حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي بقلم هارون سليمان

حقوق اللاجئين والنازحين وشروط العودة في القانون الدولي(1) : هارون سليمان [email protected]
نظرا لاضطرار الكثير من الأشخاص إلى التخلي عن ديارهم ، والتماس الأمان في أماكن أخري هربا من الاضطهاد والصراع المسلح والعنف السياسي ، بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضايا ،فصدرت الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة باللاجئين وتم إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ،ولجعل الاتفاقية أكثر اتساقا وشمولا فقد صدر بروتوكول عام 1967 الذي الغي القيود الجغرافية ،بحيث أصبحت الاتفاقية تركز على الجانب الإنساني لمشكلة اللاجئين،على النحو الوارد في المادة الثانية من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعد مشكلة اللجوء والنزوح من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني بل من التحديات التي تواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة وأصبحت مشكلة اللجوء والنزوح من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد اللاجئين بتزايد أسباب اللجوء والنزوح وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات
وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين ودخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول مما أدى ذلك إلى تزايد انتهاك حقوق هؤلاء المدنيين رغم وجود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات حقوق الإنسان في أماكن تواجد هؤلاء الضحايا حيث نسمع عن الترحيل القسري والاعتقالات والتعذيب والتصفيات الجسدية في وسط النازحين الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج حدود دولهم لوجود مجموعة من العقبات في الطريف فنزحوا إلى أطراف المدن فضلا عن طرد منظمات العون الإنساني وتجويع اللاجئين والنازحين وتفكيك معسكرات النازحين قسرا وتحت تهديد السلاح وإعادة انتهاك حقوقهم للمرة الثانية بل تعدى الأمر إلى إعادتهم إلى مناطق الأصلية من دون أي مقومات وتعريضهم لخطر الأمن والجوع أو دمجهم في مجتمعات المدن التي نزحوا مكرهين .
ففي ظل هذه الظروف والمتغيرات والمستجدات لا بد من مراجعة شاملة لسبل حماية اللاجئين والمشردين داخليا بشكل يجعلها أكثر فعالية .
تعريف مصطلحات
1.    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
النشأة والتأسيس:
في ظل عصبة الأمم التي سبقت الأمم المتحدة تم البدء بوضع مجموعة القوانين والاتفاقيات والمبادئ بهدف حماية اللاجئين منذ عام 1920 وتوجت تلك المساعي في يوليو عام 1951 حيث وافقت الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة علة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين .وكانت مفوضية اللاجئين قد بدأت عملها في أول من يناير من عام 1951 وكان هدفها الأول توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوربيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ولكن بروتوكول عام 1967 وسع نطاق عمل المفوضية إثر انتشار مشكلة النزوح واللجوء في معظم أنحاء العالم وذلك لحماية اللاجئين وتأمين حلول دائمة لمعاناتهم .إن المفوضية منظمة إنسانية مستقلة وغير سياسية ترتبط وتقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
مقر المفوضية :
مقرها الرئيسي في جنيف ويضم خمسة أقسام هي :
1.    المكتب التنفيذي
2.    قسم إدارة الحماية الدولية المنوط بتنفيذ التفويض الرئيسي للوكالة وهو توفير الحماية .
3.    قسم إدارة العمليات والتي تغطي جميع البرامج الميدانية .
4.    قسم الاتصالات والمعلومات .
5.    قسم إدارة الموارد البشرية .
لدى المفوضية أكثر من 8 ألف موظف يعملون في أكثر من 260 مكتبا في أكثر من 118 دولة ويعمل 85% منهم في الميدان وغالبا في مواقع نائية وخطرة .

مهام المفوضية:
لقد كلفت الأسرة الدولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمهام الآتي :
1.    تأمين الحماية القانونية وضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء
2.    تقديم المساعدة الإنسانية المادية للاجئين مثل الأغذية والمياه والرعاية الطبية والمأوى .
3.    إيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين إما بمساعدتهم على العودة الطوعية إلى أوطانهم أو اندماجهم في البلدان التي التمسوا فيها اللجوء أوإعادة توطينهم في بلدان أخرى  وذلك بالتنسيق مع الحكومات والدول.
4.    مساعدة فئات أخرى من الناس مثل النازحين أو الأشخاص المشردين داخل بلدانهم وتقديم خدمات متخصصة مثل المعونة الغذائية الطارئة والمساعدات الطبية والخدمات المجتمعية والمرافق التعليمية.
5.    ضمان عدم إعادة أي فرد قسريا إلى بلد تتوافر لديه دواع للخوف من التعرض للاضطهاد فيه .
6.    الترويج للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين .
7.    مراقبة مدى امتثال الحكومات للقانون الدولي .
2.    اللاجئ :
تختلف تعريف اللاجئ باختلاف الظروف والوقائع التي يعيشها الشخص أو وفقا للملابسات السياسية التي أدت إلى اللجوء وهكذا تعددت تعريف اللاجئ في المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي ويمكن تلخيص تعريف اللاجئ في التعريف الآتي :
تضمنت اتفاقية جنيف لعام 1951 والنظام الأساسي الداخلي للمفوضية تعريف قانوني للاجئ هو كل شخص تواجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية  خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية دولته أو غير راغب بسبب هذا الخوف أن يعود إلى تلك الدولة . وقد اتسع تعريف اللاجئ ولاسيما في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين ليشمل الأشخاص الفارين من العنف المعمم (الحرب الدولية أو النزاع المسلح الداخلي أو الاعتداء أو الاحتلال الخارجي أو الإخلال الشديد بالنظام العام أو الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان) في جميع أنحاء بلد الجنسية أو جزء منه فضلا عن الكوارث الطبيعية المصاحبة للإهمال الحكومي لأسباب سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية .
3.    النازح :
هو الشخص الذي أجبر أو أكره على الفرار و ترك  منزله ومكان إقامته المعتادة أو الأصلية  أو اضطر إلى ذلك لتفادي آثار النزاع المسلح أو حالات العنف المعمم أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان ولكنه لم يعبر حدا دوليا معترفا أي انتقال إلى مكان آخر داخل حدود دولته بحثا عن الأمن والسلامة والحماية ربما بسبب بعد الحدود أو بسبب ما يكتنف رحلة المغادرة من أخطار ناجمة عن النزاع العسكري أو الألغام أو إعاقة أو إغلاق السلطات المحلية طرق المغادرة أو غيرها من المعوقات.
4.    العودة التلقائية:
هي عملية عودة الفرد أو الأسرة أو الجماعة إلى مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها لأسباب اقتصادية أو بسبب النزاعات والحروب الأهلية أو بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب  ولكن هذه العودة تتم بصورة تلقائية ومن دون إشراف أي جهة محلية أو دولية وذلك بسبب توفر محفظات العودة وتحسن الظروف المعيشية أو الحالة الأمنية أو النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية .
5.    العودة الطوعية:
هي عملية عودة اللاجئ أو النازح إلى منطقته الأصلية بعد توفر شروط معينة وفي ظل غياب كل وسائل الضغط المادي والمعنوي وتوفر وسائل الحماية المحلية والدولية المساعدات الإنسانية والمعلومات الكافية عن الوضع في مناطق العودة وبعد زال أسباب التي أدت إلى لجوء أو نزوح هؤلاء الأشخاص من تلك المناطق .
6.    الاندماج :
هي عملية انخراط الفرد أو الأسرة داخل الجماعة أو مجتمع والمشاركة في قيمها وآرائها ومواقفها والتمتع بحقوقه ومسؤولياته.
هي مجموعة التدابير التي يتبناها المجتمع أو الجماعة لقبول عضو جديد في صفوفه والتي تتم عبر شروط هي التربية والعمل والمساواة أمام القانون والحريات السياسية وتعزيز حقوق الإنسان وصونها والتسامح وعدم التمييز ومن مجالات الاندماج : العائلة ، المدرسة والجامعة ، مكان السكن ، مكان العمل.
7.    إعادة التوطين:
وتعني إعادة توطين الشخص أو الأسرة في بلد غير موطنه الأصلي وتستخدم للتعبير عن بداية لحياة جديدة للاجئ أو النازح في مكان آخر حسب الظروف والملابسات التي أدت إلى النزوح أو اللجوء وجذور النزاعات الداخلية وهي أداة لتوفير الحماية الدولية وتلبية الاحتياجات الخاصة للاجئين والنازحين الذين تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم أو صحتهم وغيرها من الحقوق الأساسية للمخاطر في البلد الذي التمسوا فيه اللجوء وحل دائم لتدعيم الحماية الوطنية ولاستعادة الكرامة الإنسانية والأمان وضمان مستقبل ووسيلة للمشاركة في المسؤولية الدولية حيث تساعد الدول بعضها البعض للتأكد من أن اللاجئين لا يؤثرون بكل مفرط على الدول التي تستضيف اللاجئين أولا. ومن شروط إعادة التوطين :
أ‌)    أن يكون الشخص لاجئا وفقا لولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ب‌)    أن يكون اللاجئ معرضا للخطر في بلد اللجوء أو لديه احتياجات خاصة وفقا لمعايير المفوضية.
ت‌)    بعد الاستقصاء الكامل لإمكانيات الحلول المحلية.
ث‌)    بعد تقييم احتمال أن تكون العودة الطوعية إلى الوطن ممكنة أو متوقعة خلال إطار زمني مقبول .
في الحلقات القادمة :ـ
العودة الطوعية :
1.    شروط العودة الطوعية
2.    الإعداد للعودة
3.    أنشطة أثناء العودة
4.    التهديدات التي يتعرض لها العائدون
أ‌)    التمييز
ب‌)    الحياة والأمن الشخصي
ت‌)    الحرية الشخصية
ث‌)    الحقوق الاجتماعية
ج‌)    القيود على التنقل
ح‌)    متطلبات وثائق تحقيق الهوية
خ‌)    جمع شمل الأسرة
د‌)    اللغة والثقافة
ذ‌)    حرية التجمع
ر‌)    المشاركة في الشؤون الحكومية والشؤون العامة
ز‌)    الجماعات الضعيفة ( النساء ، الأطفال ، كبار السن ، ذوي الاحتياجات الخاصة )
5. أنشطة بعد العودة
الخاتمة
هارون سليمان يوسف [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *