مكتب المدعي العام
التقرير السابع والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة عملا بقرار المجلس ١٥٩٣) ٢٠٠٥(
١ -المقدمة
١ -في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٥ ،اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (‘‘ا لس’’) القرار ١٥٩٣ القاضي
بإحالة الحالة في دارفور منذ ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (‘‘المحكمة’’). ودعا
ا لس المدعي العام إلى مخاطبته كل ستة أشهر بشأن الإجراءات المتخذة عملا بذلك القرار.
٢ -ويُقدم هذا التقرير السابع والعشرون أحدث المعلومات عن أنشطة مكتب المدعي العام (‘‘المكتب’’) فيما
يتعلق بالحالة في دارفور منذ التقرير الأخير بتاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ .وعلى وجه الخصوص، يتضمن
هذا التقرير آخر المستجدات بشأن الأنشطة القضائية الأخيرة، وتحقيقات المكتب وجهود التعاون الجارية.
٢ -الدعاوى المقامة على السادة البشير، وهارون، وحسين، وكوشيب، وبندا
٣ -مما يؤسف له أن جميع المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور لا يزالون طُلقاء. إذ يحتفظ السادة عمر حسن
أحمد البشير (‘‘السيد البشير’’)، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين بمناصبهم العليا في حكومة جمهورية
السودان (‘‘حكومة السودان’’). كما لم يتم بعد إلقاء القبض على كل من السيد علي محمد علي عبد الرحمن
(المعروف أيضاً بالسيد علي كوشيب) والسيد عبد االله بندا أبكر نورين وتقديمهما إلى المحكمة.
٤ -وعلى أي حال، سيواصل المكتب تحقيقاته بشأن الحالة في دارفور. ويجب على ا لس دعم هذه الجهود. وإن
كان للعدالة أن تتحقق للضحايا في دارفور، يجب على ا لس أن يتحمل مسؤوليته في كفالة تعاون الدول الأطراف
في نظام روما الأساسي مع المكتب لضمان القبض على المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور وتقديمهم إلى
المحكمة. وخصوصا، يجب على ا لس أن يجد طريقة لإنفاذ القرارات التي أحالتها المحكمة إليه، والتي تدين الدول
الأطراف والسودان بعدم الامتثال لالتزاما ا بموجب نظام روما الأساسي بإلقاء القبض على المشتبه فيهم بشأن
الحالة في دارفور وتقديمهم إلى المحكمة.
التقرير السابع والعشرون عملا بالفقرة ٨ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٩٣ ،٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
٩ / ٢ :الصفحة
٣ -الأنشطة القضائية الأخيرة
التقاضي ذو الصلة بالمملكة الأردنية الهاشمية (‘‘الأردن’’)
٥ -في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية (‘‘الدائرة’’) قرارا بشأن عدم إلقاء
الأردن القبض على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة خلال حضوره قمة الجامعة العربية الثامنة والعشرين في عَمان
في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧ .ووفقا للمادة ٨٧) ٧ (من نظام روما الأساسي، رأت الدائرة أن الأردن لم يمتثل
لالتزاماته بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذ طلب المحكمة بإلقاء القبض على السيد البشير أثناء وجوده في إقليمه
في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧ وتقديمه إلى المحكمة. كما أحالت الدائرة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف وإلى ا لس.
٦ -وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،طلب الأردن الإذن باستئناف أربع مسائل في قرار الدائرة. وفي رده بتاريخ
٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،طلب الادعاء من الدائرة قبول طلب الأردن بشأن المسألتين الثانية والثالثة فقط
اللتين اقترح الأردن إعادة تأطيرهما. وفي ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٨ ،أذنت الدائرة بالأغلبية للأردن باستئناف المسألة
الثانية والثالثة والرابعة الواردة في إشعار استئنافه، على النحو التالي:
[…]
(٢ (أخطأت الدائرة في مسائل قانونية في استنتاجا ا المتعلقة بتأثير نظام روما الأساسي على حصانة
الرئيس البشير […].
(٣ (أخطأت الدائرة في مسائل قانونية في استنتاجها أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٩٣
(٢٠٠٥ (قد أثر على التزامات الأردن بموجب القانون الدولي العرفي والتقليدي لمنح الحصانة للرئيس عمر
حسن أحمد البشير.
(٤ (حتى إذا كان قر ار الدائرة بشأن عدم الامتثال صحيحا […]، فإن الدائرة قد أساءت استخدام
سلطتها التقديرية في تقرير إحالة عدم الامتثال إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم لمتحدة ١٥٩٣ ،٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
٩ / ٢ :ا
٧ -وفي ١٢ آذار/مارس ٢٠١٨ ،تقدم الأردن باستئناف ضد استنتاج الدائرة بشأن عدم الامتثال والإحالة اللاحقة إلى
جمعية الدول الأطراف وإلى ا لس. وفي رده على استئناف الأردن، رأى الادعاء بأنه يجب رفض الاستئناف لعدد من
الأسباب وأنه ينبغي إحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى ا لس. كما تضمن استئناف الأردن طلبا بتعليق قرار
الدائرة بشأن الإحالة إلى جمعية الدول الأطراف وإلى ا لس حتى البت في الاستئناف. وقد وافق الادعاء من حيث المبدأ
على أن تعليق الإحالة يُعد ملائما، ولكنه ترك ذلك إلى السلطة التقديرية لدائرة الاستئناف. وفي ٦ نيسان/أبريل
٢٠١٨ ،وافقت دائرة الاستئناف على طلب الأردن بشأن التعليق.
٨ -وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٨ ،أصدرت دائرة الاستئناف أمرا يدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية إلى تقديم ملاحظات في موعد أقصاه ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨ بشأن
الأُسس الموضوعية للمسائل القانونية الواردة في استئناف الأردن.
٩ -وفي الأمر ذاته، دعت دائرة الاستئناف أيضا الدول الأطراف وأساتذة القانون الدولي إلى الإدلاء بملاحظا م في
الإجراءات القضائية، لأن استئناف الأردن ‘‘يُثير مسائل قانونية قد تكون لها آثار تتجاوز الدعوى الراهنة’’. وفي ظل
هذه الظروف، رأت دائر ة الاستئناف أنه من ‘‘المستصوب دعوة المنظمات الدولية والدول الأطراف وأساتذة القانون
الدولي إلى تقديم ملاحظات بشأن هذه المسائل من أجل مساعدة دائرة الاستئناف في قرارها’’. ونظرا لأهمية هذه
المسألة بالنسبة للحالة في دارفور وعلى نحو أعم، واستجابة لنداء دائرة الاستئناف، فإنه من المشجع أن عددا من
أساتذة القانون الدولي، فضلا عن دولة طر ف في المحكمة و هي الولايات المتحدة المكسيكية (‘‘المكسيك’’) طلبوا الإذن
بتقديم ملاحظات.
١٠ -وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨ ،أذنت دائرة الاستئناف للمكسيك و١٦ من أساتذة القانون الدولي بتقديم ملاحظات
على الأُسس الموضوعية للمسائل القانونية التي أُثيرت في استئناف الأردن، وذلك في موعد أقصاه ١٨ حزيران/يو نيه
٢٠١٨ .وفي هذا القرار ذاته، ذكرت دائرة الاستئناف أن الأردن والادعاء يمكنهما تقديم ردود موحدة على تلك
الملاحظات في موعد أقصاه ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨.
١١ -كما دعت دائرة الاستئناف إلى عقد جلسة بشأن استئناف الأردن في ١٠ و١١ و١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨
وقبلت طلب الأردن الجواب على رد الادعاء على استئنافه وأمرت بأن يتم التعبير عن هذا الجواب شفهياً خلال الجلسة
المقررة.
١٢ -وفي ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٨ ،أصدرت دائرة الاستئناف أمرا يقضي بأنه ‘‘كدولة معنية أو شخص معني بالمسائل
القانونية المقدمة في استئناف المملكة الأردنية الهاشمية، يجوز للسلطات المختصة في جمهورية السودان وللسيد عمر حسن
لتقرير السابع والعشرون عملا بالفقرة ٨ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٩٣ ،٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
أحمد البشير تقديم ملاحظات […] بشأن الأُسس الموضوعية لهذه المسائل […] في موعد أقصاه ١٦ تموز/يوليه
١٣ -وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨ ،قدم الاتحاد الأفريقي إخطارا بقبوله لدعوة دائرة الاستئناف لتقديم ملاحظات فيما
يتعلق باستئناف الأردن. وعلى وجه الخصوص، ذكر الاتحاد الأفريقي أنه ‘‘يُرحب بفرصة الدخول في شكل من أشكال
الحوار القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن أهمية تفعيل الحصانة ودورها بموجب القانون الدولي العام’’.
١٤ -ويُرحب المكتب بدعوة دائرة الاستئناف لمختلف أصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظات وحُجج قانونية لها
للنظر فيها عندما تتخذ قرارها النهائي بشأن هذه المسألة الهامة.
السفر إلى الدول الأطراف
١٥ -كما يذكر ا لس، في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ ،ورد أن السيد البشير دخل إقليم جمهورية أوغندا
(‘‘أوغندا’’) في زيارة رسمية. ورغم أن قلم المحكمة قد ذكّر أوغندا مُسبقا بالتزامها بإلقاء القبض على السيد البشير أثناء
وجوده في إقليمها وتقديمه إلى المحكمة، فإن أوغندا لم تقم بذلك. وبناءً عليه، في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،
دعت الدائرة أوغندا إلى تقديم ملاحظات في موعد أقصاه ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ بشأن عدم إلقاء القبض على
السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة. وقد تمَّ لاحقا تمديد هذه المهلة حتى ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٨ .وفي ٢٢ شباط/فبراير
٢٠١٨ ،تلقى قلم المحكمة مذكرة شفوية من أوغندا تُصنف حاليا على أ ا سرية.
١٦ -وبالمثل، خلال زيارة السيد البشير الأخيرة إلى جمهورية تشاد (‘‘تشاد’’) التي استغرقت يومين في ١ -٢ كانون
الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،لم تُعيق السلطات في دولة تشاد – تلك الدولة الطرف – وصول السيد البشير إلى إقليمها
ومغادرته له. وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،دعت الدائرة تشاد إلى تقديم ملاحظات، في موعد أقصاه ٢٢
كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،على عدم إلقاءها القبض على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة. وفي ١٦ أيار/مايو
٢٠١٨ ،تلقى قلم المحكمة مذكرة شفوية سرية من تشاد ردا على دعوة الدائرة في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ .
وقد أشار قلم المحكمة إلى أنه اتصل بتشاد للاستفسار عما إذا كانت هناك أي معلومات إضافية تشرح أسباب التأخير
في تقديم الملاحظات. ولم يتلق قلم المحكمة بعد أي رد من سلطات تشاد.
١٧ -وفي السنوات الأخيرة، أحالت الدوائر التمهيدية للمحكمة كل من أوغندا وتشاد إلى ا لس بعد عدم قيام كل
من هاتين الدولتين الطرفين بإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليم كل منهما:
أوغندا في عام ٢٠١٦ وتشاد في عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ .وفي كل حالة، لم يتخذ ا لس أي إجراء من أي نوع بشأن
هذه الإحالات. وبالتالي، كما هو متوقع، تستمر هاتان الدولتان الطرفان في استضافة السيد البشير. وسيُبقي المكتب
ا لس على علم بالتقاضي الجاري بشأن أوغندا وتشاد.
١٨ -ومن المؤسف أنه لا يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع الزيارات التي يقوم ا السيد البشير إلى بعض الدول
الأطراف دون عوائق. وفي ظل هذه الظروف، يعتزم المكتب الاستمرار في إبلاغ ا لس عن عدم قيام الدول الأطراف
بإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة خلال زياراته الرسمية.
١٩ -ومما يُشجع المكتب أن يُلاحظ أنه على الرغم من عدم وجود عمل جماعي، فقد أعرب بعض أعضاء ا لس مرارا
عن دعمهم للمبادرات المتعلقة ذه المسألة، مثل مقترحات نيوزيلندا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ للتعامل مع عدم
تنفيذ الدول قرارات ا لس. وفي مثال حديث للدعم، ردا على التقرير السادس والعشرين للمدعي العام في كانون
الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،اقترحت فرنسا ‘‘بأن تُدعى الدول التي تعتبرها المحكمة قد انتهكت التزامها بالتعاون إلى مخاطبة
ا لس، وأن يحُ دد ا لس بعد ذلك، على أساس هذا التبادل، الخطوات التالية الواجب اتخاذها’’. وفي المناسبة ذا ا،
انتهز أعضاء آخرون في ا لس؛ بما في ذلك أوروغواي والسويد والسنغال، الفرصة لمواصلة تشجيع ا لس على اعتماد
تدابير فعالة عند اللجوء إليه بسبب عدم تعاون الدول مع المحكمة. وينبغي التذكير في هذا السياق بالمادة ٨٧ من نظام
روما الأساسي، التي تنص على وجه التحديد على دور ا لس، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة التأسيسية
للمحكمة، فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال التي يحيلها إليه قضاة المحكمة.
٢٠ -ولا تزال هناك مجموعة من الخيارات أمام ا لس للرد على الدول الأطراف التي تدعو المشتبه فيهم على خلفية
الحالة في دارفور وتستضيفهم في إقليمها، ولكنه لم يختر بعد أي من هذه الخيارات. ويحث المكتب مرة أخرى ا لس
على النظر في هذه الخيارات. ويطلب المكتب مجددا من ا لس أيضا على تذكير السودان بأن عليه التزام قانوني بإلقاء
القبض على المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور وتقديمهم فورا إلى المحكمة.
السفر إلى الدول غير الأطراف
٢١ -منذ التقرير الأخير الذي قدمه المكتب إلى ا لس، واصل السيد البشير زيارة الدول غير الأطراف في نظام روما
الأساسي، بما في ذلك: إثيوبيا في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ ،وفي الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ كانون الثاني/يناير
٢٠١٨ ،وفي الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨؛ وتركيا في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ و١٧ أيار/مايو
٢٠١٨؛ ومصر في ١٩ آذار/مارس ٢٠١٨؛ ورواندا في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ آذار/مارس ٢٠١٨؛ والمملكة العربية
السعودية في الفترة من ١٤ إلى ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨ .وقد أرسل قلم المحكمة بشأن كل من هذه الزيارات مذكرة
شفوية إلى الدولة المعنية داعيا إياها إلى التعاون من أجل إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه إلى المحكمة. وحتى
الآن، لم يتلق قلم المحكمة أي رد على أي من هذه المذكرات الشفوية.
٤ -التحقيقات الجارية
التحقيقات الحالية
٢٢ -على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل المكتب، بصبر وتفان، متابعة تحقيقاته بشأن المشتبه فيهم على خلفية
الحالة في دارفور. وتتمخض مبادرات التحقيق الطويلة الأجل عن أدلة مهمة تُكمل مجموعة الأدلة المتنامية التي يحتفظ
ا المكتب وتُعززها. وفي هذا الصدد، يُرحب المكتب بالتفاعل الإيجابي الأخير مع أكثر من عشرين دولة طرفاً في تعزيز
ولايته للتحقيق في الحالة في دارفور.
٢٣ -ولا شك في أن التحديات المالية التي يواجهها المكتب دائما ما تؤثر سلبا على وتيرة التحقيق في الحالة في دارفور،
لكن لا يزال المكتب ملتزما بمواصلة تحقيقاته في الحالة وتعزيز دعاواه من خلال البحث عن خطوط جديدة للتحقيق
وجمع أدلة إضافية.
٢٤ -وبما أن ا لس هو جهة الإحالة، فإنه يقع على عاتقه واجب واضح يتمثل في تشجيع الأمم المتحدة على تقديم
المساعدة المالية وتيسيرها لتوفير وسائل للمكتب لإجراء التحقيقات في الحالة في دارفور بمزيد من الفعالية. وبناءً على
ذلك، يدعو المكتب ا لس إلى توفير التمويل المنصوص عليه في المادة ١١٥) ب) من نظام روما الأساسي لتمكين
المكتب من متابعة نشاطه التحقيقي بالكامل في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور.
التحقيق في مزاعم الجرائم الحالية
٢٥ -ويُلاحظ المكتب أن العنف المبلغ عنه ضد المدنيين في دارفور يبدو أنه انخفض بشكل طفيف مقارنة بالفترة
المشمولة بالتقرير الأخير.
٢٦ -ومع ذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، أشارت تقارير إلى عدة اشتباكات بين قوات حكومة السودان
وا موعات المتمردة، لا سيما جيش تحرير السودان – عبد الواحد النور (‘‘جيش تحرير السودان – فصيل عبد
الواحد’’) في منطقة جبل مرة، التي تُعد آخر معقل للمتمردين في دارفور. كما ورد أن حركة تحرير السودان – ا لس – ا لس
التقرير السابع والعشرون عملا بالفقرة ٨ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٩٣ ،٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
٩ / ٧ :الصفحة
الانتقالي، وهو فصيل منشق من جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد، قد اشتبكت أيضاً مع قوات حكومة
السودان في نيسان/أبريل ٢٠١٨ في منطقة جبل مرة.
٢٧ -وخصوصا، خلال الهجمات التي أوردت التقارير أن قوات الدعم السريع و عناصر الميليشيات المتحالفة معها قد
شنتها في اية آذار/مارس ٢٠١٨ ،يُدعى بأن ما بين ١١ و١٦ مدنيا قد قُتلوا؛ وأن بيوتا قد أُحرقت وأن مئات من
المواشي قد ُبت في محيط قريتي سواني وراكونا الواقعتين في شرق جبل مرة. وأشار تقرير الأمين العام عن العملية
المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (‘‘يوناميد’’) بتاريخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٨ إلى ا لس، إلى
تقارير عن قيام ميليشيات مجهولة الهوية، بشن هجمات على منطقة فينا شرق جبل مرة، في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٨ ،
أسفرت عن تدمير ١٦ قرية ومقتل عدد غير محدد من المدنيين. كما أشار التقرير إلى أن وصول قوات الدعم السريع في
نفس اليوم وضع حدا للهجمات.
٢٨ -وأفادت التقارير أن هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى الهجمات التي شُنت على عدة قرى في جبل مرة، أدت إلى
فرار ما يقرب من 000,80 شخص من منطقة جبل مرة وتحولهم إلى مشردين داخليا. كما يساور المكتب القلق إزاء
عمليات القصف الجوي التي أشارت التقارير إليها والتي وقعت في منطقة جبل مرة في اية شهر أيار/مايو، مما أسفر
عن ارتفاع عدد المشردين داخليا.
٢٩ -و في ١ شباط/فبراير ٢٠١٨ ،ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه وفقا لمعلومات حديثة
قدمتها حكومة السودان، انخفض عدد المشردين داخليا في دارفور إلى ٧٦,١ مليون مشرد، حيث عاد نحو 000,386
منهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وهي دارفور بالدرجة الأولى. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه يعمل مع
حكومة السودان للتحقق من عدد العائدين. وحول هذه النقطة، يشير المكتب إلى أن الممثل الخاص المشترك لبعثة
اليوناميد، السيد جيريميا مامابولو، في إحاطته إلى ا لس في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٨ ،أكّ د أنه على الرغم من الوضع
الأمني المستقر بشكل عام، فإنه بسبب ‘‘انعدام الأمن وقضايا احتلال الأراضي، لا يستطيع العديد من المشردين داخليا
العودة إلى مناطقهم الأصلية’’.
٣٠ -وفي هذا السياق، يساور المكتب قلق بالغ بشأن مصير المشردين داخليا العائدين إلى مناطقهم الأصلية، خاصة في
ضوء القرار الذي ورد أن حكومة السودان اتخذته بإغلاق جميع مخيمات الأشخاص المشردين داخليا بحلول اية العام.
وفي هذا الصدد، يُرحب المكتب بقرار والي ولاية جنوب دارفور، السيد آدم الفكي، بالتخلي عن خطته لإغلاق مخيم
كلمة، وهو أحد أكبر مخيمات الأشخاص المشردين داخليا في دارفور. وكما أكّد المكتب في تقريره الأخير، فإنه يؤيد
وجهة نظر ا لس المعبر عنها في القرار ٢٣٦٣) ٢٠١٧ (بأن أي عودة يجب أن تكون ‘‘آمنة وطوعية وموافقة للقانون الدولي الواجب التطبيق’’.
31 -وبينما يدرك المكتب أن حالات العنف الجنسي والجنساني في مناطق النزاع لا يُبلغ عنها إلا قليلا فيما هو معتاد،
يُلاحظ أنه وفقا لمصادر مطلعة، ظلت حالات الاغتصاب المبلغ عنها منخفضة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير:
فقد تمَّ الإبلاغ عن ١٠ حوادث شملت ١٦ ضحية اغتصاب من الإناث. وورد أن معظمهن تعرضن للاغتصاب
الجماعي من قبل رجال مسلحين.
٣٢ -ومع ذلك، عندما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ا لس في آذار/مارس ٢٠١٨ عن
العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، فإنه حذر من أنه ‘‘على الرغم من تحسن الأوضاع الأمنية في دارفور بشكل عام […]
ظل العنف الجنسي متفشيا’’ و‘‘يحدث في المناطق المحيطة بمخيمات النازحين’’. وأشار أيضا إلى أن العنف الجنسي
يمُارس في القرى والمناطق النائية التي بدأ المشردون داخليا في العودة إليها.
٣٣ -وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ورد أن حكومة السودان استهدفت أيضا الطلاب والصحفيين والمعارضين
السياسيين. ووفقا لتقرير الأمين العام بتاريخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٨ إلى ا لس، نتيجة للاحتجاجات ضد إجراءات
التقشف التي بدأت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،اعتُقل ٤١١ متظاهرا؛ بما في ذلك نُشطاء المعارضة. ويشير تقرير
الأمين العام إلى وجود مخاوف بشأن هذه الاعتقالات التعسفية واحتجاز المتظاهرين في ظروف مهينة. وفي وقت لاحق،
وبعد أوامر من السيد البشير في ١٨ شباط/فبراير ٢٠١٨ و١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨ ،أُفرج عن بعض هؤلاء المعتقلين
السياسيين. ومع ذلك، أوردت التقارير استمرار احتجاز مئات الأشخاص بصورة تعسفية في السودان لفترات طويلة من
الزمن، دون توجيه ُم إليهم أو السماح لهم بشكل ملائم بالاتصال بأسرهم أو محامييهم أو الحصول على الرعاية الطبية
الأساسية.
٥ -عدم التعاون
٣٤ -يعتمد المكتب، والمحكمة ككل، على تعاون الدول الأطراف وكذلك الدول غير الأطراف، لتنفيذ مهمته بنجاح
تام. وتُغطي طبيعة التعاون الذي يسعى إليه المكتب طائفة واسعة من الأنشطة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا
الحصر، تيسير جمع الأدلة وتجميد الأصول وتقديم المساعدة في إلقاء القبض على الهاربين من العدالة وتقديمهم إلى
المحكمة.
٣٥ -وتنص الفقرة ٢ من قرار ا لس ١٥٩٣ على أن ‘‘تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في
دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة’’. وللأسف، لم تتغير حتى الآن
سياسة حكومة السودان العدائية تجاه المحكمة عموما والمكتب بوجه خاص.
التقرير السابع والعشرون عملا بالفقرة ٨ من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٥٩٣ ،٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٨.
٩ / ٩ :الصفحة
٣٦ -وعلى الرغم من سياسة عدم التعاون التي ينتهجها السودان، يمكن للمكتب الاعتماد على التعاون الممتاز الذي
يجود به بعض الدول فيما يتعلق بأنشطته التحقيقية بشأن الحالة في دارفور. ولكن، كما يدرك ا لس تماما، لا يزال عدد
من الدول؛ بما فيها دول أطراف، يدعي أن بعض الضرورات السياسية أو الالتزامات القانونية المتضاربة تسود على
التزاما ا القانونية بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بإلقاء القبض على الفارين من العدالة على خلفية الحالة في
دارفور وتقديمهم إلى المحكمة.
٣٧ -ويدعو المكتب ا لس إلى إيجاد سُبل لاتخاذ تدابير فعالة تمُكن المحكمة من الوفاء بولايتها في دارفور، وذلك على
الأقل باعتماد مسار عمل مقنع ضد الدول الأطراف التي أحالتها المحكمة إلى ا لس بموجب قرارا ا المتعلقة بعدم
الامتثال والإحالات ذات الصلة، وتيسير المساعدة المالية من الأمم المتحدة، وتأكيد الحاجة إلى تعاون جميع الدول مع
تحقيقات المكتب في الحالة في دارفور.
٦ -الخاتمة
٣٨ -في الختام، يشير المكتب إلى كلمات ممثل السنغال ردا على تقريره السادس و العشرين بتاريخ ١٢ كانون
الأول/ديسمبر ٢٠١٧’’ :و لا يمكن بناء السلام على أنقاض الإفلات من العقاب أو عدم مساءلة الجناة. ولا ينبغي
تجاهل المساءلة أبدا. إذ يستدعي التعطش لإنصاف الضحايا التزاما ثابتا من جانب كل واحد منا’’.
٣٩ -وسيظل المكتب ملتزما بولايته المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا الحالة في دارفور، على الرغم من التحديات
الناشئة عن عدم وجود التعاون الكافي والعوائق العديدة الأخرى التي تعترض طريقه. وما زال دعم ا لس لهذه الولاية،
التي نجمت عن قرار منه، ضروريا الآن أكثر من أي وقت مضى.
مكتب المدعي العام