مرفق النص الكامل للحكم
هذا الحكم (الصادر في 5 يوليو 2012) يتعلق بالقضية المشهورة المقامة ضد صحيفة “الجريدة” السودانية ممثلة في رئيس تحريرها تحت المادة 66 من قانون الصحافة و المطبوعات لسنة 2002 حيث تم الحكم على الصحيفة بالغرامة 5000 جنيها و أدينت الصحافية أمل خليفة تحت المادة 66 من القانون الجنائي و المادتين 26 و 35 من قانون الصحافة و المطبوعات و حكم عليها بالغرامة 2000 جنيها أو السجن شهرا في حال عدم الدفع اعتبارا من 25/7/2011م – كان هذا في محكمة جنايات الخرطوم شمال
لدى الاستئناف .. أيدت محكمة الاستئناف الخرطوم هذا الحكم
فاستأنفت الصحيفة إلى المحكمة العليا .. وعندها ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاسئناف ومحكمة جنايات الخرطوم شمال
استأنف جهاز الأمن والمخابرات (الشاكي ابتداء) هذا الحكم عن طريق طلب المراجعة
كان طلب المراجعة (كما الحكم بالادانة) قد تأسس على أنه “من واجب الصحافي قبل نشر الخبر (الذي تعلق بادعاء اغتصاب ثلاثة من أفراد الأمن للمواطنة صفية) أن يتثبت من مدى صحة الخبر
رفضت دائرة المراجعة هذه الحجة .. وحكمت بأنه حتى تصح الإدانة تحت المادة 66 يجب أن يثبت أن الخبر يحمل تقريرا كاذبا، وأن يتم النشر مع العلم بعدم صحة الخبر .. أي لابد من أن يثبت العلم بكذب الخبر .. ولا يلزم أن تثبت المتهمة بأنها قد تحرت الصدق والدقة أو بذلت جهدا واضحا للتأكد من صحة الخبر قبل نشره أو التعليق عليه
إذ يتعين أن يثبت الاتهام ذلك .. وبالتالي “فإن النشر وحده لا يكفي لأن يستخلص منه عدم صحة الخبر أو التقرير وبالتالي العلم بذلك” .. ـ
تشكلت دائرة المراجعة من القضاة الآتية أسماؤهم
1- محجوب الأمين الفكي – قاضي المحكمة العليا – رئيسا
2- الباقر عبد الله علي – قاضي المحكمة العليا – عضوا
3- محمود محمد سعيد أبكم – قاضي المحكمة العليا – عضوا
التحية للثلاثة .. فقد دخلوا تاريخ حرية الصحافة السودانية من بوابة القضاء
وهذه إشراقة تستحق الاحتفاء في هذا العهد الطاغي
ملاحظة: ما الذي أخفى عنا هذا الحكم بالغ الأهمية منذ صدوره في 5/7/2012م؟