rطلب لوزير العدل والنائب العام بخصوص إعتقالات غير مشروعة وانتهاكات سافرة

طلب لوزير العدل والنائب العام
الموضوع : طلب بموجب أحكام المادة (117/3) ق. أ ج لسنة 1991
مقروءة مع أحكام المواد 28/29/33/48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005
إبلاغ بإعتقال غير مشروع وانتهاكات سافرة في حق المقدم بشأنهم الطلب:
 
1/ عبد الاله ابراهيم وداعة
2/ نهله بشير آدم.
3/ عبد المجيد صالح ابكر هارون
                             مولانا / وزير العدل والنائب العام
                                                            رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
 
        بوآفر الاحترام وإذ نشير للموضوع اعلاه ونيابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب المذكورين أعلاه نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة 117/3 ق أ ج لسنة 1991 مقروءة مع أحكام المواد 28/29/33/48 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م لابلاغ سيادتكم بالاعتقالات غير المشروعة التي طالت المقدم بشانهم الطلب وحرمتهم من حقوقهم الدستورية والقانونية في الحرية والكرامة الإنسانية والمحاكمة العادلة ملتمسين من سيادتكم التدخل لدى الجهات الأمنية أو أي جهة أخري لديها صلة بهذه الإعتقالات غير المشروعة أو المبررة لإخلاء سبيل المقدم بشأنهم الطلب او إنفاذ أحكام القانون بإحالتهم إلى الجهات المختصة لأغراض المحاكمة العادلة وذلك للآتي:-
في الوقائع:
    *المقدم بشأنه الطلب الاول المهندس / عبد الاله ابراهيم وداعة.
1.        المقدم بشأنه الطلب الاول يعمل مهندساً بالهيئة القومية للكهرباء.
2.        تم اعتقال المقدم بشأنه الطلب الاول في 10/5/2008 عقب احداث الهجوم علي امدرمان وفي تاريخ 20/4/2009 تمت احالته للتحقيق الجنائي بموجب الدعوى الجنائية رقم 3/2009 وبعد اكتمال التحري والتحقيق معه إتضح عدم وجود أية بينة في مواجهته وأمرت النيابة المختصة وهي نيابة مكافحة الإرهاب باخلاء سبيله فوراً وشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود بينة وجاء في حيثيات قرار النيابة المذكورة الآتي منه:
                بعد الاطلاع علي قرار هذه النيابة ص 21/22/23 من اليومية مقروءة مع ما أثبته المتحري باليومية من وقائع بعد ذلك وحيث أن المتهمين بالحراسة منذ فتح هذا البلاغ.
  بتاريخ 20/4/2009 وحتى تاريخه نجد أن العدالة تقتضي أن يتم تقييم وقائع هذه اليومية علي حسب البينات المتوفرة. ان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قد نص في المادة الرابعة منه على مبادئ عامة يجب أن تراعى عند تطبيقه منها ما جاء في الفقرة (ج) المادة المذكورة حيث جاء فيها المبدأ التالي (أن المتهم بريٌ حتى تثبت ادانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز) وقد أكد دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ذات المعاني في المادة (34) منه وبموجب هذا المبدأ فإن علي الشاكي أن يقدم من البينات في مواجهة المتهم ما يؤكد ارتكابه للجرم محل التحريات فوق مرحلة الشك المعقول وبالإطلاع علي اليومية نجد أن المتهمين قد أنكروا الإتهام المنسوب اليهم من قبل الشاكي ولم يقم هذا الأخير بتقديم أي بينة مما هو منصوص عليه في قانون الإثبات لسنة 1994 تربط بين المتهمين وما نسب اليهم من اتهامات وتؤكد هذه  أن المتحري في هذا البلاغ قد أثبت علي ص (23) من اليومية أنه ومنذ تاريخ فتح البلاغ كان على اتصال مع الشاكي لاحضار بيناته من شهود أو مستندات إلاّّ أنه لم يستجب لكل هذه الإتصالات وهذاالفشل يؤكد حقيقة واحدة أن الشاكي ليس لديه أي بينة مادية في مواجهة المتهمين وإلاّ ما الذي منعه من إحضارها طوال هذه الفترة آخذين في الإعتبار أنه ومن خلال أقوال المتهمين ثبت أنهم كانون رهن هذا الإعتقال بطرف الجهة التي يتبع لها الشاكي عدداً من الشهور قبل القبض عليه في هذا البلاغ وهذه مدة كافية لتجميع أي بينات ومن أي مكان وكان الأجدر بالشاكي أن يقدم بينته في مواجهة المتهمين منذ اليوم الاول لتاريخ فتح هذا البلاغ خاصة وأن التهم المنسوبة الي المتهمين من التهم الخطيرة التي تمس أمن الوطن والمواطنين،أن الاتهامات التي رمى بها الشاكي في وجه المتهمين قد تكون من ناحية أمنية يمكن أن يستفاد منها داخل الأجهزة الأمنية المعنية ولكنها دون أين يدعمها دليل مادي أو بينة مما هو منصوص عليه من قانون الاثبات لسنة 1994 وفي قواعد اجراءات محاكمة مكافحة الارهاب لسنة 2008 الصادرة من سعادة السيد/رئيس القضاء لن تكون سبباً كافياً لتقييد دعوى جناية او السير فيها  كما هو الحال في الوقائع محل هذا القرار .
     وعليه ووفقاً لما تقدم واستناداً لنص المادة 57 من قانون الاجراءات تشطب الدعوى الجنائية لعدم وجود بينة ((قرار بالنمرة و ع / ن م/1 بتاريخ 11/5/2009)).
     3. اطلقت الشرطة سراح المقدم بشأنه الطلب الاول انفاذاً لقرار مكافحة الإرهاب والمشار اليه في البند (2) من حراسة الشرطة المعنية وداهمته الأجهزة الأمينة واقتادته قبل الخروج من مبانيها يحث أعيد إعتقاله ولا يزال معتقلاً حتى الآن.
4.المقدم بشأنه الطلب الأول يعاني من أمراض مزمنة منها مرض الغضروف الذي شل حركته وصار في حاجة الي عملية عاجلة تُصر الأجهزة الأمنية علي أن تجري العملية لديها وبواسطتها ويرفض المقدم بشأنه الطلب الاول وأسرته ذلك.
 
المقدم بشأنها الطلب الثاني الآنسة/  نهلة بشير آدم:
1/ خريجة جامعة أمدرمان الإسلامية في عام 2007 من مواطنات مدينة المجلد تبلغ من العمر (25) عاماً
2/ بعد أحداث أمدرمان تم القبض عليها بواسطة السلطات الأمنية وبعد فترة حبس وتحقيقات بدأت بالضعين بولاية جنوب دارفور تم نقلها الي سجن امدرمان.
3/ انقضى علي اعتقال المقدم بشأنها الطلب الثاني حتى الآن ما يربو علي عام كامل وهي في سجن أمدرمان للنساء منذ أول نوفمبر / العام الماضي وتعاني من متاعب صحية.
       المقدم بشأنه الطلب الثالث : عبد المجيد صالح أبكر هارون
   1/ المقدم بشانه الطلب من مواطني الجنينة بولاية غرب دارفور ويقيم بالخرطوم- خريج جامعى ويبلغ من العام (28) عاماً.
2/ ينشط المقدم بشأنه الطلب الثاني في العمل الطوعى المدنى ولديه مساهمات معتبرة في تعلية المعارف ورفع القدرات خاصة في أوساط الشباب ومن المؤسسين للائتلاف السوداني لمحاربة الفقرة ورئيس رابطة شباب السلام .
3/ في 30/8/2009 تم استدراج المقدم بشأنه الطلب من خلال مكالمة محلية  بواسطة فرد من الأجهزة الأمنية ، وفي المكان المحدد للقاء تم مداهمة المقدم بشأنه الطلب الثالث بواسطة قوة مدججة بالسلاح وأختطف وأخذ الي مكان مجهول حتى الآن.
5/ يعاني المقدم بشأنه الطلب الثالث من متاعب صحية ولم يسمح له حتى الآن بمقابلة اي من أفراد أسرته أو محاميه.
في الأسباب:
1/   المقدم بشانه الطلب الاول يعول أسرة مكونة من عدد من الأفراد ولديه أطفال بالمدارس وهو العائل الوحيد لهم.
2/ المقدم بشانهما الطلب الثاني والثالث في مقتبل العمر ولم يسبق لهما أن أدينا أو تمت ملاحقتهما جنائياً في أي أفعال فيها مخالفة للقانون وإعتقالهما دون مبررات قانونية في تشويه لسمعتيهما وإنتهاكاً لحقوقهما القانونية والدستورية..
في القانون والدستور:
1/ حيثيات قرارات مكافحة الإرهاب بشأن اخلاء سبيل المقدم بشانه الطلب والمؤسس علي القانون والدستور ساري المفعول (مرفق) يكشف أن جهاز الأمن يستغل سلطاته لإهدار أبسط المبادئ القانونية والدستورية للمقدم بشأنه الطلب الأول. 
2/ المقدم بشانهما الطلب الثاني والثالث لا توجد في مواجهتما أي بينة ترقي لمستوي إهدار حقيهما الدستوري والقانوني في الحرية والكرامة الإنسانية.
3/ تنص أحكام المواد (28) و(29) و(33) و(48) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ساري المفعول علي حقوق المقدم بشانهم الطلب الدستورية في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والحُرمة من التعذيب وحُرمة الحقوق والحريات.
 مما تقدم واستناداً لأحكام المادة (117 ق.أ ج) لسنة 1991م نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لإبلاغكم بما تعرض له المقدم بشأنهم الطلب الأول والثاني والثالث من إعتقالات غير مشروعة وانتهاكات سافرة لحقوقهم القانونية والدستورية ملتمسين من سيادتكم التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة للإخلاء سبيلهم.
ولكم الشكر،،،،
1/ محمد عبد الله الدومه                              2/ آدم محمد راشد
3/ الصادق على حسن                              4 / وداعة ابراهيم وداعة
 5/ عبد الرحمن محمد القاسم                            6 / محجوب عبد الله
                                   محامون متضامنون
صورة:
*السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
*السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطنى.
*السيد / نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات.
*السيد / النائب الاول لرئيس الجمهورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *