيها  و التشْريع  ِ المُعبِّر  عَنْ  ضَمِير ِ الأمُّة السُّوُدَانِيَّة ِ في ُكلِّيَتِهَا مُتمَثلا في تقنِينَاتِ  مُمَثلِيهَا التشْريعِيين َ الشَّرْعِيينَ المُفوَّضِينَ  مِنْ  قِبَلِهَا قانونيًا.
( 2 /ب)-       آلية وضع   مُسَوَّدَة مشروع  دسْتوُر ٳتِّحَادِي  فِدْرَالي ٳنتقالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة:
       تُشَكَّلُ  هيئة  قومية من خبراء القانون لِوَضْع ِ  مُسَوَّدَة َ مشروع  دُسْتوُر ٍ ٳتِّحَادِي  فِدْرَالي ٳنتقالي ، ذلك بٳتفاق الفعاليات  السياسية  المعارضة لنظام الٳنقاذ الظلامي الٳقصائي  الدائل  المُشَارِكَة ُ في هذا المؤتمر، حيث تختار الفعاليات  السياسية  المعارضة من كُلِّ  ٳقليم  مندوبًا  أو أكثر  ليمثل الٳقليم  في  الهيئة المَعْنِيَّة  مِنْ  بَيْنَ الأشْخَاص  المُتضَلِعِينَ في فِقْهِ القانُوُن الدُسْتوُري ِ، و  ذوي  الخبرة  الواسعة في مجالات المُمَارَسَات القانونية و مَشْهُوُد لهم بالحَصَافَة، الإسْتقِامَة، النَّزَاهَة و الحِيْدَة.
(ب /1)-     يختار بآلية بالقرعة مندوبو الفعاليات السياسية في الأقاليم المعارضة المُنوَّه ٳليها الأعضاء في الهيئة المقترحة   (عملا بمبدأ التناوب الدوري على رئاسة الهيئة) رئيسا من بينهم  لكل دورة تنعقد فيها الهيئة، يتفق كتابة على أجَلِهَا بٳجماع مندوبي الأقاليم
(ب /2)-    تحَدِّدُ الفعاليات السياسية المعارضة لنظام الٳنقاذ الظلامي الٳقصائي الدائل المُشَارِكَة ُ في هذا المؤتمر صلاحيات، و َكيْفِيَّة َ عَزْلِ  و مليء  الشاغر من مَقاعِد  أعضاء الهيئة، كان ذلك بسبب الإستقالة، العزل، الوفاة، العجز الدَّائِم  أو لفقدان أهليَّة الأداء بسبب عارض مُسْقِط لها أو بمقتضى قرار عند الٳقتضاء تتخذه الفعاليات السياسية في الٳقليم المَعْنِي .
(ب /3)-    تعْرَضُ  مُسَوَّدَة ُ مشروع  الدُّسْتوُر الإتحادي الفِدْرَالي ٳثر الفراغ من ٳعدادها على مندوبين يمثلون  الفعاليات السياسية في الأقاليم المعارضة المُنوَّه ٳليها  و  مفوضين من  قِبَلِهَا  يلتقون في مؤتمر يعقد خِصِيصَا ً لمناقشة مُسَوَّدَة مشروع دسْتوُر ٳتحادي فِدْرَالي ٳنتقالي تحكم به دولة المُوَاطنة  المُسْتقبَلة  و التَّدُاوُل حَوْلهَا  و ٳقتراح أيَّة  تعْدِيلات  جَوْهَريَّة ٍ كانت أم  شَكْليَّةٍ   يرون  ضَرُوُرة ٳدْخَالهَا على مُسَوَّدَة ِ مشروع  الدُّسْتوُر الٳنتقالي المقترح .
(ب /4)-     تعْرَضُ  المُسَوَّدَة ُ  المُنَقحَة لمشروع الدُّسْتوُر الٳنتقالي المُقترح على مؤتمر عام يلتقي فيه  مندوبون  مفوضون من قِبَل الفعاليات السياسية المعارضة المُنوَّه ٳليها أعلاه  لإجازتها  دستورًا ٳنتقاليا تحكم به دَوْلة المُوَاطنة الٳتحَادِيَّة الفِدْرَالية المُسْتقبَلة ٳثر ٳسقاط نظام الٳنقاذ الدموي الٳقصائي  ٳلى حين وضع دستور دائم للبلاد.
(ب /5)-    عملا بمقتضى مبدأ تدرج القوانين تكون لأحكام الدستور الٳتحادي الفدرالي الٳنتقالي لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة سمو و حاكمية مطلقة على أحكام الدساتير الٳنتقالية  للأقاليم و كافة التشريعات الٳتحادية الفدرالية و الٳقليمية التي تتعارض أحكامها مع أحكامه، و ُتعَّدُ تلك الأحكام باطلة بُطلانًا مطلقا ً و في حكم العَدَم  و كأنْ لم تكن.
3-      دَسَاتِيرُ الأقالِيم ِ
   
(3 / أ)-      تشكِلُ  الفعاليات السياسية المعارضة لنظام الٳنقاذ الظلامي الٳقصائي  الدائل المشار ٳليها أعلاه  في  كلِّ  ٳقليم على حِدَة ٍ  هيئة قانونية فنْيَّة  تكلَّفُ  بوضع مُسَوَّدَة مشروع دُسْتوُر ٳنتقالي للإقليم المَعْنِي ، يُختار أعضاؤها  من بين الأفراد المُتضلعين في فِقْهِ القانون الدستوري و المشهود لهم بالحَصَافة ِ ، الإستقامة، النَّزَاهة  و الحِيْدة.
(3 / ب)-    تعمل الهيئة  الفَنْيَّة الٳقليمية المقترحة  في  َتنْسِيق ٍ و َتعَاوُن ٍ  تامَيْن  مع الهيئة القانونية القومية المكلفة بالإشْرَاف عَلى وَضْع  مُسَوَّدَة مشروع  دسْتوُر ٳتِّحَادِي  فِدْرَالي المُنوَّه ٳليها أعلاه، و ذلك  للحيلولة دون وقوع تعارض بين أحْكام مُتوُن ِ مسودات مشاريع  الدساتير الٳنتقالية للأقاليم المَعْنِية و أحكام متن مسودة مشروع  الدستور الإتحادي الفدرالي الٳنتقالي .
(3 / ج)-      تعْرَضُ  مُسَوَّدَة مشروع  الدسْتوُر الٳنتقالي لكل ٳقليم على هيئة قانونية تختار أعضائها الفعاليات السياسية في الٳقاليم المعارضة  لنظام الٳنقاذ الظلامي الٳقصائي  الدائل المشاركة في هذا المؤتمر  كمندوبين عنها، مفوضون من قِبَلها، يلتقون في مؤتمر يعقد خصيصًا لمناقشة مسودات مشاريع الدساتير الٳنتقالية للٳقاليم  و  ٳقتراح أيَّة تعديلات يرون  ضَرُوُرَة ٳدخالها عليها عند الٳقتضاء.
(3 / د)-      تطرح المُسَوَّدَات المُنقحَة  لمشاريع  الدساتير  الٳنتقالية  للأقاليم على مندوبين مفوضين من قبل الفعاليات السياسية في الٳقاليم المعارضة  لنظام الٳنقاذ الظلامي  المجتمعين في مؤتمر يعقد خصيصًا لٳجازة المُسودات المنقحة لمشاريع  الدساتير الٳنتقالية  للأقاليم، و ذلك بٳجماع المندوبين المشاركين في المؤتمر لتحكم بمقتضى أحكامها  الأقاليم  ٳثر ٳسقاط نظام الٳنقاذ الدموي الٳقصائي  ٳلى حين وضع دساتير دائمة  للأقاليم المَعْنِيَّة.
(3 / ه)-      عملا بمقتضى مبدأ تدرج القوانين تكون لأحكام الدستور الٳنتقالي لكل ٳقليم من أقاليم دَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ  الفِدْرَالِيَّة  سمو و حاكمية مطلقة على أحكام  كافة التشريعات الصادرة في ٳطار الحدود الٳدارية  للٳقليم التي تتعارض أحكامها مع أحكامه، و ُتعَّدُ تلك الأحكام باطلة بُطلانًا مطلقا ً و في حكم العَدَم  و كأنْ لم تكن .
4-      الهَيَاكِلَ الْبِنْيَوية المُؤسَّسِيَّة  لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة
(4/ أ)-      تتمثل الهَيَاكِلَ المُؤسَّسِيَّة لدَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ  الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة ضمن هيئات أخرى فيما سيأتي :    
هيئة  تَشْريعِية ٳتحادية  فدرالية تتكون من مجلسي نواب و شيوخ ٳتحاديين فدراليين ، مجالس تشْريعِيَّة  ٳقلِيمِيَّة  تتكون من مجلسي نواب و شيوخ  ٳقليميين ، مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ ٳتِّحَادِي فدرالي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الإتحِّاديَّة الفدرالية) ، هيئات تنْفِيذِيَّة ٳقليمِيَّة  ، هيئة قَضَائية ٳتحَادِية  فدرالية ، هيئات قضَائِيَّة ٳقلِيمِيَّة ، هيئة ٳدِّعَاء عام  ٳتحَادِية  فدرالية ، هيئات ٳدِّعَاء  عَام  ٳقلِيميَّة، مُفوَّضِيَّة ٳتِّحَادِيَّة فدرالية للإنْتِخَابَات  و الإسْتِفتاءَات، مُفوَّضِيَّات ٳقليمية  للإنْتِخَابَات  و الإسْتِفتاءَات  المحلية  في ٳطار الحدود الٳدارية لكل  ٳقليم ، مَجْلِسُ  ٳدَاري لِلمَصْرَف الإتِّحَادِي الفدرالي ، مجالس  ٳدَارَاية  للمَصَارف الٳقلِيمِيَّة، محكمة عليا ٳتحادية فدرالية، محكمة دستورية،  مَحَاكِم  نوْعِيَّة ٳتِّحَادِيَّة فدرالية  و مَحَاكِم  نوْعِيَّة ٳقلِيمِيَّة ُ و كياناتٌ مُؤسَّسِية ٳتحادية فدرالية و أخرى ٳقليمية  تنشأ بتشريع ٳتحادي فدرالي أو بتشريع ٳقليمي عند الٳقتضاء.
(4/ب )-      تسْتمِدّ ُ  مُؤسَّسَاتُ  الحُكم  فِي دَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة   َشرْعِيَّة َ حَاكِمِيَتِهَا الَّدسْتوُريَّة ِ مِنْ  مَنْطوُق  أحكام  مَتن الدستور الٳتحادي الفدرالي   لِلدَّوْلة ِ  المُنْبَثق ُ و المُعَبِّرُ عَنْ   ٳرَاَدة  الأمَّة السُّوَدانِية  في مُجْمَلِهَا  صاحبة السيِّادَةِ  و السلطة  و مَصْدَر شَّرْعِيةِ  الحاكمية في دَوْلةِ المُوَاطنَةِ  الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّةِ ،
و ذات الوقت  َتسْتمِدّ ُ  مُؤسَّسَاتُ  الحُكم  فِي كل  ٳقليم من أقاليم  دَوْلة ِ المُوَاطنَة الٳتحَادِيَّةِ الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة   شرْعِيَّة َ حَاكِمِيَتِهَا  الَّدسْتوُريَّة ِ مِنْ  مَنْطوُق  أحكام  مَتن دستور ذلك الٳقليم  المُنْبَثقة  و المُعَبِّرة عَنْ   الٳرَاَدة  الكلِيَّة لجماهيره التي هي  بعضًا من ٳرادة الأمة السودانية عملا بمقتضى القاعدة الدستورية الرَّاكِزة ” ٳرادة الأمة لا تتجزأ”.
5-      المُؤَسَّسَاتُ الٳتحادية الفِدْرَالِيَّة  لمُمَارَسَةِ السلطة  في َدوْلةِ  المُوَاطنةِ المُسْتقبَلةِ
          دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الٳتحادية الفِدْرَالِيَّة هي دولة  مُؤسَّسَاتٍ  قانُونِيًةٍ  ٳتحَادِيَّة  فِدْرَالِيَّةٍ  ديموقراطية.   ٳنطلاقا من مفهوم الديموقراطية  “حكم الشعب للشعب بالشعب”  تمَارِسُ سُلْطة َ الحَاكِمِيَّة ِ  في دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الٳتحادية الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة هيئاتٌ  مُنْتخَبَة من قِبَل ِ الأمة السودانية في كليتها عبرآلية الٳقتراع السري الحُرِّ المباشر .
        تشْمَلُ مُؤسَّسَاتُ مُمَارَسة سلطة ُ الحاكمية  فِي دَوْلة ُ المُوَاطنةِ الٳتحادية الفِدْرَالِيَّة المُسْتقبَلة المُؤسَّسَات التالية :     
(5/ 1)-       مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ ٳتِّحَادِي فدرالي (السُّلطة ُ التنفيذية ُ الإتحِّاديَّة الفدرالية)
         ٳلتزامًا و عملا بهَدْي  مبدأ القيادة الجماعية  القائم على المساواة المطلقة  و التضامن الأخوي بين بنات و أبناء أقاليم دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية ، و غرسًا و تزكية لروح التضامن الأخوي بينهم ، و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها  ، يَتكوَّنُ  مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الإتِّحَادِي الفدرالي من مجموع مُمَثِلي الأقاليم، (مُمَثِلٌ واحد عن كل ٳقليم ) مفوض من قِبَلهِ.
(1 / أ)-    يختار ممثلو الأقاليم المفوضين (أعضاء المجلس الٳتحادي الفدرالي) من بينهم عبر آلية القرعة رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للمجلس التي يُحَدِّدُ أجلها الدستور الٳتحادي الفدرالي الٳنتقالي .
(1 / ب)-      بمقتضي أحكام الدستور الإتحادي الفدرالي الٳنتقالي، يكون رئيس دَوْرَة  مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي  تِلْقائِيَاً رئيسا لمجلس الوزراء الٳتحادي الفدرالي  (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية )
(1 / ج)-     بمقتضي أحكام الدستور الإتحادي الفدرالي الٳنتقالي، يكون أعضاء  مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي   نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا  أعضاء في مجلس الوزراء الٳتحادي الفدرالي  (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية )
(1 / د)-      يختار كل ٳقليم ممثلا له في  لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية التي تمثل قناة ربط بين مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي  و الهيئات التنْفِيذِيَّة في الأقاليم  
(1 / ه)-      يختار ممثلو الأقاليم المفوضين (أعضاء لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية ) من بينهم عبر آلية القرعة رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للمجلس التي يُحَدِّدُ أجلها الدستور الٳتحادي الفدرالي الٳنتقالي .
(1 / و)      حالة خلو منصب  رئيس الدورة الرئاسية للمجلس الٳتحادي الفدرالي قبل  ٳستكتماله فترة الأجل الدستوري المقرر لولايته  كان ذلك  نتيجة لتواجده خارج البلاد، أو لعجزه المؤقت أو الدائم عن الٳطلاع بمهامه الوظيفية بسبب مرض عُضَال، أو عَارِض مُسْقِط لأهلية الأداء، أو لٳسْتِقالتِهِ المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، أو لموته  أو لإقصائه عن منصبه بمقتضى حكم قانوني أو غير ذلك من الأسباب،  يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي رسميًا  ممثل الٳقليم في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لما تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس ، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الإتحادي الفدرالي رسميًا من الٳقليم المعني ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
(1 / ز)-   يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي  أجل ولاية رئاسة دورة المجلس الٳتحادي الفدرالي .
(1 / ح)-      تقتضي الموضوعية تشريح مجلس الرئاسة الٳتحادي الفدرالي، عليه، يمكن القول بأنَّ  مُؤَسَّسَات مجلس الرئاسة الٳتحادي الفدرالي (السلطة التنفيذيَّة الإتحاديَّة الفدرالية) بالٳضافة ٳلى الهيئات السيادية  تشمل أمانات (وَزَارَاتٍ)  يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي  طبيعة حَقائِبَهَا النَّوْعِيَّة ِ.
(1 / ط)-       يتكوَّنُ  مَجْلِسُ  كُلِّ أمَانَةٍ نَوْعِيَّةٍ ٳتِّحَادِيَّةٍ  فدرالية من مُمَثلي الأقاليم، حيث يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم ِ بمَنْدُوُب  وَاحِدٍ  يُخْتارُ من بَيْن  الأشخاص المُتمَتِّعِينَ  بكَامِل ِ الأهْليَّةِ القانُونِيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة ِ ،  مِمَّنْ بلغ  الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة   عشرة أعوام   متواصلة و  لم تصدر  في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(1 / ي)-      يُشغل  منصب رئيس مجلس  الأمانة  الإتحادية الفدرالية  بالتداول دوريا   بين ممثلي الأقاليم  و ذلك عبر آلية الإقتراع السِّري  الحُرُّ المباشر ، على أنْ  يتولى  مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم رئاسة  آخر دورة ٳنعقاد  لمجلس للأمانة الإتحادية الفدرالية  المَعْنِيَّة.
(1 / ك)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجل  دورة ٳنعقاد دورة  رئاسة مجلس الأمانات الإتحادية الفدرالية.
(1 / ل)-      حَالة ُ خُلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد مجلس  الأمانة  الإتحادية الفدرالية  قبل ٳستكتماله  فترة دَوْرَة  رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقعِدَة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، يُكلف أعضاء
مجلس الأمانة الٳتحادية الفدرالية رسميًا  ممثل الٳقليم في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس، ذات الوقت يطلب أعضاء مجلس الأمانة الٳتحادية الفدرالية رسميًا من الٳقليم المعني ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
(1 / م)-   يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي  الأجل الكلي لولاية  مجلس الأمانة الٳتحادية الفدرالية، و أجل دورة ٳنعقادها، مهام، صلاحيات، مخصصات، ٳمتيازات، حصانات أعضاء مجلس الأمانة الٳتحادية الفدرالية  و ميزانية مجلس الأمانة الٳتحادية الفدرالية.
(1 / ن)-      تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الٳتحادي الفدرالي  َكيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس الإتحادي الفدرالي  من بين أعضائه.
(1 / س)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية  للجنة التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية َكيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد اللجنة  من بين أعضائها .
 (5/ 2)    تشمل  مؤسسات مجلس الرئاسة الٳتحادي الفدرالي (السلطة التنفيذيةالٳتحادية الفدرالية)  المجالات التالية:
  (2 / أ)       مُتعَلِّقاتُ مُمَارَسَة ُ السلطة السِّيَادِيَّة القوْمِيَّة.
(2 / ب)-     شُئون الحُدُوُد ِالسياسية الدولية، الدِّفاع  الأمْن ِ القومي.
(2 / ج)-     الْعِلاقاتُ  الْخَارجيَّة ِ و التعاون الدُّوْلِي.
(2 / د)-      شُئونُ الجنْسِيَّة و بطاقات ِ الْهُويَّة ِ الشَّخْصِيَّة ِ القومية.
(2 / ه-)       الجَّوَازَاتُ، وَثائِقُ  و تأشِيْرَاتُ الْعُبُوُر ِ و الإقامَةِ.
(2 / و)-      مُتعَلِّقاتُ الشُّؤُوُن ِ السِّيَاسِة ِ و الإقتِصَادِيَّة ِ الْقوْمِيَّةِ.
(2 / ز)-      الشُئونُ المالية و النقد و صك الْعُمْلة ِ و الْمَصَارفِ.
(2 / ح)-       شُئونُ  التعليم العالي و البحث العلمي
(2 / ط)-      الشُئونُ الصحية العلاجية و الوقائية
(2 / ي)-      مُتعَلِّقاتُ الإعْلام  الْقوْمِي الْمَسْمُوُع، الْمَقْرُوُء و الْمَرْيءِ والأثيري الطيفي  و الٳنترنت.
(2 / ك)-      مُتعَلِّقاتُ الْمَرَافِق ِ الْعَامَّة  الْقوْمِيَّة ِ الٳستراتيجية.
(2 / ل)-      شُئون الإتِّصَالاتِ  السِّلْكِيَّة ِ و اللاسِلْكِيَّةِ ، الْبَرَيدِيَّةِ ،النَّقل الجَّويِّ ، الْبَحْري ِ الْبَرِّي ِ  و الْخَدَمَات ِ الدَّوْلِيَّة ِ.
(2 / م)-       مُتعَلِّقاتُ الْمَوَازين ِ و الْمَعَايير ِ المَقاييس.
(2 / ن)-      مُتعَلِّقاتُ الضَّرَائِب ِ ،  الْمُكوُسُ  و الرُّسُوُم الجُّمْركِيَّة القومية.
(2 / س)-        أيَّة ُ موضوعات  أخرى يُدْرجَها الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي ضمن صلاحيات مجلس الرئاسة الٳتحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية).
(2 / ع)-      كل مالم يدرج بنصّ صريح في متن الدستور الٳتحادي الفدرالي الٳنتقالي تحت ٳختصاصات مجلس الرَّئاسة الٳتحادي الفدرالي (السلطة التنفيذية الٳتحادية الفدرالية) يقع ضمنا في ٳطار ٳختصاصات مجلس الرئاسة الٳقليمي (السلطة التنفيذية الٳقليمية) .
6-     كيفية ٳنتخاب أعضاء مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الإتِّحَادِي الفدرالي و أعضاء لجنة التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية.
(6/ أ)      يَنْتخِبُ عبر  ٳقِترَاع    سِرِّي  حُرّ ٍ  مباشر  مُواطِنو  كل ٳقليم ، المتمتعين بأهلية الأداء ، الذين لم تصدر  في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف  مُمَثِلين ٳثنين للٳقليم أحدهما في مَجْلِس الرِّئاسَةِ  الإتِّحَادِي الفدرالي و الآخر في لجنة التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية من بين المُرَشَّحِينَ المُتمَتِعِينَ بأهلية الأداء القانونية ، الذين لم يُدانوا قضائيا في جرائم  حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف و مشهود لهم بالكفاءة  ، الإستقامة ، النَّزَاهة و الْحِيْدَة ِ ،  مِمَّنْ  بلغوا الثلاثين عامًا ميلادي  من مواطني الإقليم  أو المُقِيمِينَ  فِيه  بصِفَةٍ مستديمة  لمُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة.     
(6/ ب)-     تدْرَجُ  أسْمَاءُ جميع المُنْتخَبينَ لتمثيل الأقاليم في كل من مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الإتِّحَادِي الفدرالي و لجنة التنسيق و الٳتصال الٳتحادية الفدرالية في قائمة واحدة ، ثم ُتعْرَضُ القائمة لإسْتِفتاء  جَمَاهِيري ٍ قومي عَامّ ٍ  لٳضفاء  شرعية التمثيل القومي عليهم .
7-     الهيئة  التَشْريعِيَّة الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة  
            جَمِيعُ  السلطاتُ  التشْريعِيَّة ُ الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة مُنَاطة  مُمَارَسَاتِهَا بمقتضى أحكام الدستور الٳتحادي الفدرالي  بكيان الهيئة  التَشْريعِيَّة الإتحَادِيَّة الفِدْرَالِيَّة التي تتكون من هيئتن مستقلتين متكاملتي الأهداف هما  مَجْلِس  النُّوَاب الٳتحادي الفدرالي (البرلمان الإتحادي الفدرالي) و مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
(7/ 1)       مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي ( البرلمان الإتحادي الفدرالي).
(1 / أ)       ٳلتزامًا و عملا ً   بمَبْدَأ  التمثيل النسبي المُعبِّرُ عن واقع الكثافة السكانية لمواطني لكل ٳقليم  محسوبة على المجموع الكلي  لتعداد الأمة السودانية، يُمَثلُ  كُلُّ ٳقليم  في  مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي بعدد من النواب يتكافؤ مع  نِسْبَة ِ كثافة  سُكانِه ِ وفقا لنتائج الٳحصاء السكاني الرَّسْمِي المُعتمَد  في  البلاد.
(1 /.ب)-      يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ  لمنصب النَّائب البَرْلمَانِي الإتحادي الفدرالي من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة  لمُدَّة َ لا تقل عن عشر سنوات متواصلة ، و مِمَّنْ  بلغ الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له  بالإستقامة ، الحَصَافة، النَّزَاهة و الحِيدَة  و التمتع بأهلية الأداء القانونية، و  لم تصدر في حقه أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و الجرائم المُخِلَّة ُ بالشرف.
(1 / ج)-       تدْرَجُ  أسْمَاءُ جميع  مُمَثلي الأقاليم  المنتخبين جماهيرياً  بٳقتراع  ٍ سري  حُرّ ٍ  في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائِمَة ُ  لإسْتِفتاء  جَمَاهِيري ٍ قومي عَامّ ٍ  لٳضفاء  شرعية التمثيل القومي عليهم .
(1 / د)-    حَالة ُ  خُلوُ مقعد ممثل الإقليم في مجلس النُّوَاب الإتحادي الفدرالي قبل ٳستكتماله  فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  للأهْلِيَّةِ القانُوُنِيَّةِ ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِد ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون ، يَنْتخِبُ الإقليم  جَمَاهِيريَّاً   بٳقتراع  ٍ سري حُرّ ٍ  شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه ٳليها أعلاه لِيَمْلأ المَقعِدَ الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقى من فترة العضوية  في مجلس النُّواب  الإتحادي الفدرالي.    
(1 / ه)     يُشْغلُ  منصب رئيس دورة مجلس النُّواب الإتحادي الفدرالي  بالتناوب الدَّوْري بين ممثلي الأقاليم  وذلك بالإقتراع السِّري بين الاقاليم ، على أنْ يكون ٳقليم الخرطوم آخر الأقاليم في تولى  رئاسة دورة  المجلس.
(1 / و)      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي أجَلَ الولايَة الكلية لمجلس النَّواب الإتحادي الفدرالي،  أجل دورة ٳنعقاده، مهام، صلاحيات، مخصصات، ٳمتيازات  و حصانات أعضائه  و ميزانيته.
(1 / ز)-      يَضَعُ مجلس النواب الإتحادي الفدرالي لائِحَتهُ  التنْظِيمِيَّةِ  الدَّاخِلِيَّة .
(7/ 2)-     مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي       
(2 / أ)-         آخذين في الٳعتبار الغاية الموضوعية من التوظيف الأمثل للقدرات و الكفاءات العلمية و المعرفية و الخبروية للموارد البشرية المؤهلة في غير تمييز و مفاضلة بين المواطنين من  بنات و أبناء  الأمة السودانية،  و ٳلتزامًا  و عملا ً  بمَبْدَأ المساواة المطلقة أمام القانون في حقوق و ٳلتزامات المواطنة، ُتمَثلُ كافة أقاليم البلاد على قدم المساواة في مجلس الشيوخ الٳتحادي الفدرالي بعددٍ متساو ٍ من الشيوخ.
(2 / ب)-     يُحَدِّدُ الدستور الٳتحادي الفدرالي عدد خمسة ( للنمذجة فقط ) ممثلين لكل ٳقليم في مجلس الشيوخ الٳتحادي الفدرالي.
(2 / ب)-     يَخْتارُ  كُلُّ ٳقليم خمسة مُمَثِلين له في مجلس الشيوخ الإتحادي  الفدرالي،  يَتِمّ ُ ٳنْتِخَابَهم جماهيريًا  بٳقتراع  ٍ سري حُرّ مباشر من بين مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مُدَّة  لا تقل عن عشر أعوام  متواصلة، من بين  الأشخاص المتمتعين بأهلية الأداء القانونية  مِمَّنْ بلغ  الثلاثين عاما ميلادياً  و لم تصدر  في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(2 / ج)-      يختار ممثلو الأقاليم في مجلس الشيوخ الٳتحادي الفدرالي من بينهم  بالإقتراع السِّري الحُرّ المباشر رئيسًا و نائبًا لرئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس ، على أنْ  لا يكونا ممثلين لٳقليم  واحد.
(2 / د)-     حَالة ُ خُلُوُ مقعد رئيس أو نائب رئيس دورة ٳنعقاد مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي قبل ٳستكتماله  فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا الشخص الأكبر سنا من بين ممثلي الٳقليم في المجلس ليملأ المنصب الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة ٳنعقاد مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
(2 / ه)-     خلال 30 يومًا من تاريخ شغر مقعد ممثل الٳقليم المُعَيَّن في مجلس الشيوخ الٳتحادي الفدرالي،   يَنْتخِبُ الإقليم المَعْنِي  جَمَاهِيريَّاً   بٳقتراع  ٍ سري حُرّ ٍ  مباشر شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه ٳليها أعلاه لِيَمْلأ مَقعِدَ مُمثله الشاغر في مجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي.
(2 / و)-      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولايَة الكُلِيَّة لمجلس الشيوخ الإتحادي الفدرالي، أجل ولاية دورة ٳنعقاد المجلس، مهامه، صلاحياته، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
(2 / ز)-      يَضَعُ مجلس الشُّيُوخ الإتحادي الفدرالي لائِحَته  التنْظِيمِيَّةِ  الدَّاخِلِيَّة .ِ
(8)-      مَجْلِسُ الرِّئاسَة ِ الٳقليمي  ( السلطة التنفيذية الٳقليمية)
(8/1)-             ٳلتزامًا و عملا بهَدْي  مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة  و التضامن الأخوي بين مواطني ولايات الٳقليم  و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها، يَتكوَّنُ  مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  لكل ٳقليم (السلطة التنفيذية الٳقليمية) من مجموع مُمَثِلِين  ولايات الٳقليم، (مُمَثِلٌ  عن كل ولاية) مفوض من قِبَلِهَا.
(1 / أ)-    يختار ممثلو  ولايات الٳقليم المُعَيَّنُ المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس الرئاسة الٳقليمي من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للمجلس
(1 / ب)-      بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون رئيس دَوْرَة ٳنعقاد مجلس رئاسَة الٳقليم  تِلْقائِيَاً رئيسًا لمجلس وزراء الٳقليم  (السلطة التنفيذية الإقليمية).
(1 / ج)-     بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون أعضاء  مجلس رئاسَة الٳقليم   نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا  أعضاء في مجلس وزراء الٳقليم  (السلطة التنفيذية الٳقليمية).
(1 / د)-      تختار كل ولاية في الٳقليم ممثلا لها في  لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة الإقليم (السلطة التنفيذية الٳقليمية )  و الهيئات التنْفِيذِيَّة في كل ولاية في الأقليم.  
(1 / ه)-      يختار أعضاء لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للجنة.
(1 / و)      حالة خلو منصب  رئيس دورة ٳنعقاد مجلس رئاسية الٳقليم (السلطة التنفيذية الٳقليمية)  قبل  ٳستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الٳقليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب،  يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الإقليمي رسميًا  ممثل الولاية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الٳتصال الٳقليمية  بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الإقليمي رسميًا من الولاية المَعْنِيَّة ٳختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي ٳليها بهذا الخصوص.
(1 / ز)-   يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم  الأجل الكلي لولاية  مجلس الرئاسة الٳقليمي و أجل ولاية رئاسة  دورة ٳنعقاد مجلس الرئاسة الٳقليمي.
(1 / ح)-      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة الٳقليمي  و ميزانيته.
(1 / ط)-     يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الٳقليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء  لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية و ميزانيتها.
(1 / ي)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الٳقليمي  كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس من بين أعضائه.
(1 / ك)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية  للجنة التنسيق و الٳتصال الٳقليمية َكيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد اللجنة من بين أعضائها.
(8 /2) كيفية ٳنتخاب أعضاء مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الإقليمي و أعضاء لجنة التنسيق و الٳتصال الٳقليمية.
(2/ أ)      يَنْتخبُ عبر ٳقِترَاع    سِرِّي  حُرّ ٍ  مباشر  مُواطِنو  كل ولاية  من ولايات الٳقليم المُعَيَّن، المتمتعين بأهلية الأداء  القانونية، الذين لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف  مُمَثِلين ٳثنين للولاية أحدهما ليمثلها في مَجْلِس الرِّئاسَةِ  الإقليمي (السلطة التنفيذية الٳقليمية) و الآخر في لجنة التنسيق و الٳتصال الٳقليمية. من بين المُرَشَّحِينَ المُتمَتِعِينَ بأهلية الأداء القانونية، الذين لم يُدانوا قضائيا في جرائم  حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى و جرائم مخلة بالشرف و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهة و الْحِيْدَة ِ،  مِمَّنْ  بلغوا الثلاثين عامًا ميلادي  من مواطني الإقليم  أو المُقِيمِينَ  فِيه  بصِفَةٍ مستديمة  لمُدَّة لا تقل عن عشر أعوام متواصلة.     
(2/ ب)-     تدْرَجُ  أسْمَاءُ جميع الأشخاص الذي تمَّ ٳنتخابهم  لتمثيل الأقاليم في كل من مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الإقليمي  و لجنة التنسيق و الٳتصال  الٳقليمية  في قائمة واحدة، ثم ُتعْرَضُ القائمة لإسْتِفتاء  جَمَاهِيري عام  في ٳطار الٳقليم لٳضفاء  شرعية التمثيل الٳقليمي عليهم .
(8 /3)       تقتضي الموضوعية تشريح كيان  مجلس الرئاسة الٳقليمي، عليه، يمكن القول بأنَّ  مُؤَسَّسَات مجلس الرئاسة الٳقليمي (السلطة التنفيذيَّة الٳقليمية)  تشمل أمانات (وَزَارَاتٍ)  يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الٳنتقالي للٳقليم  طبيعة حَقائِبَهَا النَّوْعِيَّة ِ.
(3/ أ)-       يتكوَّنُ  مَجْلِسُ  كُلِّ أمَانَةٍ نَوْعِيَّةٍ ٳتِّحَادِيَّةٍ  فدرالية من مُمَثلي ولايات الٳقليم المَعْنِي، حيث  ُتمَثَّلُ كُلُّ ولاية بمَنْدُوُب  وَاحِدٍ  يُخْتارُ من بَيْن  الأشخاص المُتمَتِّعِينَ  بكَامِل ِ أهْليَّةِ الأداء القانُونِيَّة و المَشْهُوُدُ لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَة ِ،  مِمَّنْ بلغ  الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الولاية  أو المقيمين فيها بصفة مستديمة   عشرة أعوام   متواصلة و  لم تصدر  في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(3/ ب)-      يُشغل  منصب رئيس مجلس الأمانة  الٳقليمية  بالتداول دوريا  بين ممثلي الولايات أعضاء فيه و ذلك عبر آلية الإقتراع السِّري الحُرُّ المباشر.
(3/ ج)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ  الٳنتقالي للٳقليم أجل  دورة ٳنعقاد دورة  رئاسة مجلس الأمانات الٳقليمية.
(3/ د)-      حَالة ُ خُلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد مجلس  الأمانة  الٳقليمية  قبل ٳستكتماله  فترة دَوْرَة  رئاسته المُقرَّرَة دُسْتوُريا بسبب عارض مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقعِدَة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، .يُكلف أعضاء مجلس الأمانة الٳقليمية رسميًا  ممثل الولاية في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة المجلس، ذات الوقت يطلب أعضاء مجلس الأمانة الٳقليمية رسميًا من الولاية المَعْنِيَّة ٳختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال الٳقليمية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الطلب ٳليها لملأ المقعد الشاغر.
(3 / ه)-   يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُالٳنتقالي للٳقليم  الأجل الكلي لولاية  مجلس الأمانة الٳقليمية ، و أجل دورة ٳنعقادها، مهام، صلاحيات، مخصصات، ٳمتيازات، حصانات أعضاء مجلس الأمانة الٳقليمية  و ميزانيتها.
(3 / و)-      تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الٳقليمي (السلطة التنفيذية الٳقليمية) كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد لمجلس الرئاسة الٳقليمي  من بين أعضائه.
(8/4)-      مَجْلِسُ الرِّئاسَة ِ الوِلائِي  ( السلطة التنفيذية الوِلائِيَّة)
             ٳلتزامًا  و عملا بهَدْي  مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني مقاطعات و محليات كل ولاية في الٳقليم المُعَيَّن،  و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها، يَتكوَّنُ  مَجْلِسُ الرِّئاسَةِ  الولائي (السلطة التنفيذية االولائية) من مجموع مُمَثِلِي  المقاطعات، (مُمَثِلٌ  عن كل مقاطعة في الولاية) مفوض من قِبَلِهَا.
(4/ أ)-    يختار ممثلو مقاطعات الولاية المَعْنِيَّة المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس الرئاسة الولائي (السلطة التنفيذية االولائية) من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للمجلس.
(4/ ب)-      بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون رئيس دَوْرَة ٳنعقاد مجلس رئاسَة الولاية تِلْقائِيَاً رئيسًا لمجلس وزراء الولاية (السلطة التنفيذية الولائية).
(4/ ج)-     بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون أعضاء  مجلس رئاسَة الولاية  نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا  أعضاء في مجلس وزراء الولاية  (السلطة التنفيذية الولائية).
(4/ د)-      تختار كل مقاطعة في الولاية ممثلا لها في  لجنة  التنسيق و الٳتصال الولائية التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة الولاية (السلطة التنفيذية الولائية) و الهيئات التنْفِيذِيَّة  في كل مقاطعة في الولاية المَعْنِيَّة .
(4/ ه)-      يختار أعضاء لجنة  التنسيق و الٳتصال الولائية من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للجنة.
(4/ و)      حالة خلو منصب  رئيس دورة ٳنعقاد مجلس رئاسية الولاية (السلطة التنفيذية الولائية)  قبل  ٳستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الٳقليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب،  يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة الولائي رسميًا  ممثل المقاطعة المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الٳتصال الولائية  بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة الولائي رسميًا من المقاطعة المَعْنِيَّة ٳختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال الولائية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي ٳليها بهذا الخصوص.
(4/ ز)-   يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم  الأجل الكلي لولاية مجلس الرئاسة الولائي و أجل ولاية رئاسة  دورة ٳنعقاد مجلس الرئاسة الولائي.
(4/ ح)-      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة الولائي  و ميزانيته.
(4/ ط)-     يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الٳقليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء  لجنة  التنسيق و الٳتصال الولائية و ميزانيتها.
(4/ ي)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة الولائي  كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس من بين أعضائه.
(4/ ك)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية  للجنة التنسيق و الٳتصال الولائية كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد اللجنة  من بين أعضائها.
(8 /5)-     مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ المقاطعة  (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة)
(5/1)-          ٳلتزامًا  و عملا بهَدْي  مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة  و التضامن الأخوي بين مواطني  و محليات كل مقاطعة  في الولاية المُعَيَّنة،  و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها، يَتكوَّنُ  مَجْلِسُ رِّئاسَةِ  المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية  للمقاطعة) من مجموع مُمَثِلِي  المحليات، (مُمَثِلٌ  عن كل محلية في المقاطعة) مفوض من قِبَلِهَا.
(1 / أ)-    يختار ممثلو محليات المقاطعة المَعْنِيَّة المفوضين من قِبَلِهَا أعضاء مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للمجلس.
(1 / ب)-      بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون رئيس دَوْرَة ٳنعقاد مجلس رئاسَة  المقاطعة تِلْقائِيَاً رئيسًا للمجلس الٳداري التنفيذي المقاطعة.
(1 / ج)-     بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون أعضاء  مجلس رئاسَة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) نوابًا لرئيس المجلس و تِلْقائِيَا  أعضاء في  المجلس الٳداري التنفيذي للمقاطعة المَعْنِيَّة.
(1 / د)-      تختار كل محلية  في المقاطعة المَعْنِيَّة ممثلا لها في  لجنة  التنسيق و الٳتصال للمقاطعة  التي تمثل قناة ربط بين مجلس رِّئاسَة المقاطعة المَعْنِيَّة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) و الهيئات الٳدارية التنْفِيذِيَّة  في كل محليات المقاطعة المَعْنِيَّة.
(1 / ه)-      يختار أعضاء لجنة  التنسيق و الٳتصال للمقاطعة من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للجنة.
(1 / و)      حالة خلو منصب  رئيس دورة ٳنعقاد مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة)  قبل  ٳستكتماله الفترة المقررة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الٳقليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب،  يُكلف أعضاء مجلس الرِّئاسَة للمقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) رسميًا  ممثل المحلية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الٳتصال للمقاطعة  بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس الرِّئاسَة للمقاطعة رسميًا من المحلية المَعْنِيَّة ٳختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال للمقاطعة، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي ٳليها بهذا الخصوص .
(1 / ز)-   يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم  الأجل الكلي لولاية  مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) و أجل ولاية رئاسة  دورة ٳنعقاد مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة).
(1 / ح)-      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس الرئاسة للمقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) و ميزانيته.
(1 / ط)-     يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الٳقليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء  لجنة  التنسيق و الٳتصال للمقاطعة و ميزانيتها.
(1 / ي)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس الرِّئاسة للمقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة).  كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس من بين أعضائه.
(1 / ك)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية  للجنة التنسيق و الٳتصال للمقاطعة كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد اللجنة  من بين أعضائها.
(8 /6)-     مَجْلِسُ رِّئاسَة ِ المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية)
(6/1)-          ٳلتزامًا  و عملا بهَدْي  مبدأ القيادة الجماعية القائمة على المساواة المطلقة و التضامن الأخوي بين مواطني المحليات في كل مقاطعة  في الولاية المُعَيَّنة، الذين هم أفراد القبائل و القوميات الثقافية المستقرة (مجتمعات زراعية فلاحية) التي تعيش في ٳطار حواكيرها، أو أفراد القبائل البدوية  الرعوية التي تتنقل و تتجول في ٳطار مراحيل مساراتها الموسيمة المتعارف عليها، و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها، يَتكوَّنُ  مَجْلِسُ رِّئاسَةِ  المحلية  (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) من مجموع مُمَثِلِي القبائل و القوميات الثقافية التي تقيم في ٳطار حواكيرها أو قراها، أو فرقانها، (شخص واحد مندوب عن  كل قبيلة أو قومية ثقافية في المقاطعة  دون ٳعتبار للكثافة السكانية للقبيلة أو القومية الثقافية، ذلك تطبيقا لمبدأ المساواة المطلقة في عضوية المجلس منعًا للٳقصاء و تلافيا للتهميش و هيمنة الأكثرية على الأقلية).
(1 / أ)-    يختار ممثلو القبائل و القوميات الثقافية في المقاطعة المُعَيَّنة الذين تمَّ ٳختيارهم أعضاءًا في مَجْلِسُ رِّئاسَةِ  المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد لمجلس  رِّئاسَةِ  المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية).
(1 / ب)-      بمقتضي أحكام الدستور الٳنتقالي للٳقليم، يكون رئيس دَوْرَة ٳنعقاد مجلس رئاسَة  المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية)  تِلْقائِيَاً رئيسًا للهيئة الٳدارية التنفيذية للمحلية.
يختار أعضاء  مجلس رئاسَة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) من بينهم عضوًا عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر ليمثل المحلية في  مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) ، و يكلف رسميًا  ممثل القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الٳتصال للمحلية  بملأ منصب عضو مجلس رئاسَة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) بدلا عن ممثلها الذي تمَّ ٳختيارة لعضوية مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) ، ذات الوقت يطلب مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية)  رسميًا من القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة ملأ مقعدها الشاغر في مجلس التنسيق و الٳتصال للمحلية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي ٳليها بهذا الخصوص.
(1 / د)-      تختار كل قبيلة أو قومية ثقافية  في المقاطعة المَعْنِيَّة ممثلا لها في  لجنة  التنسيق و الٳتصال للمحلية  التي تمثل قناة ٳتصال تربط  بين مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) و مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة ) و الهيئات التنْفِيذِيَّة في كل محليات المقاطعة المَعْنِيَّة و بين الٳدارات الأهلية للقبائل و القوميات الثقافية في المقاطعة و مجلس رِّئاسَة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية المحلية) و مجلس رئاسة المقاطعة (السلطة الٳدارية التنفيذية للمقاطعة) عند الٳقتضاء.
(1 / ه)-      يختار أعضاء لجنة  التنسيق و الٳتصال للمحلية المُعَيَّنة من بينهم عبر آلية الٳقتراع السري الحرّ المباشر رئيسًا لكل دورة ٳنعقاد للجنة .
(1 / و)      حالة خلو منصب  رئيس دورة ٳنعقاد مجلس رئاسة المحلية (السلطة الٳدارية التنفيذية للمحلية)  قبل  ٳستكتماله الفترة المُقرَّرة لولايته، كان ذلك لتواجده خارج الٳقليم أو بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، أو غير ذلك من الأسباب،  يُكلف أعضاء مجلس رِّئاسَة المحلية رسميًا  ممثل القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة في لجنة التنسيق و الٳتصال للمحلية  بملأ منصب رئيس الدورة الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبقي من أجل رئاسة دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب مجلس رِّئاسَة المحلية رسميًا من القبيلة أو القومية الثقافية المَعْنِيَّة ٳختيار ممثلا لها لملأ مقعدها الشاغر في لجنة  التنسيق و الٳتصال للمحلية، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي ٳليها بهذا الخصوص.
(1 / ز)-   يُحَدِّدُ الدّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم  الأجل الكلي لولاية  مجلس رئاسة المحلية و أجل ولاية رئاسة  دورة ٳنعقاد مجلس رئاسة المحلية.
(1 / ح)-      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي للٳقليم مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء مجلس رئاسة المحلية  و ميزانيته.
(1 / ط)-     يُحَدِّدُ الدُّسْتوُرُ الإنتقالي الٳقليمي مهام، صلاحيات، مُخصَّصَاتِ، ٳمتيازاتِ و حصاناتِ أعضاء  لجنة  التنسيق و الٳتصال للمحلية و ميزانيتها.
(1 / ي)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية لمجلس رِّئاسة المحلية  كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس من بين أعضائه.
(1 / ك)-     تحَدِّدُ اللائحة الداخلية  للجنة التنسيق و الٳتصال للمحلية  كيْفِيَّة ٳجراء القرْعَة لإختيار رئيس لكل دورة ٳنعقاد اللجنة  من بين أعضائها.
(9)-     مَجْلِسُ النُّوَابِ الإقلِيمِي
 (9 / 1)        ٳلتزاما و عملا بمفهوم الديموقراطية “حكم الشعب للشعب بالشعب”  و قناعة و تأكيدًا  للمبدأ الرَّاسخ الذي يُقِرّ حقِّ  كل فرد في الٳشتراك في ٳدارة الشئون العامة لبلاده مباشرة عبر الٳستفتاء، أو غير مباشرة بتفويض ممثلين ينوبون عنه، و ٳجتثاثا لأسباب التهميش و الٳقصاء من جذورها تمارس سلطة التشريع في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية على مستوى الأصعدة الٳقليمية  من خلال هيئات  تَشْريعِيَّة ٳقليمية (تنشأ في كل ٳقليم على حدة ٍ) ،  تتكون من هيئتن مستقلتين متكاملتي الأهداف هما  مَجْلِس  النُّوَاب الٳقليمي (البرلمان الٳقليمي) و مجلس الشيوخ الإقليمي .
