SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N)
مكتب الرئيس
قرار رقم ( 5) 2013 م.
عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصة:-
أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
ج_ مهام و اختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام و الاختصاصات الاتية:-
1_ تقــــوم المفوضية بوضــع السياسات العامــة لحماية الاطفال و النساء و المدنين في المناطق المحــررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية و الدولية .
2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة و الطفل و المدنيين و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق و الحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م الاتفافيات و المواثيق الدولية.
3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة و الطفل و المدنيين و التأكد من تطبيقها .
5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المراة و الطفل و المدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب و إعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق و حماية المرأة و الطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل و المدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة و الطفل و المدنيين.
11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانه بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.
2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها.
3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر أرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع .
4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان و توجية الاجهزة المختصة بالنظر فيها.
5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
هـ_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
5_ تعيين: يعين الاتية اسماءهم لشغل هيكل المفوضية:-
1/ السيد / المطـــران اندودو ادم النيل رئيسا
2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس
3/ السيد / بكرى يوسف مقررا
4/ السيده / هـــويده بشير
5/ السيد / حمدان جمعـــــة.
6/ السيد / ادم توتـــو عطـــــرون
7/ السيد / مـــوس عبدالباقي فضــل
8/ السيد / مولانا عبيد عبداللة النور
9/ السيد / القس ســـلمون القاضي لوما
10/ السيده / ميــــري بدوي اليوبا
11/ السيد / احمـــد عيــــسي
12/ السيد / ابراهيم يسين حمــــــد
13/ السيد / علي عســـــكوري
14/ السيد / مـــراد موده عبداللة
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
2_ الهبات و التبرعات.
7_ اجـــــــــــــــــــــــل المفوضيـــــــــــــــة و مقرها:
تكون هــذه المفوضيـــة دائمـــة و يمكن الاضــافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)