حملة ونداء لاطلاق سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج المحتجز بدولة الامارات العربية المنحدة

حملة ونداء لاطلاق سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج المحتجز بدولة الامارات العربية المنحدة اطلقوا سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج المحتجز بدولة الامارات العربية المنحدة

اختفاء قسرى

الاسم بالكامل: الصادق صديق ادم عبداللة الحاج

النوع :ذكر

تاريخ الميلاد : 22 سبتمبر 1981 م

الحالة الاجتماعية : متزوج و اب لابن واحد

المؤهلات : مهندس

مكان الميلاد: ودعة شمال دارفور

الهوية : جواز سفر سودانى بالرقم 54649

 

المذكور اعلاة فى طريقه عابرا مطار دبى بدولة الامارات المتحدة و لحظة انتظار لاستئناف الرحلة تم القاء القبض عليه بموجب امر قبض صادر من النائب العام- ابو ظبى و من هنالك مكن من محادثة اسرته و وزميله فى العمل اعلمهم بانه مقبوض عليه بواسطة سلطات ابوظبى و انه حسب طلبات سلطات الامن الظبيانى التى القت القبض عليه تود مبادلته بوالده ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2007م ومنذ تلك اللحظة لم يتمكن احد من التحدث اليه او معرفة مكان تواجده رغم ادعاء سلطات ابو ظبى بانها اطلقت سراحه بعد التحرى معه بعدم كفاية الادلة .

 

الاجتماع التمهيدى لاطلاق حملة مناصرة و التضامن مع الصادق صديق ادم عبدالله الحاج لاطلاق سراحه

 

بدأ الاجتماع فى الساعة الثانية عشر ظهرا برئاسة الاستاذ عبدالرحمن محمد القاسم مسئول العون القانونى و الحماية بهيئة محامى دارفور

المتحدثون

* الاستاذ الصادق على حسن المحامى السكرتير العام لهيئة مخامى دارفور

 

الاستاذ خلف الله العفيف منسق الحملة و منسق شبكة منظمات تمات *

رجب رمضان صالح ممثلل مجوعةاهالى دارفور للمطالبة باطلاق سراح المختفى قسريا الصادق الصديق ادم عبدالله

الدكتور ابراهيم اسحق مدير مركز كلمندو الثقافى *

عبدالله ادم خاطر كاتب و صحفى

 

كانت كلمات المتحدثون اعلاه عرض للحالة و تناولها من حيث الحيثيات و الاجراءات التى تم اتخاذها سابقا والترتيببات التى اتخذتها اللجنة التمهيدية برفع مذكرة لوزير العدل السودانى تطالب فيها الحكومة السودانية ممثلا فى وزير العدل ان هنالك مواطن من رعاياها انتهكت حقوقه و يجب على دولته ان تدافع عن حقوقة حسب ما تنص عليه الموثيق و الاعراف الدوليه و الاقليمية غير ان هذه المذكرة لم تجد الاهتمام والتقدير من قبل الحكومة السودانية

 

حملة تضامن منظمات المجتمع المدنى التى عقدت اول اجتماع تمهيدى لها اليوم السبت 9 اكتوبر 2010 م الذى ضم اكثر من عشرين منظمة وظنية بمقر منظمة افريقيا العدالة وضعت خطة للحملة تتمثل فى

عقد مؤتمرات صحفية وواصدار بيانات صحفية و تجمعات ورفع مذكرات للجهات الوطنية و الاقليمية و الدولية و عمل شراكات مع المنظمات الاقليمية و الدولية هذا من جانب المناصرة المستمرة على الدوام دون توقف و انشاء موقع الكترونى با سم الصادق الصديق ادم عبدالله الحاج باللغات العربية و الانجليزية و الفرنسية و محاصرة دولة الامارات فى كل بقاع المعمورة من جانب شركائنا فى افريقيا و اروبا و استراليا وكندا و امريكا و الدول العربية .

اما الجانب القانونى تم الاتفاق مسبقا مع محامين ناشطين فى الدفاع عن حقوق الانسان و متخصصون فى رفع القضايا لدى الجهات التى تقبل الاختصاص فى نظر الدعاوى من هذا النوع هؤلاء المحامون يعملون فى منظمات من برامجها المساعدة القانونية و الحماية و لها علاقات شراكة مع هيئة محامى دارفور.

وحسب قول المشرف الصادق على حسن المحامى : يعد هذا التصرف منافى و يتعارض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة (3) لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه والمادة(9) لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا والعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية المادة (9)

  1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
  3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
  4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
  5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

و اعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى .

المادة (1)

  1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
  2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.

المادة (5)

بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

اعلان القاهرة حول حقوق الانسان فى الاسلام المادة (21) منه تنص على (أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.)

والميثاق العربى لحقوق الانسان المادة(8) تنص على الاتى:-

1-      يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.

2-      تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض

 

مناشدة

لكل مواطن اين كان يحترم الانسانية و يدافع عن كل شخص انتهكت حقوقه ان يقف مع المختفى قصريا الصادق صديق ادم عبدالله الحاج الذى احتجز فى دولة الامارات وما زال بها فى مكان مجهول و منظمات المجتمع المدنى ان تحاصر دولة الامارات فى كل بعثاتها الدبلوماسيه برفع المذكرات و الكتابة فى الصحف و كل الوسائل المتعارف عليها فى حملات التضامن و المناصرة فى المنتديات الوطنية و الاقليمية

 

اطلقو سراح الصادق صديق ادم عبدالله الحاج

المحتجز بدولة الامارات العربية المنحدة

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *