(أجراس الحرية) تتحصل على نسخة قانون الأمن الأصلية وتكشف خلافات الشريكين

(أجراس الحرية) تتحصل على نسخة قانون الأمن الأصلية وتكشف خلافات الشريكين

الشعبية تدعو هيئتها البرلمانية للانعقاد اليوم وتكثف الاتصالات مع الكتل لمقاومة مشروع قانون الأمن
الوطني: لجهاز الأمن سلطات التحري والرقابة والتفتيش وحجز الأفراد والأموال
الحركة: السلطات ضد اتفاق السلام و يتركز الدور في جمع المعلومات وتحليلها
كتب: فايز الشيخ السليك
فيما تكثف الحركة الشعبية من تحركاتها بين الكتل البرلمانية دعت نواب كتلتها اليوم لاجتماع مهم لمقاومة مسودة مشروع قانون الأمن لسنة 2009 في وقت تحصلت في (أجراس الحرية) على النسخة الأصلية للمسودة التي تحدد الخلافات الكبيرة بين الحركة والمؤتمر الوطني حول صلاحيات وسلطات جهاز الأمن في ما يتعلق بالتحري والرقابة والحجر والاعتقال.
وكشفت النسخة الأصلية عن أهم خلافات الشريكين حيث يتمسّك الوطني بمواد في قانون الأمن نصّت عليها المادة (25)  وتمنح جهاز الأمن سلطات مثل طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها،
واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. و الرقابة والتحري والتفتيش، و حجز الأموال وقبض وحجز الأفراد لكن الحركة الشعبية رأت  أن أ/ الفقرة (ج) والفقرة (هـ) التفويض المخول للجهاز هو تقديم النصح والمشورة للأجهزة المختصة كما ورد في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م البند (2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة وبناءً على ما ورد ذكره في الفقرتين (ج و هـ) أعلاه، فإنّ سلطات القبض والتفتيش والحجز ليست من السلطات المخولة لجهاز الأمن الوطني. وحددت أن يركز الجهاز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها وتقديم المشورة بشأنها للسلطات المعنية وفقاً لنص المادة (151/3) من الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان. وشددت  الحركة على أنّ سلطات القبض والتفتيش والحجز تتعارض مع نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي لسنة 2005م، ولذلك يجب الغاؤها. كما طالبت بإلغاء المادة (50) المتعلّقة بمنح سلطات لأفراد الجهاز مماثلة للمادة (25) بأمر من المدير العام للجهاز، واعتبرت أنّه وفقاً للدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان هي ذات السلطات التي يجب أن يمارسها الأعضاء، لذا لايجوز أن تكون هنالك سلطات خاصة ومنفصلة ينفرد بها كل عضو على حدة عن سلطات الجهاز. ورفضت منح  المدير العام أي سلطة خاصة بموجب هذا القانون يمكنه تفويضها إلى أي عضو من أعضاء الجهاز، وتؤكد أنّ ما ورد في المادة (50) غير مسنود بالدستور أو اتفاقية السلام الشامل، كما رفضت احتراماً للمؤسسية وثقافة العمل وتخصص المهني وبناءً على الدستور أو اتفاقية السلام الشامل تغول أي جهاز من أجهزة الدولة على السلطات المُخولة لأجهزة أخرى إعمالاً لمبدأ فصل السلطات،  وعدم الجواز للمدير أن يصدر أمر بتفويض سلطات الشرطة أو النيابة أو الهيئة القضائية لأي عضو من أعضاء الجهاز، لذا نرى إلغاء هذه المادة. في غضون ذلك دعا رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان نواب الحركة إلى اجتماع اليوم لوضع خطة توقف انتهاكات الدستور الانتقالي واتفاق السلام الشامل ورفض مسودة المؤتمر الوطني فيما تجري الحركة مشاورات مع كتل سلام دارفور والشرق والتجمع الوطني الديمقراطي للتوصل لموقف موحّد يرفض مسودة القانون التي مررها مجلس الوزراء إلى البرلمان.

صحيفة أجراس الحرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *