بقلم : غانم سليمان غانم
[email protected]
الصراعات الصامتة
السودان كما هو معروف بلد متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات وأمة فى طور التكوين، وبالتالى فهو بلد متعدد ومتنوع الثقافات. يجب أن يكون التنوع والتعدد وإلاختلاف الثقافى مُوجهاً ومَدخلاً للحقوق الثقافية لمختلف القوميات السودانية وعامل إثراء للتنمية البشرية. الخطاب الرسمي: السياسى والثقافى والاجتماعي والسوسيولوجي السائد فى السودان، يعتمد شوفونياً على وحدة وتماثل الهوية السودانية ومن هنا جاء الاقصاء والتهميش الثقافي والسياسى ومحاربة كل ما هو مختلف ومناقض للهوية الموحدة المتخيلة بحسب الخطاب الرسمي وأسبغ هذا الاقصاء والتهميش الثقافي المشروعية على كل مظاهر العنف والتدجين بمختلف آليات القمع والتهميش لاحتواء الاختلاف والتناقض لوحدة الثقافة والهوية السودانية المتخيلة بحسب هوى ومزاج المتطرفين سياسياً وثقافياً في السودان. يجب أن يكون التنوع والتعدد الثقافى فى السودان بناء وايجابياً وخميرة للتفاعل الثقافى المتناغم والتعايش المشترك ووسيلة تفهم وقبول واعتراف بالآخر وقبول ثقافته وحقه فى التميز الثقافي.
الثقافة والهوية المفهوم والتعريف
ماذا نعني بالثقافة: أول من استخدم هذا المصطلح علمياً هو عالم الانثربولوجي الشهير إدوارد بي. تايلور فى كتابه” الثقافة البدائية”، فى عام 1871م، وعرف تايلور الثقافة بأنها: “النسيج المعقد الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والأخلاق والعادات والتقاليد وأية مظاهر أو سلوكيات يكتسبها المرء بصفته عضو فى مجتمع”.
ماذا نعني بالهوية: بحسب موسوعة ويكيبيديا: “الهوية هو مصطلح يستخدم لوصف مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته وعلاقته مع الجماعات (كالهوية الوطنية أو الهوية الثقافية). يستخدم المصطلح خصوصا في علم الاجتماع وعلم النفس، وتلتفت إليه الأنظار بشكل كبير في علم النفس الاجتماعي. الهوية هي مجمل السمات التي تميز شيئا عن غيره أو شخصا عن غيره أو مجموعة عن غيرها، كل منها يحمل عدة عناصر في هويته. عناصر الهوية هي شيء متحرك ديناميكي يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى. الهوية الشخصية تعرف شخصا بشكله واسمه وصفاته وجنسيته وعمره وتاريخ ميلاده. الهوية الجمعية (وطنية أو قومية) تدل على ميزات مشتركة أساسية لمجموعة من البشر، تميزهم عن مجموعات أخرى. أفراد المجموعة يتشابهون بالميزات الأساسية التي كونتهم كمجموعة، وربما يختلفون في عناصر أخرى لكنها لا تؤثر على كونهم مجموعة. فما يجمع الشعب الهندي مثلا هو وجودهم في وطن واحد ولهم تاريخ طويل مشترك، وفي العصر الحديث لهم أيضا دولة واحدة ومواطنة واحدة، كل هذا يجعل منهم شعبا هنديا متمايزا رغم أنهم يختلفون فيما بينهم في الأديان واللغات وأمور أخرى. العناصر التي يمكنها بلورة هوية جمعية هي كثيرة، أهمها اشتراك الشعب أو المجموعة في: الأرض، اللغة، التاريخ، الحضارة، الثقافة، المصير المشترك وغيرها. عدد من الهويات القومية أو الوطنية تطور بشكل طبيعي عبر التاريخ وعدد منها نشأ بسبب أحداث أو صراعات أو تغيرات تاريخية سرعت في تبلور المجموعة. قسم من الهويات تبلور على أساس النقيض لهوية أخرى. هناك تيارات عصرية تنادي بنظرة حداثية إلى الهوية وتدعو إلى إلغاء الهوية الوطنية أو الهوية القومية”.
الكلام فى المسكوت عنه (التهميش الثقافي)
السودان يضم مجموعات عرقية وقوميات متنوعة وبغض النظر عن التقسيم الأنثروبولوجي للمجموعات الإثنية السودانية (المجموعات الحامية والسامية والنيلية والسودانية) يمكن تقسيم المجموعات السودانية ثقافياً بشكل عام إلى المجموعات التالية:
1. المجموعة العربية الاسلامية: والتى تضم روافدها ومكوناتها [المجموعة العربية الحضرية والمجموعة العربية الريفية والمجموعة العربية البدوية (العرب الأبالة والعرب البقارة)].
2. مجموعة النوبيين، وهم قومية تضم روافد ومكونات كثيرة ولها تأريخ متجذر وموروث حضاري رفيع وآثار تمثل أكثر من 90% من آثار السودان ولها امتدادات فى مصر.
3. مجموعة البجا: وهم قومية تضم عدة مكونات وروافد ثقافية لها تاريخ عريق وامتدادات فى أريتيريا ومصر.
4. مجموعة النوبة (جبال النوبة): وهى قومية تضم مكونات وروافد ثقافية متنوعة ولها تاريخ عريق وموروث حضاري متميز.
5. مجموعة الثقافات الدارفورية: وهي تضم ثقافات وروافد ومكونات متعددة لها تاريخ عريق وموروث حضاري متميز قائم على الثقافة المحلية والإسلامية ولها امتدادات فى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي وليبيا.
6. مجموعة الثقافات السودانية المحلية الأخرى: وهى تضم ثقافات وروافد ومكونات متعددة فى جنوب ولاية النيل الأزرق ووسط وجنوب دارفور وحول الحدود مع دولة جنوب السودان.
معظم هذه الثقافات وخاصة الخمس الأخيرة واجهت اقصاء وتهميشاً كبيراً ولم تحظ بالاهتمام من الحكومات المختلفة حتى إن بعض لغاتها ولهجاتها فى طريقها إلى الاندثار وبعض خصائصها الثقافية فى طريقها للتلاشى نظراً لأنها لم تمنح الفرصة بواسطة الحكومات المتعاقبة، ومن وزارة التربية والتعليم خصوصاً، بتبنى لهجاتها ولغاتها المحلية كلغات تدريس فى المناهج التعليمية والتربوية، كما لم تحظ بالحضور الاعلامي المناسب لثقلها الثقافى فى خارطة البرامج فى وسائل الاعلام المختلفة، وخاصة القنوات التلفزيونية الحكومية والإذاعات القومية والاقليمية، ولم يصرح لها إطلاقاً بامتلاك وحيازة إذاعات مستقلة لنشر وتعزيز ثقافتها.
حقوق الثقافات والقوميات فى المواثيق والعهود الدولية
أولاً: كفل الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو لغوية والصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم 135/47 بتاريخ 18/12/1992م ما يلي:
المادة 1
1. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.
المادة 2
1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
4. . يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.
المادة 3
1. يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
2. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.
المادة 4
1. على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
3. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.
4. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
5. ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.
ثانياً: كفل إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي ما يلي:
المادة (4): حقوق الإنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي
إن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان. فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحقوق الشعوب الأصلية. ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك أو يحدّ من نطاق حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي.
المادة (5): الحقوق الثقافية بوصفها إطارا ملائما للتنوع الثقافي
الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة. ويقتضي ازدهار التنوع المبدع الإعمال الكامل للحقوق الثقافية كما حُدّدت في المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين (13) و(15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع اعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الأصلية. ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية احتراما كاملا. وينبغي ان يتمتع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وان يمارس تقاليده الثقافية الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية.
المادة (6): نحو تنوع ثقافي متاح للجميع
إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها. ذلك ان حرية التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات في ان تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي.
المادة (7): التراث الثقافي بوصفه مصدرا للإبداع
إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الثقافات الاخرى. ولذلك لا بد من صون التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الاجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه والحفز على قيام حوار حقيقي بين الثقافات.
ثالثاً: كفل الاعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي الصادر فى ديسمبر 2004 ما يلي:
احترام الشعائر الدينية والكتب المقدسة
نص الاعلان في مادته الخامسة على احترام التنوع الثقافي باسهام الجميع ولخدمة الجميع مؤكدا احترام الشعائر الدينية والكتب والنصوص المقدسة عند أهلها سواء المكتوبة أو الشفوية باعتبارها أصولا للديانات التي تؤمن بها الأمم والشعوب واحترام وحدة النوع البشرى والاختلافات الثقافية ومواصلة النهوض بمؤسسات نشر الثقافة في العالم الإسلامي وتحديثها والقيام باصلاحات هيكلية وتنظيمية متكاملة في جميع المجالات الثقافية بما يضمن مواكبتها لاحتياجات المستفيد من العمل الثقافي. ودعا إلى وضع التشريعات والقوانين التي تمنع العبث بالتراث أو سرقته أو اتلافه أو الاعتداء عليه أو الاتجار غير المشروع به واعتبار مثل هذه الممارسات تمس بالامن الثقافي وتعزيز البعد العالمي للثقافة الإسلامية من خلال جلب الاستثمارات الاجنبية التي تساعد على ولوج الاسواق الاجنبية وعلى الاستفادة من الخبرات المتطورة والمتوفرة بالدول المتقدمة وذلك على صعيد الانتاج وعلى صعيد تنوع مصادر هذا الانتاج.
حقوق الإنسان
وتحدثت المادة السادسة من الاعلان عن التنوع الثقافي والمنظور الإسلامي لحقوق الانسان ولثقافة العدل والسلام مشددا على أن الشعوب المسلمة تعلن من جديد عن تشبثها بثقافة العدل والسلام والتسامح لان السلام هو الشرط الاساس لتقدم الشعوب والتعايش بين الحضارات ولأنه لا يمكن من منظور هذا الميثاق فصل السلام عن العدل فالسلام يفترض احترام حقوق الانسان والارادة الجماعية والصادقة للتعايش على أساس القيم المشتركة بين بنى البشر واحترام حقوق الشعوب في صيانة هويتها وثقافاتها وحضاراتها الخاصة مما يشكل اغناء للموروث الثقافي والحضاري للانسانية جمعاء.
وأكد الإعلان أن صيانة التنوع الثقافي والدفاع عنه ومساعدة الدول الفقيرة على صيانة تراثها واعادة الاعتبار لحضاراتها هو مدخل أساس لارساء ثقافة السلام ومكون رئيس لا غنى عنه في حل النزاعات ومحاربة جميع أشكال الارهاب والتطرف سواء كان صادرا من أفراد أو جماعات أو دول والعمل على اقامة روابط بين الثقافة الإسلامية والثقافات الاخرى أوثق مما كانت عليه في الماضى وعلى اثراء أوجه التفاعل بينها خدمة للامن والسلم ودون الحاق الضرر بالتنوع الثقافي والابداع لهذه الشعوب واعتبار الحق في التنوع والتعدد الثقافي والاحترام المتبادل للمقومات الحضارية والثقافية شرطا لا غنى عنه للحوار المتكافئ والتعايش السلمي ودعم منظومة الحقوق الثقافية للشعوب.
تفعيل الطاقات الابداعية
وتطرقت المادة السابعة من الإعلان إلى التنوع الثقافي والابداع حيث دعا الاعلان إلى تفعيل الطاقات الابداعية المتوافرة لدى الشعوب الإسلامية وذلك بتوخي سياسة ثقافية يقظة ترصد الانتاج الثقافي في العالم الإسلامي وتحلل مكوناته وتضمن توثيقه والارتقاء به إلى صناعة تزيده جودة وثراء وتعطيه قيمة مضافة وتوفير الظروف الملائمة لمساعدة المبدع على تثبت موقعه كمنتج حر في المجتمع مؤهل للاعتماد على ذاته وطرق مجالات جديدة توفر له موارد ذاتية وتعزيز التلاقى والتفاعل الثقافي بين المبدعين في الدول الإسلامية ونظرائهم من البلدان الاخرى ودفع حركة الابداع وضمان المشاركة الناجعة والمتوازنة للمبدعين في مختلف الانشطة الثقافية. وأهاب الاعلان بضرورة رعاية المواهب الواعدة من الشباب في مختلف البلدان الإسلامية والعناية بالمادة الثقافية الموجهة للاطفال واليافعين من حيث المضمون والوسائط الثقافية المستخدمة بما يضمن تهيئتهم وتمكينهم من شتى أدوات التحصين الذاتى ويسهل اندماجهم في مجتمع المعرفة وتدريبهم على استثمار الذكاء وتوظيفه. كما تطرق الاعلان الي دور “المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة” (ايسيسكو) ودعاها إلى العمل على نشر المبادئ الواردة في هذا الاعلان والتعريف بها والسعى إلى مراعاتها واحترامها من طرف الجهات الرسمية والأهلية وحث دول العالم الإسلامي على ادماجها في سياساتها الثقافية والتنموية وأخذها بعين الاعتبار في العلاقات فيما بينها ومع الشعوب والامم الاخرى ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز التفاعل الثقافي والحوار بين الحضارات وتشجيع التنوع الثقافي داخل دول العالم الإسلامي وخارجه وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات الثقافية الوطنية والاقليمية والدولية من أجل المزيد من تنسيق الرؤى والمواقف وتوحيد المقاصد والاهداف للنهوض بالشأن الثقافي وترسيخ مبادئ العدل والسلام وتوعية الرأي العام والمجتمع الدولي بالآثار السلبية للعولمة. وأشار إلى دور الدول الاعضاء في ادراج موضوع التنوع الثقافي والحوار بين الحضارات محوراً في برامج الاحتفال بالعواصم الثقافية الإسلامية وتفعيل دور الجامعات في نشر هذا الاعلان وتحقيق أهدافه وذلك من خلال اجراء البحوث والدراسات وابرام اتفاقيات الشراكة والتوأمة وتصميم المناهج والبرامج المناسبة وانشاء الكراسي المتخصصة في هذا المجال وتعبئة الجامعات والمثقفين والكتاب والفنانين والسينمائيين والحركات الشبابية والنسوية وحركات الاشخاص المسنين والمنظمات والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص والصحافيين والاعلاميين من أجل تعزيز ثقافة العدل والسلام والحوار بين الثقافات والاديان والتعايش السلمي والتفاهم وذلك من خلال الآليات والوسائل والاساليب التي تناسب كل طرف. وأكد ضرورة القيام بدور فعال من أجل ابراز قيم الحوار والتعايش والتسامح في الإسلام والدفاع عن مبادئ التنوع الثقافي وذلك من خلال التعاون مع المنظمات والهيئات المتخصصة في العالم الإسلامي وفي اطار احترام المواثيق والقوانين المعمول بها في دولها.
حقوق الثقافات والقوميات فى دستور السودان لعام 2005م
المادة (47) من دستور السودان لسنة 2005م تنص على التالي:
“يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف”.
إدراج وإنفاذ حقوق الثقافات والقوميات فى الدستور الدائم لحكومة السودان
ختاماً: أناشد الأخوة الحقوقيين والقانونيين والسياسيين والمثقفين من ذوى الهمة على السعى لإدراج وإنفاذ جميع حقوق الثقافات والقوميات الواردة فى المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة فى الدستور الدائم لحكومة السودان.