(1 / أ)-     يُحَدِّدُ دستور الٳقليم نصاب الكم العددي من مواطني الٳقليم الذي يُحِقّ ُ لهم أنْ يُمَثلوا  بنائِبٍ في مجلس النواب الٳقليمي محسوبة نسبتهم من مجمل مجموع سكان الٳقليم الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لممارسة حقَّ الترشح المُنوَّه ٳليها أعلاه.   
(1 / ب)-      يَجبُ أنْ يكون المُرَشَّحُ  للصيرورة عضو في مجلس النواب الٳقليمي من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة  لمُدَّة َ لا تقل عن عشر سنوات متواصلة، و مِمَّنْ  بلغ الثلاثين عاما ميلاديا و مشهود له  بالإستقامة، الحَصَافة، النَّزَاهة و الحِيدَة و التمتع بأهلية الأداء القانونية، و لم تصدر  في حقه أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و الجرائم المُخِلَّة ُ بالشرف.
(1 / ج)-       تدْرَجُ  أسْمَاءُ جميع النواب  المنتخبين في قائمة واحدة ثم ُتعْرَضُ القائِمَة ُ  لإسْتِفتاء  جَمَاهِيري ٍ  ٳقليمي عَامّ ٍ  لٳضفاء  شرعية التمثيل الٳقليمي عليهم.
(1 / د)-      يُشْغلُ  منصب رئيس دورة مجلس النُّواب الٳقليمي  بالتناوب الدَّوْري بين نواب ولايات الأقاليم  وذلك بالإقتراع السِّري الحرّ المباشر بين أعضاء المجلس .
(1 / ج)     حَالة ُ خُلوُ مقعد عضو في مجلس النُّوَاب الإقليمي  قبْلَ ٳسْتِكْمَاله  فترة عُضْويَّتِهِ المُقرَّرَة ُ دُسْتوُريَّاً بسبب عارض مُسْقِط ٍ  لٳهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب بمقتضى حكم القانون، تنتخب جماهير الدَّائِرة الإنتخابية في الولاية  المَعْنِيَّة  بٳقتراع  ٍ  جماهيري  سِري  حُرّ ٍ  مباشر  مَنْ   يملأ المقعد الشاغر ٳسْتِكْمَالا ً لِمَا تبقى من فترة العضوية  في مجلس النُّوَاب  الإقليمي .
(1 / د)-      تنَظِّمُ  أحكامُ  دُسْتوُر الإقليم  أجَلَ  الولاية  الكلية للمجلس، و أجل ولاية دورة ٳنعقاد المجلس، مهام  و صلاحياته مجلس النَّواب  الإقليمي، مُخَصَّصَات ِ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
(1 / ه)    .يَضَعُ مجلس النواب الٳقليمي لائِحَتهُ  التنْظِيمِيَّةِ  الدَّاخِلِيَّة.
(10)-       مجلس الشيوخ الإقليمي
(10 / 1)          آخذين  في الٳعتبار الغاية الموضوعية من التوظيف الأمثل للقدرات و الكفاءات العلمية و المعرفية و الخبروية للموارد البشرية المؤهلة في غير تمييز و مفاضلة بين المواطنين من  بنات و أبناء  الأمة السودانية،  و ٳلتزامًا  و عملا ً  بمَبْدَأ المساواة المطلقة أمام القانون في حقوق و ٳلتزامات المواطنة، ُتمَثلُ على قدم المساواة كافة الولايات الكائنة في ٳطار الحدود الٳدارية للٳقليم المُعَيَّن بعددٍ متساو ٍ من الممثلين في مجلس الشيوخ الٳقليمي دون ٳعتبار لكثافة سكانها أو سعة مساحتها أو ضخامة مواردها الطبيعية.
(1 / أ)-     يُحَدِّدُ الدستور الٳتحادي الفدرالي الٳنتقالي عدد ممثلي لكل ولاية في أي ٳقليم من أقاليم الدولة  في مجلس الشيوخ  الٳقليمي بخمسة ممثلين (للنمذجة فقط).
(1/ ب)-     تنتخب كل ولاية ممثليها  في مجلس الشيوخ الٳقليمي،  جماهيريًا  بٳقتراع  ٍ سري حُرّ مباشر من بين مواطني الولاية  أو المقيمين فيها بصفة مستديمة  مُدَّة  لا تقل عن عشر أعوام  متواصلة، من بين  الأشخاص المتمتعين بأهلية الأداء القانونية  مِمَّنْ بلغ  الثلاثين عاما ميلادياً  و  لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(1/ ج)-      يختار ممثلو  الولايات في مجلس الشيوخ الٳقليمي من بينهم  بالإقتراع السِّري الحُرّ المباشر رئيسًا و نائبًا لرئيس لكل دورة ٳنعقاد للمجلس، على أنْ  لا يكونا ممثلين لٳقليم  واحد.
(1/ د)-     حَالة ُ خُلُوُ مقعد رئيس أو نائب رئيس دورة ٳنعقاد مجلس الشيوخ الٳقليمي قبل ٳستكتماله  فترة ولايته المُقرَّرَة ُ دستوريًا بسبب عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳقليمي  ليملأ المنصب الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة ٳنعقاد مجلس الشيوخ الٳقليمي.
(1/ ه)-     خلال 30 يومًا من تاريخ شغر مقعد ممثل الولاية في مجلس الشيوخ الٳقليمي،  تنْتخِبُ الولاية المَعْنِيَّة  جَمَاهِيريَّاً   بٳقتراع  ٍ سري حُرّ ٍ  مباشر شخصًا تتوافر فيه شروط المرشح المُنوَّه ٳليها أعلاه لِيَمْلأ مَقعِدَ مُمثلها الشاغر في مجلس الشيوخ الٳقليمي.
(1/ و)      يُحَدِّدُ  الدُسْتوُرُ الٳنتقالي لكل  ٳقليم، َكيْفِيَّة  ٳنتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشيوخ الٳقليمي، فترة  ولاية  المجلس، مهامه،  صلاحياته، كيْفِيَّة  مِلأ مقاعده  الشَّاغِرَة، و مُخَصَّصات، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.   
(11)-    السُّلْطة ُ الْقضَائِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  
(11 / 1)-     تتصف الهيئة القضائية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية بالٳستقلالية، بالحصافة، النزاهة، الحيدة والشفاقية و المسئولية.
(1 / أ)-     ٳنَّ غاية مقاصد الهيئة القضائية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية تطبيق روح مباديء القانون ٳحقاقا للحق و دراءا للظلم تحقيقا للعدالة و النَّصَفة بين طالبي العدالة في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية دون تمييز بينهم لدواعي العرق، الدين، اللغة، الٳنتماء الجهوي أو القبلي.
             يتكوَّنُ كيَانُ  السُّلْطة ُ الْقضَائِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية من المُؤَسَّسَاتِ التالية :
(1 / ب)-     مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي
        يتكوَّنُ مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي من مُمَثل عَنْ كُلِّ ٳقليم، يتم ٳختياره بالْكيْفِيَّةِ التي يُحَدِّدُهَا الدسْتوُرُ  الٳنتقالي الإقليم من  بين  الأشخاص المُتضلعين في فِقْه ِ القانون  ولهم خبرات  واسعة في ممارسة المِهَن ِ القانونية، الْمُتمَتِعِيْنَ  بأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الْحِيدَة ِ،  مِمَّنْ بلغ  الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
 (1 / ج)-       يُشغل منصب رئيس مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي بالتناوُب  بين ممثلي الأقاليم، على أنْ  يُختار أعضاء المجلس  من بينهم  رئيس دوْرَة ٳنعقاد المجلس بالإقتراع السِّري الحر المباشر، على أنْ يتولى  مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم رئاسة آخر دورة ٳنعقاد  للمجلس.
(1 / د)-       حَالة ُ  خلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد مجلس  القضاء  الإتحادي الفدرالي  قبل ٳستكتماله  فترة ولايته  بسبب عارض ٍ عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الٳقليم المَعْنِيَّ ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص.
(1 / ه)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ  ولاية  مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي و أجل دورة ٳنعقاده
 و ٳختصاصاته و صلاحياته، مُخصَّصات، ٳمتيازات و حصانات أعضائه و ميزانيته.
(1 / و)-    يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي أجَلَ  ولاية  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي القضائي، مهام و ٳختصاصات، مُخصَّصات، ٳمتيازات و حصانات أعضاء مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي القضائي و ميزانيته.
                 
(11 / 2)         مُؤَسَّسَاتُ  مُمَارَسَة ُ السُّلطة َ القضائِيَّة الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية
             تمَارَسُ السُّلطة َ القضائِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية من خلال المُؤَسَّسَاتِ العَدْلِيَّةِ التالية :  
(2 / أ)-     مَجْلِسُ الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي
        يُمَثلُ كُلُّ ٳقليم في مَجْلِس الإدِّعَاء العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي بنائبٍ عَامّ ٍ  يَتِمُّ  ٳختياره  بالكيْفِيَّة التي يُحَدِّدُهَا الدسْتوُرُ الٳنتقالي للإقليم  المُعَيَّن من  بين  الأشخاص المُتضلعين في فِقْه ِ القانون  ولهم خبرات  واسعة في ممارسة وظيفة المدعي العام، المُتمَتِّعِينَ بأهلية الأداء القانُوُنِيَّةِ  و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الْحِيْدَة ِ،  مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مُسْتدِيمَة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف،  و مشهود لهم  بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.   
(2 / ب)-       يُشْغلُ منصب رئيس دورة ٳنعقاد مَجْلِس الإدَّعَاء  العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي بالتناوب  بين ممثلي الأقاليم، على أنْ  يُختار أعضاء مجلس الإدَّعَاء  العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي من بينهم رئيس دَّوْرَة ٳنعقاد المجلس بالإقتراع السِّري الحُرِّ المباشر، على أنْ  يتولى  ممثل ٳقليم الخرطوم رئاسة آخر دورة ٳنعقاد   لِلمَجْلِس.
(2 / ج)-      حَالة ُ خُلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد مَجْلِس  الإدِّعَاء  العَامِّ الإتِّحَادِي  قبل ٳستكتماله  فترة ولايته   بسبب عارض ٍ عارض ٍ مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة ٳنعقاد المجلس، ذات الوقت يطلب المجلس  رسميًا من الٳقليم المَعْنِيَّ ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص.  
(2 / د)-       يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ  الإتحادي الفدرالي  طبيعة العلاقات بين مَجْلِس الإدِّعَاء  العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي مجالس الٳدعاء العام  في  أقاليم البلاد.  
(2 / ه)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي الأجَلَ الكلي لولاية مَجْلِس الإدِّعَاء  العَامِّ الإتِّحَادِي  الفدرالي، و أجل دورة ٳنعقاده، مهامه، صلاحياته، و مُخصَّصات، ٳمتيازات  و حصانات أعضائه و ميزانيته.
(2 / و)-      يَكُوُنُ  المَقرُّ الرئيسي  لمَجْلِس  الإدِّعَاء ِ العَامِّ الإتِّحَادِي الفدرالي حَيْثُ  يُوُجَدُ  مَقرُّ مَجْلِس الرِّئاسَة  الإتِّحَادِي ِ الفدرالي .
(11 / 3)      المَحَاكِمُ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية
       تتكوَّنُ مَنْظُوُمَة ُ  المَحَاكِم  الإتِّحَادِيَّةِ الفدرالية ، مِنْ الْكيَاناتِ  الآتِي  بَيَانُهَا :
(3 / أ)    المَحْكمَة ُ الدُّسْتوُرُيَّة ُ.
(3 / ب)  المَحْكمَة ُ الْعُلْيَا  الإتِّحَادِيَّة.
(3 / ج)  مَحَكِمُة  الإسْتِئناف الإتِّحَادِيَّة.
(3 / د)    المَحْكمَة ُ  الإتِّحَادِيَّة  للنظر في الدَّعَاوَىَ الْمُتعَلِّقة  بالإنْتِخَابَاتِ و الإسْتِفْتاءَات.
(3 / ه)    مَحَاكِمٌ  ٳتِّحَادِيَّة نوْعِيَّة  تنشأ عند الضَّرُوُرَة ِ  بمقتضى القوانين الإتحادية الفدرالية.
(3 / و)    يُمَثَّلُ كُلُّ ٳقليم في عُضْويَّةِ هذه المَحَاكِم الإتِّحَادِيَّةِ  بقاضِي ٍ يَتِمُّ  ٳختياره من قبل كل ٳقليم بالكيْفِيَّةِ التي ُتحَدَّدَها لائِحَة ُ  مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي من  بين الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون ولهم خبرات واسعة في ممارسة المهن القانونية، المُتمَتِّعِينَ بأهْلِيَّةِ الأداء القانُوُنِيَّةِ  و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام جنائية عن جرائم حرب، جرائم ضد الٳنسانية، الٳبادة الجماعية، التطهير العرقي، الخيانة العظمى، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف، و مشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ.
(3 / ز)    حَالة ُ خُلوُ مقعد قاضي مختار من ٳقليم مُعَيَّن في هيئة محكمة ٳتحادية فدرالية مُعَيَّنَة بسبب عارض ٍ  مُسْقِط ٍ  لأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب، بمقتضى حكم القانون، يختار أعضاء المجلس تلقائيًا ممثل الولاية في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي القضائي ليملأ المنصب الشاغر ٳستكمالا لِمَا تبَقىَ من فترة ولاية دورة ٳنعقاد هيئة المحكمة  الٳتحادية الفدرالية المُعَيَّنَة، ذات الوقت يطلب المجلس  رسميًا من الٳقليم المَعْنِيَّ ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدارلي القضائي، ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب الرسمي بهذا الخصوص .
(3 / ح)      تحَدِّدُ  اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء  الإتحادي الفدرالي الٳختصاصات الوظيفية  للمَحَاكِم  الإتِّحَادِيَّةِ  الفدرالية، صلاحياتها،  و مُخصَّصات، ٳمتيازات  و حصانات  قضاتها، و  ُتحَدِّدُ أيضا الأجل الكلي لولاية مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي و أجل دورة ٳنعقادة العادية.
(11 /4)-     السُّلْطَة  الْقضَائِيَّة  فِي الأقالِيم ِ
(4 / أ)-     تتصف الهيئة القضائية في أقاليم دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية بالٳستقلالية، الحصافة، النزاهة، الحيدة والشفاقية و المسئولية.
(4 / ب)-   ٳنَّ غاية مقاصد الهيئة القضائية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية تطبيق روح مباديء القانون ٳحقاقا للحق و دراءا للظلم تحقيقا للعدالة و النَّصَفة بين طالبي العدالة في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية دون تمييز بينهم لدواعي العرق، الدين، اللغة، الٳنتماء الجهوي أو القبلي.
(11 /5)-       يَتكوَّنُ  كيَانُ  السُّلْطَةِ الْقضَائِيَّةِ  في  ُكلِّ ٳقليم  من المُؤسَّسَاتِ  العَدْلِيَّة التالية
(5 / أ)-         مَكْتبُ المُدَّعِي العَامِّ  فِي الإقلِيم
          يُعَيِّنُ  مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي ٳرتكازاً  ٳلى منطوق أحكام مَتن ِ لائحته التنظيمية  المُدَّعِي العام لكل ٳقليم  من بين  الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون  ولهم خبرات  واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بأهلية الأداء القانُونِيَّةِ ، المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ ،  مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة  لم تصدر  في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(5 / ب)-     حَالة ُ خُلوُ  مقعد المُدَّعِي العام  في  الإقليم المُعَيَّن  بسبب  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لِأهْلِيَّةِ  الأداء القانُوُنِيَّةِ ،  كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ، يُعَيِّنُ مجلس القضاء الإتحادي الفدرالي مُدَّعِيَاً عاماً للإقليم  من  بين  الأشخاص المتضلعين في فِقْهِ القانون  ولهم خبرات  واسعة في ممارسة المهن القانونية ، المتمتعين بكاملِ الأهْلِيَّةِ القانُوُنِيَّةِ و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ و الحِيْدَةِ ،  مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(5 / ج)    تحَدِّدُ  اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي أجَلَ ولاية ، مهام ، صلاحيات ، مُخصَّصاتِ ، ٳمتيازات و حصانات المُدَّعِي العام للإقليم.
(11 / 6)-    مَنْظوُمَة  المَحَاكِم ِ في كل ٳقلِيم
       تتكون مَنْظُوُمَة ُ مَحَاكِم ِ كلِّ ٳقلِيم  مِنْ الْكيَاناتِ  التالِية ِ:
(6 / أ)-      المَحْكمَة ُ الْعُلْيَا للإقليم.
(6 / ب)-    المَحْكمَة ُ الكُلِيَّة للإقليم.
(6 / ج)-     المَحَاكِم ُ الجُزْئِيَّة ُ للإقليم .
(6 / د)-     المَحَاكِمُ  الٳبْتِدَائِيَّة للإقليم.
(6 / ه)-      مَحَاكِمٌ  نوْعِيَّة ٌ مُتخَصِّصَة ٌ تنشأ  عند الضَّرُوُرَة ِ  بمقتضى أحكام القوانين الإتحادية الفدرالية.
(6 / و)-     المَحَاكِمُ  العُرْفِيَّة ُ الأهْلِيَّة ُ،  تنشأ  و  تنَظَّمُ  وفق منطوق أحكام دستور الٳقليم المُعَيَّن المتسق مع أحكام الدستور الٳتحادي الفدرالي المتعلقة بتنظيم منظومة المحاكم ، و تعمل تحت الٳشراف المباشر لمجلس القضاء الإتحادي الفدرالي ، و تصدر أحكامها القضائية عند الٳقتضاء  و فقُ منطوق المباديء العامة لنواميس الشرائع الدينية كانت لاهوتية وَحْيَوِيَّة ، ناسوتية وَضْعِيَّة أو روحانية ، و الأعْرَاف ِ و العادات و التقاليد المحلية  الرَّاكزة السائدة في محليات ، مقاطعات و ولايات الٳقليم المُعَيَّن.
(6 / ز)-      تنظِّمُ  منهة القضاء الواقف في كل أقاليم دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية وفقا لمنطوق أحكام متن لائحة  مَجْلِسُ الْقضَاء ِ الإتِّحَادِي الفدرالي .
(6 / ح)-   تحَدِّدُ  اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء  الإتحادي الفدرالي درجات ، الٳختصاص المكاني و  الوظيفي،  صلاحيات منظومة المحاكم و مكتب الٳدعاء العام  الٳتحادي الفدرالي ، أقلام الٳدعاء العام في كل ٳقليم ،  و مُخصَّصات ، ٳمتيازات  و حصانات القضاة و أعضاء هيئات الٳدعاء العام .
IV-     مُؤَسَّسَاتُ سِّيَادِيَّة ُ ٳتحادية فدرالية ٳستراتيجية
(IV-1)    المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة ُ الإتحادية الفدرالية
         ٳهتداءًا بالمباديء الرَّاسخة المنبثقة عن تجارب الدول المَدَنِيَّة القائمة على شرعية  المؤسسات القانونية ، التي تسموّ ُ فيها الٳرادة الكلية للشعوب على ٳرادة بعض أعضاء الشرائح الوظيفية سيما العسكريين ، و تجذيرًا  لقيم الديموقراطية ، و تلافيًا و منعا لتفشي نزعات الطغيان و الدكتاتورية ، ُتذعِنُ و تأتمر بكيفية مطلقة المؤسسات العسكرية في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية للقيادة المَدَنِيَّة الشرعية.  
       تتكون مَنْظُوُمَة ُ  المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية  المُسَلَّحَة من الكيانات التالية :
(1 / أ)-       الْقوَّاتُ الْمُسَلَّحَة  الْبَرِّيَة ، الْبَحْريَّة  و الجَّوِيَّة ُ و مَنْظُوُمَاتِهَا الدِّفاعِيَّة  الجَّوِيَّة ، الهندسية ، الطبية ، الٳعلامية ، التعبوية النفسية ، الٳستخباراتية ، الأمنية ، اللوجستية ، التموينية ،  التخزينية ، التدريبية ، التأهلية ، القضائية ، الٳدارية ، الشُّرْطة ُ العسكرية ، الكليات الأكاديمية العسكرية ، و غير ذلك من مكونات منظومة المؤسسة العسكرية .
(1 / ب)-     كيَاناتُ  الخِدْمَة المَدَنِيَّة ، الإدَاريَّة  و الفنِيَّة  المُرْتبطة بالمُؤسَّسَةِ  العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة.
(1 / ج)-      منظومة أجهزة أمن الدولة الٳتحادية الفدرالية .
(1 / د)-       منظومة أجهزة الأمن العام و الشُّرْطة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية.
(1 / ه)-       قوَّاتُ الجَّمَارك ِ .
(1 / و)-       قوَّاتُ خَفَرُ الحُدُوُد ِ و الثقوُر ِ .
(1 / ز)-      ٳرتكازا ٳلى مبدأ التمثيل النسبي  تشارك الأقاليم  في بُنيَة المُكوِّن ِ البشري  لِمَنْظُوُمَة ُ  المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة وفقا لكثافتها السُّكانيَّة محسوبة من مجمل مجموع تعداد الأمة السودانية ٳستنادًا ٳلى وقائع  أرقام الوثائق الرَّسمية المُعْتمَدة  للٳحصاء السكاني القومي.
(1 / ح)-        تمَثلُ الأقاليم  وفِقْاً  لِنِسَب ِ  كثافتها السُكانية  في شغل كافة الرُّتبِ  العسكرية من قاعدة  الهرم الوظيفي العسكري ٳلى قمته  لِمَنْظُوُمَة ُ  المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة.
(1 / ط)-       ترَابطُ  مُكوِّنَاتُ منظُوُمَة ِ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة  الإتحادية الفدرالية المسلحة في جميع أصقاع أقاليم دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية السودانية و فقاً لمقتضيات مخططاتها الإستراتيجية  التي ُتقِرُّها قياداتها و  يعتمدها المجلس الٳتحادي الفدرالي الأعلى لِمَنْظُوُمَة ُ المُؤَسَّسَة ُ العَسْكريَّة الإتحادية الفدرالية المسلحة الذي ُتمثل فيه الأقاليم وفقاً لنسب كثافتها السُكانية.
(1 / ي)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي حجم ، مهام ، صلاحيات كل من مكونات منظومة  المؤسسة العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة.
(1 / ك)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر  الإتحادي الفدرالي  حجم  و طبيعة أسلحة ( ثقيلة، متوسطة أو خفيفة)  المليشيا الشعبية لكل ٳقليم كقوة ٳسناد و دعم  لشرطة الإقليم  تسهم في حفظ و ٳسْتِدْبَاب الأمْن في ربوع الإقليم .
(1 / ل)-      ينظم الدستور الٳنتقالي للإقليم المُعَيَّن مواقع مُرَابَطة قوَّات  المليشيا الشَّعْبيَّة و  يُحَدِّدُ مهامها و كيفية تنسيق دَعْمَهَا للمؤسَّسَات  الأمْنِيَّة في الإقليم.    
(1 / م)-      تحَدِّدُ  اللوائح التنظيمية الداخلية لكل كيان من مكونات منظومة المؤسَّسَة العسكرية الإتحادية الفدرالية المسلحة  مُخصَّصات و ٳمتيازات  الجنود ، ضباط الصف المسلكي و كافة الرتب العسكرية العليا فوق صف الضابطية المسلكية و العاملين المدنيين فيها .
(IV-2 )     الْمَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي ِ
(2 / أ)       تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمن ِ القوْمِي  ِبشِقيْهِ  الدَّاخِلِيِّ  و الخَارجِيِّ   يتم ٳختياره  بالكيفية التي  يُحَدِّدُهَا  الدُّسْتوُرُ الٳنتقالي للٳقليم المُعَيَّن من  بين  الأشخاص الذين  لهم خبرات  واسعة  في ٳدارة شؤون الأمن ،  المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ ،  مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة لمدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة ، و  لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(2 / ب)-     يتناوب ممثلو الأقاليم  أعضاء المَجْلِس  الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي شغل  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المَجْلِس  فيما بينهم دوريًا بالإقتراع السري الحر المباشر ، على أنْ  يتولى منصب رئيس دورة ٳنعقاد  الْمَجْلِس  ممثل ٳقليم الخرطوم في  آخر دورة ٳنعقاد.
(2 / ج)-    حَالة ُ خُلوُ   منصب رئيس دورة ٳنعقاد الْمَجْلِسِ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي  قبل ٳستكتماله  فترة ولايته  بسبب  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ،  يُعَيِّنُ المَجْلِس  الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال  الٳتحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المَجْلِس ، ذات الوقت يطلب أعضاء المجلس  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(2 / د)-      يَضَعُ المَجْلِسُ الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي ٳستراتيجيتة الأمنية القوميَّة  و بَرَامِجه ِ المتعلقة  بكيْفِيَّة  تحقيقها.  
(2 / ه)-    تنْشَأ مكاتب  فَرْعِيَّة  للمَجْلِس  الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي  في كل ٳقليم ، و تمارس مهامها في تنسيق و تعاون مع مَجْلِس ِ أمْن ِ الإقليم  المُضِيف ِ .
(2 / و)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في مجلس التنسيق و الٳتصال  الٳتحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي يتم ٳختياره  بالكيفية التي  يُحَدِّدُهَا  الدُّسْتوُرُ الٳنتقالي للٳقليم المُعَيَّن من  بين  الأشخاص الذين  لهم خبرات  واسعة  في ٳدارة شؤون الأمن ،  المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ و الحِيْدَة ِ ،  مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة لمدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة ، و  لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(2 / ز)      يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولاية الكلية ، أجل دورة ٳنعقاد ، مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المجلس الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون الأمْن ِ القوْمِي  و  مُخصَّصات و  ٳمتيازات  و حصانات أعضائه.
(2 / ح)-     يُحَدِّدُ الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي أجَلَ الولاية الكلية ، أجل دورة ٳنعقاد ، مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الٳتصال  الٳتحادي الفدرالي لشئون الأمن القومي  و مُخصَّصات و  ٳمتيازات  و حصانات أعضائه .
(IV-3 )            المُفَوَّضِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان حُرِّياته الأساسية
 
(3 / أ)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان حُرِّياته الأساسية ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين القانونيين  المتضلعين في أحكام متون  المواثيق  و المعاهدات و الإعلانات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الٳنسان و القانون الدولي الٳنساني المُعَزَّزين لحقوق الإنسان و حُرَّياته الأساسية ، ولهم خبرات  واسعة  في المجالات المتعلقة  بنشر مباديء  الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و صون و تعزيز ٳحترامها  و الدفاع عنها ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ،   مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(3 / ب)-    يَتدَاوَلُ  مُمَثِلو الأقاليم الأعضاء في المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان و حرياته الأساسية  شغْلَ  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ   فيما بينهم دَوْريَّاً بالإقتراع السِّري الحر المباشر ، على أنْ  يتولى منصب رئاسة آخر دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ   ممثل ٳقليم الخرطوم.
(3 / ج)-    حَالة ُ خُلوُ   منصب رئيس المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة لِحُقوُق الإنْسَان و حرياته الأساسية قبل ٳستكتماله  فترة رئاسته لدورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ    بسبب  عارض ٍ  مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ،  ُتعَيِّنُ  المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال  الٳتحادي الفدرالي لشئون حقوق الٳنسان و حرياته الأساسية لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون حقوق الٳنسان و حرياته الأساسية ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(3 / د)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في مجلس التنسيق و الٳتصال  الٳتحادي الفدرالي لشئون حقوق الٳنسان و حرياته الأساسية  ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين القانونيين  المتضلعين في أحكام متون  المواثيق  و المعاهدات و الإعلانات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الٳنسان و القانون الدولي الٳنساني المُعَزَّزين لحقوق الإنسان و حُرَّياته الأساسية ، ولهم خبرات  واسعة  في المجالات المتعلقة  بنشر مباديء  الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و صون و تعزيز ٳحترامها  و الدفاع عنها ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ،   مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(3 / ه)-       يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدارلي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد و ميزانية و مقر المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِحُقوُق الإنْسَان  و حرياته الأساسية ،  و مُخصَّصات، ٳمتيازات و حصانات أعضائها.   
(3 / و)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدارلي مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد و ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون حقوق الٳنسان و حُرَّياته الأساسية  ، و مُخصَّصات، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.  
(IV-4 )    المُفوَّضِيَّة ُ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ
(4 / أ)-     تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ  ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص  المتضلعين في شئون الٳقتراع و قياس الرأي العام ، ولهم خبرات  واسعة  في المجالات المتعلقة  بنشر مباديء  صون و تعزيز الحُرَّيات الأساسية للإنسان سيما حُرَّية التعبير عن القناعات و المعتقدات السياسية و الٳيديولوجية والعقائدية و  ٳحترامها  و حمايتها و الدفاع عنها ، و المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ،   مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(4 / ب)-    يَتدَاوَلُ  مُمَثِّلو الأقاليم  أعضاء المُفوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشئوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ   ُشغْل  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّةِ   فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السِّري الحُرّ ِ المباشر ، على أنْ  يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم منصب رئيس آخر دورة ٳنعقاد للمُفوَّضِيَّة.
(4 / ج)-     حَالة ُ خُلوُ   منصب رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّة  قبل ٳستكتماله  فترة  رئاسته  بسبب  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة ، الوفاة أو الإقصاء عن المنصب ، بمقتضى حكم القانون ،  ُتعَيِّنُ  المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ لملأ المقعد الشاغر لإستكمال لما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(4 / د)-   تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ  ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص  المتضلعين في شئون الٳقتراع و قياس الرأي العام ، ولهم خبرات  واسعة  في المجالات المتعلقة  بنشر مباديء  صون و تعزيز الحُرَّيات الأساسية  للإنسان سيما حُرَّية التعبير عن القناعات و المعتقدات السياسية و الٳيديولوجية والعقائدية و  ٳحترامها  و حمايتها و الدفاع عنها ، و المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة.
(4 / د)     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات وميزانية ، و الأجل الكلي لولاية ، و أجل دورة ٳنعقاد و مقر المُفوَّضِيَّة الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لِشُؤُوُن الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، و يُبَيِّنُ  كيْفِيَّة  ممارستها لصلاحياتها المخولة دستوريًا ، و يُحَدِّد. مُخصَّصات و ٳمتيازات و حصانات أعضائها.
(4 / ه)-    يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات وميزانية ، و الأجل الكلي لولاية ، و أجل دورة ٳنعقاد و مقر مجلس التنسيق و الٳتصال الإتحَادِي الفدرالي لِشئون الإنْتِخَابَات ِ و الإسْتِفْتاءَاتِ ، و يُبَيِّنُ  كيْفِيَّة  ممارسته صلاحياته  ، و يُحَدِّد  مُخصَّصات و ٳمتيازات و حصانات أعضائها.
(IV-5 )   المُفوَّضِيَّة  الٳتحادية الفدرالية لِشؤُوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ العامة  
(5 / أ)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في  متعلقات و ٳدارة شئون دواوين الخدمة المدنية العامة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(5 / ب)-      يَتدَاوَلُ  مُمَثلو الأقاليم أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة  ُشغْل  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّةِ  فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السري الحرّ المباشر ، على أنْ  يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم  رئاسة آخر دورة ٳنعقاد  للمُفوَّضِيَّةِ .
(5 / ج)-     حَالة   خلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّةِ  قبل ٳستكتماله  فترة دورة  رئاسته  بسببِ عارض ٍ مُسْقِط  لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة  الوفاة أو الإقصاء عن المنصب  بمقتضى حكم القانون ،  ُتعَيِّنُ  المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(5 / د)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي نسبة حُصَّة ( كوتة) كل ٳقليم من الوظائف العامة المُدْرَجَةِ في سجل  دُوَلاب الخدمة المدنية العامة  في مُؤسَّسَاتِ  السلطة الإتحادية الفدرالية  داخل و خارج االبلاد ( البعثات الدبلوماسية ، البعثات القنصلية و بعثات تمثيل السلطة الإتحادية لدى المنظمات الدولية الخ)  وفقاً لكثافته السكانية محسوبة من مجمل تعداد الأمة السودانية .
(5 / ه)-   تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في  متعلقات و ٳدارة شئون دواوين الخدمة المدنية العامة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(5 / و)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مَهَامَ ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد ، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّةِ الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة ، و يُحَدِّدُ  مُخَصَّصَاتِ ، ٳمتيازات أعضائها.
(5 / ز)-       يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مَهَامَ ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد ، ميزانية و مقر ، مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ  العامة  و يُحَدِّدُ  مُخَصَّصَاتِ ، ٳمتيازات أعضائه .
(IV-6 )     المُفوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لشئون  الإحْصَاء القوْمِي
 (6 / أ)-     تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الٳحصاء القومي ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في  متعلقات التعداد السكاني، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ  و الحِيْدَة
(6 / ب)-    يَتدَاوَلُ  مُمَثِّلوُ الأقاليم  أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن الٳحصاء القومي شغل  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية لشئون  الإحْصَاء القوْمِي  فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السِّري الحر المباشر ، على أنْ  يتولى مُمَثلُ ٳقليم الخرطوم منصب رئيس آخر دورة ٳنعقاد للمُفوَّضِيَّةِ  .
(6 / ج)     حَالة ُ خُلوُ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّةِ  قبل ٳستكتماله  فترة  دورة  رئاسته  بسبب  عارض ٍ  مُسْقِطٍ  لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة  الوفاة أو الإقصاء عن المنصب  بمقتضى حكم القانون ،  ُتعَيِّنُ  المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الٳحصاء القومي  لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون  الٳحصاء القومي ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(6 / د)-     تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الٳحصاء القومي ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات الواسعة في متعلقات تعداد و ٳحصاء السكان، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(6 / ه)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي  مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّةِ  الإتحادية الفدرالية  للإحصاء القومي  و يُحَدِّدُ مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائها .
(6 / و)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي  مهام ، صلاحيات ، الأجل الكلي ، أجل دورة ٳنعقاد، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون الٳحصاء القومي ، و يُحَدِّدُ مُخصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
(IV-7 )       المُفوَّضِيَّة  الإتِّحَادِيَّة  الفدرالية  لِلشئون  المَالِيَّةِ  و المَصْرفِيَّةِ  القوْمِيَّةِ   
(7 / أ)-       تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة الفدرالية  لِشئوُن المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في  متعلقات التعداد السكاني، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ  و الحِيْدَة.
(7 / ب)-    يتداول  مُمَثِّلوُ الأقاليم أعضاء المُفَوَّضِيَّةِ  الإتِّحَادِيَّة  الفدرالية  للِشئوُن المَالِيَّةِ  و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ شُغْلَ  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المُفوَّضِيَّة  فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السري  الحرّ المباشر، على أنْ  يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم  منصب رئاسة آخر دورة ٳنعقاد  للمُفوَّضِيَّةِ من حيث السياق التداولي لمنصب رئاسةالمُفَوَّضِيَّةِ .
(7 / ج)-    حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المُفوَّضِيَّة  الإتِّحَادِيَّة  الفدرالية لِلشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ  قبل ٳستكتماله  فترة دورة  رئاسته  بسببِ  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة  الوفاة أو الإقصاء عن المنصب  بمقتضى حكم القانون ،  ُتعَيِّنُ  المُفَوَّضِيَّةِ ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ  لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت تطلب المُفَوَّضِيَّةِ  رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ  ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(7 / د)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في المجالات المالية و المحاسبية و ٳعداد الميزانيات و مرجعة الحسابات و المعاملات المصرفية  ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ. .
(7 / ه)-       يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المُفوَّضِيَّة  الإتِّحَادِيَّة  الفدرالية لِلشّيؤُون  المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ  و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات ، حصانات أعضائها .
(7 / و)-      يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي للشئون المَالِيَّةِ و المَصْرفِيَّةِ القوْمِيَّةِ ،  و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات ، حصانات أعضائه.
(IV-8 )     المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي  لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  
(8 / أ)-      تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم ) في المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي  لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في  متعلقات التشريعات الضريبية و آليات جباية الضرائب المباشرة و غير المباشرة ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ  و الحِيْدَة.
(8 / ب)-        يَتدَاوَلُ  مُمَثلو الأقاليم  أعضاء المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي  لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  شُغْلَ  منصب  رئيس دورة ٳنعقاد المَجْلِس   الإتِّحَادِي  لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ   فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السري ، على أنْ  يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم منصب رئاسة آخر دورة  للمَجْلِس .
(8 / ج)-     حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي  لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  قبل ٳستكتماله  فترة دورة  رئاسته  بسببِ  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة  الوفاة أو الإقصاء عن المنصب  بمقتضى حكم القانون ،  يُعَيِّنُ  المجلس ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ   لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المُفَوَّضِيَّةِ ، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(8 / د)-       تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في  مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لشئون لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في المجالات المالية و المحاسبية و ٳعداد الميزانيات و مرجعة الحسابات و المعاملات المصرفية  ، المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(8 / د)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ  الإتحادي الفدرالي  مهام ، صلاحيات ، ميزانية و مقر المَجْلِسِ  الإتِّحَادِي  الفدرالي لِدَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ  ، و يُحَدِّدُ صلاحيات ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه .
(8 / ه)-        يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُر الإتحادي الفدرالي مهام ، صلاحيات ،ميزانية و مقر مَجْلِسِ  التنسيق و الٳتصال الإتِّحَادِي الفدرالي لشئون  دَيوَان ِ الضَّرَائِب ِ القوْمِيَّةِ ، و يُحَدِّدُ أيضا  مُخصَّصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
(IV-9 )    المَجْلِسِ  الإتِّحَادِيُ  الفدرالي لإدَارَةِ  العَاصِمَةِ  القوْمِيَّةِ
(9 / أ)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في المَجْلِسِ الإتِّحَادِيُ  الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة  ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في تخطيط و ٳدارة شئون المدن المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ، و مشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَةِ  و الحِيْدَة.
(9 / ب)-      يَتدَاوَلُ  مُمَثِلو الأقاليم أعضاء لمَجْلِسِ  الإتِّحَادِيُ  الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة  شُغْلَ  منصب رئيس دورة ٳنعقاد المَجْلِسِ ِ  فيما بينهم دورياً بالإقتراع  السري الحر المباشر ، على أنْ  يتولى ممثل ٳقليم الخرطوم منصب رئاسة  آخر دورة للمجلس .
(9 / ج)     حَالة ُ خُلوُ منصب رئيس المَجْلِسُ  الإتِّحَادِي الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة  قبل ٳستكتماله  فترة دورة  رئاسته  بسببِ  عارض ٍ مُسْقِط ٍ لأهْلِيَّة ِ الأداء القانُوُنِيَّة ِ، كالمرض العضال أو ٳصابته بعَاهَةٍ عضوية مُقْعِدة ، الإستقالة المُسَبَّبَة أو غير المُسَبَّبَة  الوفاة أو الإقصاء عن المنصب  بمقتضى حكم القانون ،  يُعَيِّنُ  المجلس ممثل الٳقليم في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة  لملأ المقعد الشاغر لإستكمال ما تبقى من فترة رئاسة دورة ٳنعقاد المجلس ، ذات الوقت يطلب المجلس رسميًا من الٳقليم المَعْنِي ٳختيار ممثلا له لملأ مقعده الشاغر في مجلس  التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي  لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة  ذلك في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب ٳليه ملأ المقعد الشاغر.
(9 / د)-    تمَثلُ الأقاليم على قدم المساواة (عضو واحد عن كل ٳقليم) في مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ،  يَتِمُّ ٳختيارهم  بالكيْفِيَّةِ التي  تحَدِّدُهَا  الدُّسَاتير الإنتقالية للأقاليم  من  بين الأشخاص ذوي الخبرات  الواسعة في مجالات تخطيط، و ٳدارة المدن  المتمتعين بأهلية الأداء القانونية و المشهود لهم بالكفاءة ، الإستقامة، النَّزَاهَةِ والحِيْدَةِ ، مِمَّنْ بلغ الثلاثين عاما ميلادياً  من مواطني  الإقليم  أو المقيمين فيه بصفة مستديمة  مدَّة لا تقل عن عشرة أعوام متواصلة و لم تصدر في حقهم أحكام  جنائية عن جرائم حرب ، جرائم ضد الٳنسانية ، الٳبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الخيانة العظمى ، و جرائم مُخِلَّة ُ بالشرف ،  و مشهود لهم  بالكفاءة ، الإستقامة ، النَّزَاهَة ِ  و الحِيْدَة ِ.
(9 / ه)-       يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ  الإتحادي الفدرالي مَهَامَّ ، صلاحيات ، مقر و ميزانية المَجْلِسِ ِ الإتِّحَادِي الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّةِ ، و يُبَيِّنُ ٳختصاصات ، صَلاحِيَّاتِ ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
(9 / و)-     يُحَدِّدُ  الدُّسْتوُرُ  الإتحادي الفدرالي مَهَامَّ ، صلاحيات ، مقر و ميزانية مجلس التنسيق و الٳتصال الٳتحادي الفدرالي لإدَارَة  العَاصِمَةِ القوْمِيَّة ، و يُبَيِّنُ ٳختصاصات ، صَلاحِيَّاتِ ، مخصصات ، ٳمتيازات و حصانات أعضائه.
(IV-10)-    مَبَادِيء ٌ عَامَّة ٌ لإقتِسَام الثرْوَة  القوميةِ
(أ)-        كمَبْدَأ ٍ عام ، ٳنَّ  جَمِيعَ المَوَاردِ  الإقتِصَادِيَّةِ   في دولة المواطنة الٳتحادية الفدرالية  تعْتبَرُ مَمْلُوكة   مِلْكِيَّة  ٳجْتِمَاعِيَّة لكل المواطنيين السودانيين.
(ب)-      تقْتضِي  وَشَائِجُ  الأخُوَّةِ  و رَابطة ُ  المُوَاطنَةِ  تحْصِيصَ   المَوَارَدَ الوَطنيَّة الطَّبيعِيَّة  الْحَيَويَّة  الإسْتِرَاتِيجيَّةِ غَيْرُ المُتجَدِّدَة ِ  بَيْنَ أقاليم البلاد وفقا  للنسق   التالي  (مقترح ليس ٳلا):
(ب / 1)-    تحَدَّدُ  حُصَّة ُ  الإقليم مَوْطِنُ (الموارد أو) المَوْرد  الطَّبيعِي ِ  الإسْترَاتِيجي غَيْرُ المُتجَدِّدَ  مِنْ صَافِي العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة  سَنَويَّاً من ذلك الْمَوْردِ    ب  %20.
(ب / 2)-    تخْصِيْصُ  نِسْبَة  %50  مِن مُجمل ِ  صَافِي العَائِدَاتِ  المُتحَصَّلة  من  ذلك الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ  الطَّبيعِي ِ  الإسْترَاتِيجي  غير المُتجَدِّد  لجميع الأقاليم الأخْرَىَ ، على أنْ  تحْسَبَ حُصَّة   كل ٳقليم وفقاً  لِنِسْبَةِ كثافته السكانية محسوبة من مجمل تعداد الأمة السودانية .
(ب / 3)-    تخْصِيْصُ  نِسْبَة  %10  مِن مُجمل ِ  صَافِي العَائِدَاتِ  المُتحَصَّلة  من  ذلك الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ  الطَّبيعِي ِ  الإسْترَاتِيجي  غير المُتجَدِّد  لتعمير ما دمرته الحرب في  الأقاليم المتأثرة ، و تعويض الأفراد المتضررين من آثار الحرب.
(ب / 4)-    تخْصِيْصُ  نسبة %10  مِنْ  صَافِي  مُجمل ِ العَائِدَاتِ المُتحَصَّلة سَنَويَّاً من الْمَوْردِ الْوَطنِي ِ  الطَّبيعِي ِ  الإسْترَاتِيجي  غير المُتجَدِّد  لتمويل  مشروعات الْبِنْيَةِ  التَّحْتِيَّةِ القوْمِيَّةِ  و المَشْرُوُعَات ِ التنْمَويَّةِ الإستراتيجية  القوْمِيَّةِ الأخرى التي َتطَّلِعُ بتنفيذها السلطة التنفيذية الإتحادية الفدرالية.
(ب / 5)-    تخْصِيْصُ   %5  مِن مُجمل ِ  صَافِي العَائِدَاتِ  المُتحَصَّلة  سنوياً من المورد الوطني الطبيعي الإستراتيجي غير المتجدد لتأمين الوفاء بتكاليف  َتسْيِّير دُوَلاب جهاز الخِدْمَةِ المَدَنِيَّةِ لِلسُّلْطة ِ الإتِّحَادِيَّةِ  الفدرالية، و   لِتمْويل ِ  مُؤسَّسَاتِ  الأمْن ِ الْقوْمِي العام  و الْوَفاء ِ  بالإلْتِزَامَات  الخَارجيَّةِ  للدَّوْلةِ .
(ب / 6)-    تخْصِيْص %5 مِن مُجمل ِ  صَافِي العَائِدَاتِ  المُتحَصَّلة  سنوياً من الْمَوْردِ  الْوَطنِي ِ الطَّبيعِي ِ الإسْترَاتِيجي  غير المُتجَدِّد  كٳحْتِيَاطِي ٍ ٳسْترَاتِيْجِي  قوْمِي ٍ لِمُوَاجَهَةِ الطَّوَاريء و الكوَارثَ الطَّبِيعِيَّةِ  و تلك المُسَبَّبَة بفِعْل الإنْسَان .
 هذه مجرد أفكار عامة  مطروحة للنقاش و الحوار ، ندعو أهل الرأي ٳلى المشاركة  من أجل بلورة و ٳثراء  فكرة مشروع العقد الإجتماعي السوداني  كأساس لِفدْرَلتْ  الدولة السودانية الٳقصائية الكائنة و ٳعادة صياغتها و بناءها على أسس موضوعية تلتف حولها ٳرادة جميع القوي السياسية و الإجتماعية السودانية  من أجل ٳقامة دولة مواطنة ٳتحادية فدرالية  ديموقراطية علمانية تسع الجميع ، و  يفتخر الجميع بالإنتماء ٳليها  تتحقق  فوق أرضها  و تحت سماءها ضموحات كل بناتها و أبناءها ، و يعيش في كنفها مواطنوها أحرار متساوون في حقوق و ٳلتزامات المواطنة لا تمييز بينهم بسبب العرق ، اللغة ، الدين أو الجهة ترفرف فوقها رايات العدل و المساواة .
ٳنتهى متن مسودة مشروع عقد ٳجتماعي سوداني.
موسى محمد الباشا
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *